التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163954
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (1) > إطلاق العيارات النارية
مكان البحث كلمة البحث
س1:  يزاول بعض الناس عملية ( تجارة الأسلحة الخفيفة ) فما حكم ذلك في الشرع ؟ ويقوم البعض باطلاق العيارات النارية لأسباب غير ضرورية او بحاجة فحص تلك الاسلحة ، فما حكم ذلك؟
ج1:  لا يجوز التعامل بالاسلحة المسروقة كما لا يجوز إطلاق العيارات النارية في الهواء إذا كان يؤدي إلى ارعاب الناس وتخويفهم .
س2:  هل يجوز اطلاق العيارات النارية عند الزواج؟
ج2:  غير جائز شرعاً إذا تسبب في ازعاج الناس واذاهم او الاضرار بهم كما هو كذلك في الغالب .
س3:  إن من أهم التعاليم الإسلامية هو حفظ النظام الإسلامي تجاه المجتمع ؛ لذا نحن قلوبنا متألمة لما يصدر من بعض الفئات داخل مجتمعنا الشريف من إطلاق العيارات النارية ، وهذا يؤدي إلى خلق الرعب والخوف وخصوصاً عند الاطفال حيث وصلت الحالة عند بعض الاطفال ان يصاب بالموت جراء هذه الحالة الغريبة ، وكذلك وقعت حالات قتل غير متعمدة ، فما هي نصيحتكم وإرشاداتكم لهذه الفئات التي نأمل منها الطاعة والانصياع لحكم الله عز وجل ؟
ج3:  لا يجوز اطلاق العيارات النارية بلا مبرّر إذا كان سبباً لارعاب الناس وأذاهم ، ويتحمّل المسؤولية الشرعية كل من يتسبّب في موت او قتل او جرح على تفصيل مذكور في محلّه ، وعلى العموم فهذه الظاهرة بسبب ما تستتبعه من السلبيات منافية للعرف والاخلاق وننصح كافة الاخوة المؤمنين التجنّب عنها البتة وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.