التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163909
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (1) > أحكام اليتيم
مكان البحث كلمة البحث
س1:  هناك رابطة لها ثلاث اتجاهات رئيسية اولها احياء المجالس الحسينية والثانية كفالة الايتام والثالثة دعم المحرومين من ابناء المنطقة ماحكم شراء بعض مستلزمات للرابطة مثل كامرة اوكمبيوترمن حساب اليتيم لتوثيق العمل ؟
ج1:  لابد من اعلام المتبرعين بان بعض المال يصرف في هذه الموارد حسب مايراه القائمون على الرابطة ولايجوز التصرف من اموال اليتامى اوالاموال المخصصة لهم الا باذن الحاكم الشرعي .
س2:  ماهو حكم الزوج المفقود اثر العمل الارهابي هل يعتبرطفله يتيم ؟
ج2:  لايعتبر يتيما الامع الوثوق بموته ولكن يمكن تعميم التبرعات ليشمل ابناء المفقودين مع اعلام المتبرعين بذلك .
س3:  ماهو اقضى عمر لليتيم من الذكر والانثي الذي يستحق من مال اليتيم ؟
ج3:  اليتيم شرعا يصدق على من لم يبلغ سن التكليف الشرعي وهواكمال تسمع سنين قمرية في الانثي , وفي الذكراكمال خمسة عشرسنة قمرية اونبات الشعر الخشن في الوجه اوخروج المني .ولكن مايدفعه المؤمنين تبرعا للايتام ولكفالتهم يشمل من بلغ سن التكليف ولكنه لايتمكن من الاستقلال في شؤونه وادارة امورحياته فالازم ان تحدد الرابطة سنا في كلا الجنسين وتعلم الناس المتبرعين بان الاموال تصرف لمن هو دون هذا السن فيمكن اعتباره ۱۸سنة او۲۱سنة اويختلف الوضع بالنسبة للجنسين .
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.