التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
164016
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الإجارة > الإجارة
مكان البحث كلمة البحث
س1:  اذا اشترط المؤجر علی المستأجر أن لا يدخل شخصا او اشخاصا في البيت المستأجر، او شرط عدم تصرف معين في العين المستأجرة فخالف المستأجر : 
۱ ـ فهل يعد عاصيا فقط او يضمن مقدار ما تم التصرف فيه والمخالف للشرط؟
۲ ـ ثم ان الاشخاص الممنوعين من الدخول لو دخلوا مع علمهم بالشرط المذكور هل يضمنون شيئا لمالك العين؟
۳ ـ ثم ما حكم لو احتمل الداخل عدم رضا مالك العين بدخوله فهل يحرم عليه الدخول لعدم احرازه للرضا؟
ج1:  يلزم العمل بالشرط السائغ شرعاً ولا تجوز مخالفته ولا يستتبع مخالفة الشرط ضماناً في حد نفسه، ولكن يجوز للمالك فسخ عقد الاجارة لمخالفة الشرط والمطالبة باجرة المثل عن المدة الفائتة مع كونها اكثر من الاجرة المسماة. نعم لو حددت المنفعة المملكة بمنفعة خاصة فانتفع المستأجر بالعين في منفعة يزيد قيمتها علی الاجرة المسماة ضمن المستأجر الزيادة للمؤجر. ولا يحرم علی الاشخاص الممنوعين الدخول مع اذن المستاجر وان كان آثماً في اذنه لهم، ولا أثر لاحتمال عدم رضا مالك العين علی كل مال بعد اذن المستأجر الذي هو صاحب اليد علی العين.
س2:  شخص من مقلديكم له مكان ملك للايجار، هل يحل له أخذ المال في الموارد التالية في مقابل الاجار ام يحرم:
أ ـ لا يعلم مالك المكان المستأجر لاي غرض استأجر المكان منه؟
ب ـ يعلم ان المستأجر سيستخدم المكان لشرب الخمر والقمار (اي للحرام فقط)؟
ج ـ يعلم ان المستاجر سيستخدم المكان للحلال والحرام كالمطعم الذي يقدم فيه الحلال والحرام؟
ج2:  يجوز في نفسه ما لم يؤجره للانتفاع به في الحرام نعم لو كان منافياً مع النهي عن المنكر لم يجز ذلك.
س3:  رجل يستأجر خادمة منزل من مكتب الاستقدام وبعد ذلك يؤجرها على منازل الآخرين . ما حكم فعل هذا الرجل ؟
ج3:  لايجوز ان يستأجرها باكثر من قيمة ما استاجرها .
س4:  ماحكم من قال اجرتك احدى مزارعي ؟
ج4:  لاتصح.
س5:  نحن مجموعة من الموظفين حصلنا علی زمالة دراسية في احدی الدول الاوربية نسكن في شقة واحدة بدون علم صاحب الشقة لانه تم العقد مع ثلاثة فقط ,سؤالي : هل يجوز اسكان الشخصين الاخرين ؟ وما حكم عبادة الشخصين من صلاة وصوم خلال تلك الفترة ؟
ج5:  اذا كان عقد الاجارة مبنياً علی استيفاء المنفعة لخصوص الاشخاص الثلاثة فلا يسوغ لغيرهم استيفائها معهم، ولكن يمنع ذلك ـ مع الجهل ـ عن صحة الصلاة، واما الصيام فيصح علی كل حال.
س6:  كان والدي فلاح في ارض زراعية وللارض ملاك وبعد وفاة والدي اصبحت انا فلاح فيها سؤالي هو : هل يجوز لي ان أؤجر الى الغير لمدة عام او اقل او اكثر؟ وهل لي الحق في اخذ نصف المبلغ المؤجر به كنصيب (فلاحة)؟ علما ان متابعة الارض في كافة جوانبها بعد الايجار وخلال فترة الايجار انا اقوم به؟
ج6:  يجوز مع الاحتفاظ بحق الملاك ان لم يشترط مباشرة العمل بنفسك ولم يكن تاجيرك خلافا لعرف الفلاحين بالاجرة ومع ذلك فلا يجوز تسليم الارض الا باذن الملاك.
س7:  هل يجوز لمن استاجر دارا ان ياخذ بدل نقدي من مالك الدار لايجار دار آخر كمقابل لتخلية الدار في حالة اراد مالك الدار تخلية الدار (مثلاً ايجار ستة اشهر لدار جديدة)؟
ج7:  يجوز له ذلك اذا كانت مدة استيجاره باقية كما لو استاجر الدار لسنة وطلب منه المالك التخلية قبل نهاية العام والا فلا يجوز.
س8:  في حال وقع الضرر علی المستاجر وتسويف المؤجر لاصلاح الخلل وتعمد التجاهل، هل يحق للمستاجر خصم نتيجة الاضرار من قيمة الايجار؟ هل يحق للمؤجر شرعا قيمة الايجار كاملة؟
ج8:  يجوز له ان يستثني من الايجار اجرة مثل المنفعة الفائتة فان كان الخلل الحاصل موجبا لعدم التمكن من الانتفاع باحدی الغرف مثلاً جاز له استثناء اجرة المثل لتلك الغرفة خاصة وفي تلك المدة.
س9:  قلتم المقرض كالبائع في أن له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض ، وأما المؤجر فهل له فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة فيه إشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه فما هو مقتضى الاحتياط هنا؟
ج9:  مقتضی الاحتياط علی المؤجر ان لا يفسخ فان فسخ فمقتضاه علی المستاجر ان يرضی به والا فليتصالحا.
س10:  ما هي شرائط المنفعة المقصودة بالاجارة ؟
ج10:  شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة وهي أمور:
۱ ـ أن تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها ، أو أوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الإجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو آجر الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه .
۲ ـ أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط .
۳ ـ تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ، فلو أجر حيواناً قابلاً للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما .
٤ ـ معلومية المنفعة ، وهي أما بتعيين المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهراً ، وأما بتعيين المسافة مثل ركوب السيارة فرسخاً أو فرسخين ، وأما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة من طريق معين .
ولابد في الأولين من تعيين الزمان ، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة ، والسيارة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان ، بطلت الإجارة ، إلا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل .
لا يعتبر تعيين الزمان في الإجارة على الخياطة ونحوها من الأعمال ، فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر ، هذا إذا لم تختلف الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل ، وإلا فلابد من تعيين الزمان فيه أيضاً.
الصفحة: 1 - 2 - 3
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.