التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163705
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (1) > الأفلام
مكان البحث كلمة البحث
س1:  كثرت في الآونة الأخيرة وبكثرة عن قيام بعض المحلات والباعة المتجولين وبشكل علني عن بيع نسخ وايجار أقراص الفيديو (سيدي) والتي لا تحتوي على الخلق الإسلامي والعفة وما تسمى لديهم (بالثقافية) فما رأي سماحتكم بذلك وما هو حكم المال الوارد من هذه المعاملات ؟
ج1:  إذا كانت هذه الأقراص تشتمل على الأفلام المنافية للآداب والأخلاق وتنشر الفساد بين المجتمع ونحو ذلك فلا يجوز التعامل بها وثمنها سحت.
س2:  ما حكم من يتخذ تاجير اشرطة الفيدو مصدراً لرزقه ـ علماً ان اغلب الافلام المؤجرة تحمل مشاهد جنسية ونزعات عدوانية؟
ج2:  اذا كانت الاشرطة تتضمن ما يحرم نشره واذاعته كالصور الخلاعية وسائر مشاهد الاغراء الجنسي بطلت اجارتها وحرم اخذ الاجرة عليها.
س3:  يخرج بعض المخرجين فلماً تاريخياً عن النبي صلى الله عليه وآله أو الائمّة عليهم السلام:‏
أ ـ هل يجوز أن يتقمّص شخصيّة النبي الكريم صلى الله عليه وآله ممثّل يظهر امام الجمهور على أنّه النبي صلى الله عليه وآله وهكذا الحال بالنسبة الى الائمّة عليهم السلام؟
ب ـ واذا كانت الاِجابة بالجواز فهل يشترط ان يكون ذلك الممثّل مؤمناً؟
ج3:  يجوز تمثيل شخصيّاتهم عليهم الصلاة والسلام ولكن بشرط أن لا يسيء ذلك ولو في الزمان المستقبل الى مقاماتهم الشريفة وصورهم المقدّسة في النفوس ولعل لصفات الممثل الذي يؤدي دورهم عليهم السلام وخصوصياته بعض الدخل في ذلك .‏
س4:  هل يجوز تصوير أو إخراج مشهد يظهر فيه النبي محمد (ص) ، أو أحد الأنبياء السابقين ، أو الأئمة المعصومين (ع) ، أو الرموز التاريخية المقدسة على شاشة السينما أو التلفزيون ، أو على المسرح؟
ج4:  إذا روعي فيه مستلزمات التعظيم والتبجيل ، ولم يشتمل على ما يسيء الى صورهم المقدسة في النفوس ، فلا مانع.
س5:  هل يجوز النظر الى المسلسلات والافلام المدبلجة ؟
ج5:  إذا كانت تؤثر على المشاهد وتوجب انحرافه فلا يجوز كما لا يجوز النظر بشهوة بل وكذا بدونها على الأحوط إذا كانت المشاهد خلاعية.
س6:  ما حكم مشاهدة التلفزيون مع ان معظم البرامج غير مفيدة بل ملهية كالمسلسلات والافلام التي يمثل بها النساء السافرات والخالعات ومن لا اخلاق لهم، وربما يتركن اثراً سيئاً في نفس المشاهدين والمشاهدات؟ وهل يجوز وضع التلفزيون وما يسمح به (الدش) في البيت؟
ج6:  يحرم استخدام التلفزيون في مشاهدة الافلام الخلاعية المثيرة للشهوات الشيطانية وما يوجب الانحطاط الخلقي والديني للمشاهد، واما اقتناء التلفزيون والدش فان كان يستتبع انجرار المقتني او بعض اهله الی استخدامها في المجالات المحرمة فهو حرام ايضاً.
س7:  بعض الافلام الدراسية والتمثيلية يسمع صوت الموسيقی لكن مع ذلك لاتوجد مظاهر اخری خلاف الشريعة الاسلامية فهل يجوز مشاهدتها؟
ج7:  اذا كان ما يختلها من الموسيقی التصويرية لا تناسب مجالس اللهو واللعب والرقص فلا مانع من الاستماع اليها.
س8:  الصحون الفضائية (ستلايت) التي يلتقط بها القنوات التلفزيونية هل يجوز اقتناؤها واستخدامها أم لا ؟
ج8:  لا يجوز استخدامها في التقاط ما يحرم النظر او الاستماع إليه كالصور الخلاعية والاغاني وكل ما يضعف الالتزام الديني ويوجب الانحطاط الفكري والخلقي ، ولا يجوز اقتناؤها إلاّ لمن يثق من نفسه وأهله عدم الانجرار إلى استخدامها في المجالات المحرمة .
س9:  كثرت في الآونة الأخيرة وبكثرة عن قيام بعض المحلات والباعة المتجولين وبشكل علني عن بيع نسخ وايجار أقراص الفيديو (سيدي) والتي لا تحتوي على الخلق الإسلامي والعفة وما تسمى لديهم (بالثقافية) فما رأي سماحتكم بذلك وما هو حكم المال الوارد من هذه المعاملات ؟
ج9:  إذا كانت هذه الأقراص تشتمل على الأفلام المنافية للآداب والأخلاق وتنشر الفساد بين المجتمع ونحو ذلك فلا يجوز التعامل بها وثمنها سحت.
س10:  في بعض الأفلام او المسرحيات هناك مشاهد مثيرة للغرائز ( كالتقبيل مثلاً ) هل يجوز استنساخ مثل هذه الافلام مقابل اجر إذا كان الشخص الذي يقوم بالنسخ لا يعلم باحتواء الفلم على مثل هذه الأشياء ؟ وإذا كان الفلم خالياً من ذلك إلاّ ان الممثلات فيه يظهرن شعرهن وايديهن ماذا يكون الحكم في هذه الحالة ؟
ج10:  إذا كان الفلم يتضمن مشاهد خلاعية او كان يؤثر سلباً على المُشاهد من حيث العقيدة او الاخلاق فلا يجوز المساهمة في ترويجه بالاستنساخ أو غيره وإلاّ فلا مانع من هذه الجهة .
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.