التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163927
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التقليد > الإجتهاد
مكان البحث كلمة البحث
س1:  انا طبيب في تخصص دقيق يتعلق بالحمل عالي الخطورة (جزء منه يتعلق بالأجنة المشوهة ويكون بعضها ربما يموت خلال الحمل وحتميا اذا استمر الحمل وبعد الولادة سوف يموت مباشرة خلال ساعات أو خلال أيام علی أقصی التقديرات) اذا قررت الحامل إسقاط الجنين بناء علی رأي ذوي الخبرة من حالة الجنين ان التشوه مميت هل اذا أشارك في عملية إسقاط الحمل يلزمني الكفارة علما انه متطلب مني بحسب التخصص ان أقرر وان أشارك في إسقاط الحمل وهل هناك عمر معين لمثل هذا الإجراء؟
الجزاء الثاني المتعلق بالتخصص هو التعامل مع الحمل المصاحب للامراض (بحيث تكون الام مصابه، مرض في القلب او الكلي وفي نفس الوقت تكون حامل اذا تقرر ان الحمل خطر علی حياة الام اذا استمر هل ان اتخاذ القرار بإسقاط الجنين أو المشاركة فيه يلزم الكفارة علما ان في الحالتين يتم بموافقة الوالدين.
ج1:  مجرد كون الطفل مشوهاً أو أنه سوف لا يبقی حياً بعد ولادته إلاّ لفترة قصيرة لا يسوّغ إجهاضه أبداً ولا يجوز للأم أن تسمح للطبيب باسقاطه كما لا يجوز ذلك للطبيب والمباشر للاسقاط هو المتحمل للدية والكفارة، ولو خافت الأم الضرر علی نفسها بسبب الجنين أو كان بقاؤه سبباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة ولم يكن مخلص منه إلا باسقاطه فيجوز اسقاطه ما لم تلجه الروح أما بعد ولوج الروح فلا يجوز علی الاحوط وجوباً ويمكن حينئذ الرجوع الی الغير.
س2:  ماذا لو تعذر الوصول للاعلم، هل يكفي اذن المجتهد العادل عندئذ؟
ج2:  في الامور العامة لا يمكن الاكتفاء بحكم كل مجتهد واما في غيرها فقد تبين ان الولاية لكل فقيه.
س3:  اذا اشترطت الاعلمية، ماذا لو كان الثابت تساوي الاعلمية بين مجتهدين، فهل اذا احدهما كفا، و ماذا لو اذن احدهما ولم ياذن الاخر بان لم يسمح بالفعل؟
ج3:  يكفي اذن احدهما واذا تعارض القولان اخذ بالاول.
س4:  من هو الحاكم الشرعي، هل هو كل مجتهد عادل ام ثمة شروط اخری؟
ج4:  الحاكم في ما يدعی بالامورالحسبية كالتصرف في اموال اليتامی لصالحهم ونحو ذلك هو كل مجتهد عادل واما في الامور العامة للمسلمين ففيه شروط احدها ان تكون له مرجعية عامة.
س5:  من هو المجتهد؟
ج5:  هو من له الاجتهاد ويشترط في المرجع شروط منها العدالة والاعلمية.
س6:  ما هو الاجتهاد وفي اي الموارد يكون؟
ج6:  الاجتهاد هو القدرة علی استنباط الاحكام الشرعية من مصادرها اي الكتاب والسنة.
س7:  كيف يثبت الاجتهاد؟
ج7:  يثبت الاجتهاد ، أو الأعلمية باحد أمور: (۱) العلم الوجداني ، أو الاطمينان الحاصل من المناشئ العقلائية ـ كالاختبار ونحوه ـ وانما يتحقق الاختبار فيما اذا كان المقلد قادراً على تشخيص ذلك. (۲) شهادة عادلين بها ـ والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس ، وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤَمِّن ـ ويعتبر في شهادة العدلين ان يكونا من أهل الخبرة ، وان لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وان كان واحداً ، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحدٍ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره.
س8:  هل الاجتهاد واجب كفائي؟
ج8:  الاجتهاد واجب كفائي ، فاذا تصدى له من يكتفي به سقط التكليف عن الباقين، واذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعاً ، وقد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين، وقد لا يسعه تمييز موارده ـ كما ستعرف ذلكـ وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد ، الا اذا كان واجداً لشروط العمل بالاحتياط فيتخير ـ حينئذٍ ـ بين التقليد والعمل بالاحتياط.
س9:  حجية التقليد لابد ان تنتهي الی الاجتهاد فما الحكم في تقليد العوام الذين لايلتفتون الی ذلك فهم يقلدون تقليداً للآباء او العلماء؟
ج9:  اصل التقليد بمعنی رجوع الجاهل الی العالم امر ارتكازي وعليه جرت سيرة العقلاء في الرجوع الی اهل الخبرة في جميع موارد الحاجة اليهم فان كان من رجع اليه (العامي) واجداً لجميع الشروط المذكورة في الرسائل العملية فهو يقطع بحجية فتاواه لا عن تقليد وهذا المقدار يكفيه نعم ليس له تقليد الفاقد لبعض الشروط المحتملة دخالتها في الحجية الا اذا افتی الواحد للجميع بعدم اعتبارها.
س10:  اذا لم اكن اعرف فتوی المجتهد الحي الاعلم في مسالةٍ ما، فهل يمكنني الرجوع في تلك المسالة الی غيره من المجتهدين، ام يجب عليّ البحث لمعرفته فتوی المجتهد الحي الاعلم؟
ج10:  يجب استعلام فتوی الاعلم ولو لم يتيسّر جاز الرجوع الی مجتهد آخر مع رعاية الاعلم فالاعلم.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.