التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163965
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (1) > إيفاد الموظفين
مكان البحث كلمة البحث
س1:  تقوم بعض المؤسسات الحكومية ـ وربما غير الحكومية أيضاً ـ بأيفاد بعض موظفيها الی بعض المناطق خارج البلد أو داخله لغرض قضاء بعض الأعمال المرتبطة بها.
وتزودهم لأجل ذلك بمبالغ لصرفها في النقل والسكن والطعام ونحو ذلك وقد تطالبهم بوصولات صرفها.
و هنا صور مختلفة نرجو بيان حكمها الشرعي:
۱ ـ اذا صرف جزء من المبلغ في موارده؟
۲ ـ اذا لم يصرف شيئاً بأن حصل علی سكن وطعام مجاني ـ مثلاً؟
۳ ـ اذا كان ذلك ضمن الفترة المحددة أو أقل منها؟
ج1:  في جميع الفروض أعلاه: اذا كانت المؤسسة الموفِدة تشترط الصرف الفعلي في موارد محددة ـ بحسب ضوابطها الاصولية ـ فلا تجوز مخالفة ذلك، بل لا يملك الزائد شرعاً. وإلاّ: فلا اشكال، نعم لايجوز تزوير الوثيقة أو ادراج معلومات كاذبة فيها.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.