التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163697
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > إجارة الرحم
مكان البحث كلمة البحث
س1:  ۱ ـ مدی شرعية العقد.. و ان كان مشروعا هل تلتزم صاحبة الرحم (مؤجرة الرحم) بتسليم الوليد؟
۲ ـ ما حكم تأجير المرأة رحمها لاكثر من اسرة؟ و ما اثر ذلك علی احتمال التزاوج بين اولاد هذه الاسر؟
ج1:  ۱ ـ لا بأس بالمصالحة بمبلغ في مقابل استقبال البويضة الملقحة. و أما لزوم التسليم و عدمه فهو محل اشكال بالنظر الی احتمال كون صاحبة الرحم هي الام، و حضانة الطفل واجبة علی الاب و الام في السنتين الأولتين بالتساوي، نعم اذا اجريت المصالحة علی ان توكل حضانة الطفل ـ علی تقدير امومتها ـ الی صاحبة البويضة لزم العمل بالشرط.
۲ ـ الاحوط وجوباً ترتيب احكام الاخوة علی المشتركين في صاحبة الرحم لاحتمال كونها هي الام، و كذلك الحال في سائر العلاقات المتفرعة علی امومتها. والله الهادي.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.