التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163923
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الصلاة > الأعراض عن الوطن
مكان البحث كلمة البحث
س1:  شخص من النجف لكن يعيش في امريكا واعرض عن النجف لا ينوي العودة اليها للعيش فيها مرة اخری فهل تبقی النجف وطنا له فيما لو كان :
أ ـ اهله لا يزالون يعيشون فيها لكن هو مستقل عن اهله عنده عائلة ؟
ب ـ اهله لا يعيشون هناك بل ماتوا او في لد اخر ؟
ج ـ اهله يعيشون هناك وهو غير مستقل عنهم يعني هم يصرفون عليه؟ 
ارجو التوضيح وما هو المناط في كون اعراضه عن الوطن الاصلي يجعله ليس وطنا اي لا يصلي تمام اذا مر به
ج1:  يزول حكم الوطنية بالخروج عن الوطن معرضاً عنه (بأن كان لا يحتمل احتمالاً معتداً به ان يرجع اليه للسكن).
س2:  يأتي البعض الى بلد قاصدين الإقامة به سنوات لغرض خاص، غير معرضين عن بلدهم، فإذا تحقق الغرض، خرجوا ليستوطنوا حيث أحبّوا، فكيف يصلون صلاتهم؟ وهل يصومون؟
ج2:  يصلّون فيه تماماً، ويصومون بعد شهر من إقامتهم فيه كما هو الحال في الوطن الأصلي.
س3:  ما هو تعريف الأعراض؟
ج3:  الأعراض الموجب لانتفاء حكم الوطنية يتحقق بالخروج مع نية عدم العود للسكن أصلاً . 
نعم في المكان الذي يستوطنه المكلف لمدة محدودة كسنتين أو ثلاث لغرض العمل أو الدراسة ونحوها يكفي في تحقق الأعراض الخروج عنه بنية عدم العود إليه لمدة طويلة نسبياً بحيث لو عاد إلى السكنى فيه بعد ذلك في العرف استيطاناً جديداً لا استمراراً للاستيطان الأول . وطول مدة الاستيطان في الوطن الاتخاذي وقصرها مؤثر في تحديد مدة الانقطاع المعتبر في تحقق الأعراض بالخروج .
س4:  ما حكم صيام الزوجة التي تزور أهلها في ايام شهر رمضان وهي تسكن مع زوجها في محافظة ويسكن أهلها في محافظة أخری بحيث تعبر بها الحد الشرعي علما بانها تأتي مع زوجها وأولادها وتبقی لمدة أسبوع ويبقى الجميع علی صيامهم (الزوج والاولاد)؟
ج4:  اذا كان محل سكن أهلها وطنها سابقاً يجب عليها الصوم (مع عدم الاعراض عنه) وأما الاولاد فوظيفتهم الافطار إذا لم يكن محل سكن أهلها وطناً لهم ولم يعرضوا عنه.
س5:  لو ولد الإنسان في مدينة النجف الأشرف بحيث بقي فيها ٤٠ يوماً من ولادته فقط ثم عاش بقية عمره في كربلاء، والآن عمره ۲٠ سنة وأراد الذهاب إلی النجف، فهل يصلي قصراً أو تماماً؟ 
وهل يعتبر النجف وطناً له؟ وإن لم يكن كذلك، فما هي المدة التي لو عاشها في النجف لأصبح له وطناً عرفاً (بحيث يصلي فيه تماماً متی ما ذهب إليه)؟
ج5:  مادام الولد يعدّ تابعاً لوالديه فوطنه ايضاً تبع لوطنهما، وعليه فاذا كان والداه قد اعرضا عن السكنی في النجف لم يكن وطناً له فيصلي فيه قصراً، وانما يصبح وطناً له فيما اذا اتخذه مقراً ومسكناً لنفسه بحيث يريد البقاء فيه بقية عمره او اتخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه عرفاً انه مسافر فيه.
س6:  هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الاصلي وبشكل قهري ، يعتبر اعراضا منها عن موطنها الاصلي ومسقط رأسها؟
ج6:  لا يعتبر اعراضا.
س7:  ما المقصود بالاعراض عن الوطن، مثلاً اذا تزوج رجل من امراة وكانت المسافة بين البلدين توجب القصر (٤٤كم) او اكثر السؤال:
أ ـ هل تصلي الزوجة تماماً ام قصراً عندما تحين الصلاة وهي عند اهلها بقصد الزيارة؟
ب ـ هل تصلي تماماً ام قصراً اذا كانت عندها نية الرجوع الی بیت اهلها عند الولادة لفترة تصل الی (٤٠) يوماً؟
ج ـ في سفر الزوج المتكرر لعمله لمدة خمسة ايام في الاسبوع والذي يترتب عليه رجوع الزوجة الی بيت اهلها، هل تصلي الزوجة تماماً ام قصراً؟
ج7:  أ ـ اذا خرجت من بلد اهلها وهي مطمئنة بعدم العود اليه للسكن فيه مرة اخری فحكمها فيه في الزيارات ونحوها هو القصر ما لم تنو اقامة عشرة ايام ونحو ذلك.
ب ـ حكمها القصر مع تحقق الاعراض بالمعنی المتقدم الا مع تحقق احد القواطع.
ج ـ تصلي تماماً مع عدم تحقق الاعراض لها من الاول او مع تجدد القصد لها بالبقاء فيه مدة طويلة نسبياً علی النحو المذكور.
س8:  يأتي البعض الى بلد قاصدين الإقامة به سنوات لغرض خاص، غير معرضين عن بلدهم، فإذا تحقق الغرض، خرجوا ليستوطنوا حيث أحبّوا، فكيف يصلون صلاتهم؟ وهل يصومون؟
ج8:  يصلّون فيه تماماً، ويصومون بعد شهر من إقامتهم فيه كما هو الحال في الوطن الأصلي.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.