التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
164017
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (1) > إحياء الأراضي الموات
مكان البحث كلمة البحث
س1:  مقيم في المانيا وقد تزوجت حديثاً بالعراق وقد قامت زوجتي ببيع ما لديها من ذهب لشراء قطعة أرض من أجل أن نبنيها مستقبلاً (و ليس الآن) بعد عودتي من ألمانيا، لأن اسعار الأراضي ترتفع باستمرار وهذه بداية حياتنا ونريد نضمن مستقبلنا. 
سمعنا أنه إذا لم نسكن في الأرض خلال سنة فعلينا خمس ومبلغ الخمس كبير جداً. حالياً لا نملك نقود لبناء مسكن بالأرض. سؤالي هو:
۱ ـ إذا أتفقنا مع شخص لنؤجر له الأرض الفارغة علی أن يبني مسكن فيها بدون أن يعطينا أجرة مثلاً لمدة سنة مقابل بناءه للأرض، فهل يسقط علينا الخمس لأننا أستخدمنا الأرض للتأجير؟
۲ ـ إذا كان ولابد من الخمس بعد مرور سنة، فهل هناك شيء ما تنصحونا للقيام به الآن لتجنب دفع الخمس قبل مرور سنة علماً أننا لا نملك المال الكافي لبناءه الآن؟
ج1:  مع عدم تسييج الأرض الموات لا يجب فيها الخمس، نعم قد يجب الخمس في مبلغ الشراء أو بعضه وذلك علی تفصيل: 
فانه اذا كان الذهب مهراً لها او هدية مستعملة في الزينة اللائقة بها لم يجب الخمس في ثمنه، وان كان الذهب مما حصلت عليه بالشراء كان الفارق بين سعر البيع والشراء من أرباح السنة فاذا لم تصرف في المؤونة وجب فيه الخمس، ولا يرتفع ثبوت الخمس بما ذكر.
نعم اذا لم يتيسر لك تحصيل سكن إلاّ بتحصيل العرصة في سنة والمواد في سنة ثانية والبناء في سنة ثالثة بحيث لو لم تفعل ذلك لعد تقصيراً في شأن عائلتك لم يثبت الخمس حينئذ لا في الارض ولا في المبلغ المشتري. 
هذا وفي حال ثبوت الخمس اذا لم يتيسر دفعه امكن المصالحة مع الحاكم الشرعي او وكيله بشأن تقسيط الدفع.
س2:  هل يجوز احياء البلاد القديمة التي باد اهلها ؟
ج2:  يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدارسة التي باد أهلها كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والآجر وما شاكل ذلك ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك.
س3:  ما مقدار حريم حائط البستان ؟
ج3:  حريم حائط البستان ونحوه مقدار مطرح ترابه والآلات والطين والجص إذا احتاج إلى الترميم والبناء.
س4:  ما هو حريم البئر ؟
ج4:  حريم البئر موضع وقوف النازح إذا كان الاستقاء منها باليد وموضع تردد البهيمة والدولاب والمضخة والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه ومصبه ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك.
للبئر حريم آخر وهو أن يكون الفصل بين بئر وبئر أخرى بمقدار لا يكون في أحداث البئر الثانية ضرر على الأولى ضرراً معتداً به كجذب مائها تماماً أو بعضاً أو منع جريانه إليها من عروقها وهذا هو الضابط الكلي في جميع أقسامها.
س5:  على ماذا يتوقف حريم المزرعة ؟
ج5:  حريم المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع منها ويكون من مرافقها كمسالك الدخول إليها والخروج منها ومحل بيادرها وحظائرها ومجتمع سمادها ومرعى مواشيها ونحو ذلك.
س6:  ما هو المقصود ان الارض الميتة لا يملكها الانسان بشراء والحاصل بين الناس هو هذه الطريقة فكيف تكون المعاملة صحيحة ؟
ج6:  لا تكون صحيحة لان البائع لا يملكها .
س7:  ماذا يقصد السيد أن الارض الميتة لا خمس فيها فهل لو اشتريت ارض من اجل البناء وبقيت سنين يجب ان اخمسها ؟
ج7:  لا تملكها حتی تخمسها .
س8:  موجود في الاستفتاءات أن الأرض المحجرة أو التي عليها بناء أو زرع يجب فيها الخمس أم الأرض الموات لايجب فيها الخمس ، نحن كثير ما نشتري أراضي لكن لا نعرف ماهي المحجرة . ممكن توضيح معنى الأرض المحجرة والأرض الموات؟
ج8:  التحجير هو اعداد الارض للبناء او الزرع ولا يوجب الملكية مالم يتحقق الاحياء ولكنه يكون بذلك احق من غيره في احيائها والارض الموات هي التي لم يسبق عليها زرع او بناء.
س9:  هل يجوز بناء دار على أرض ليس فيها طابو (تابعة للحكومة)؟
ج9:  لا يجوز الاحياء إلا باذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية بحسب القانون.
س10:  ما هو المقصود بالموات؟
ج10:  المراد بالموات : الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها انتفاعاً معتداً به ولو بسبب انقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمال أو الأحجار أو السبخ عليها، سواءٌ ما لم يكن ينتفع منها أصلاً وما كان الانتفاع الفعلي منها غير معتد به كالأراضي التي ينبت فيها الحشيش فتكون مرعى للدواب والأنعام، وأما الغابات التي يكثر فيها الأشجار فليست من الموات بل هي من الأراضي العامرة بالذات.
الموات على نوعين :
۱ ـ الموات بالأصل، وهو ما لم تعرض عليه الحياة من قبل وفي حكمه ما لم يعلم بعروض الحياة عليه كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك.
۲ ـ الموات بالعارض، وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.