التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
165494
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الإجارة > الإجارة
مكان البحث كلمة البحث
س11:  ما هو المعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها؟
ج11:  تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أُمور أربعة:
(۱) ان تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرّم منها أو اوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الاجارة ، كما لو أجر الدكان بشرط ان يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو أجر السيارة بشرط أن يحمل الخمر عليها.
(۲) أن تكون لها مالية يبذل المال بازائها عند العقلاء على الأحوط لزوماً.
(۳) تعيين نوع المنفعة ، فلو أجر سيارة تصلح للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.
(٤) تعيين مقدار المنفعة ، وهو اما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان ونحوهما ، واما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى بلد معلوم من طريق معين واما بتعيين المسافة كركوب السيارة لمسافة معلومة.
س12:  هل يجوز للمراة ايجار نفسها للارضاع؟
ج12:  يجوز للمرأة إيجار نفسها للارضاع من غير حاجة الى إجازة زوجها ، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الاجارة على إجازته.
س13:  هل يصح ايجار الشجر؟
ج13:  يصح إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلاً ، وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستقاء.
س14:  ما هو المعتبر في العين المستأجرة؟
ج14:  يعتبر في العين المستأجرة أُمور:
(۱) التعيين ، فلو قال أجرتك إحدى دوري لم تصح الاجارة.
(۲) المعلومية ، بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة ، أو توصف له خصوصيتها التي تختلف فيها الرغبات ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر ، وهكذا فيما لو كانت كلية.
(۳) التمكن من التسليم ، ويكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليها ، فتصح اجارة الدابة الشاردة ـ مثلاً ـ إذا كان المستأجر قادراً على أخذها.
(٤) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة النقود ونحوها للاتجار بها.
(٥) قابليتها للانتفاع المقصود من الاجارة ، فلا تصح إجارة الارض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.
س15:  اذا سلّم مالك الفندق ادارته لغيره على ان تكون للمدير نسبة من الارباح فهل يجوز ذلك ؟
ج15:  لايمكن تصحيحه من باب الاجارة لاشتراط معلومية الاجرة فيها ويمكن تصحيحه من باب الجعالة بان تكون جميع الارباح العائدة من الفندق للمالك ويجعل للمدير على ذمته مايعادل نسبة معينة من الارباح ازاء ادارته للفندق .
س16:  ما هو رای الشرع حول السرقفلية وكيفية التعامل مع الشخص الذي يعرض مبلغاً من المال مقابل تاجير شقة مثلاً او محلاً؟
ج16:  لا مانع من اخذ السرقفلية ولها انحاء مختلفة من ان ياخذ المالك مبلغاً من المال ويشترط علی نفسه في ضمن عقد الايجار ان يجدد العقد لهذا المستاجر ـ او لمن يتنازل له المستاجر ـ سنوياً بالصورة التي وقع عليها في السنة الاولی او علی النحو المتعارف في كل سنة، واذا اراد المستاجر الثاني التنازل عن المحل لثالث ان يعامله نفس معاملة المستاجر الاول.
س17:  هل يجوز لي استئجار كمية من الذهب من الاخرين لغرض الاشتغال بها ومن ثم ارجاع الذهب بكامله ولمدة معينة ولقاء مبلغ متفق عليه من الطرف الاخر صاحب الذهب؟
ج17:  اذا كان المقصود بالاشتغال به هو صياغته حلياً وبيعه ثم تعويض المالك عنه بالاضافة الی مبلغ معين فهذا قرض ربوي محرم ولايصح اجاره لان من شروط الاجارة امكان الانتفاع بالعين المستاجرة مع بقاء عينها وما يرجع الی المالك في مفروض السؤال عوض الكمية المأخوذة من الذهب لا عينها.
س18:  هل يجوز جعل اجرة السياقة للسائق هو الربع من واردات السيارة كما لو اتفق المالك مع السائق ان تكون اجور سياقته هي الربع من واردات السيارة؟
ج18:  لا يصح اجاره ويصح جعالة كان يجعل المالك للعامل علی ذمة ما يعادل ربع وارد السيارة.
س19:  شخص اتفق مع اخر يملك ارضاً، علی ان يقوم الاول ببنائها عمارة بالمساطحة لمدة معينة، وجاء شخص ثالث فاستاجر محلاً في تلك العمارة ودفع سرقفلية للمساطح. وبعد مدة جاء المساطح وطلب من المستاجر زيادة في بدل الايجار فهل يحق له ذلك ويجب علی المستاجر الزيادة او الاخلاء، ام يجوز للمستاجر زيادة في بدل الايجار فهل يحق له ذلك ويجب علی المستاجر الزيادة او الاخلاء، ام يجوز للمستاجر ان يرفض الزيادة ويبقی متمسكاً بالمحل؟
ج19:  يحق له البقاء في المحل مع دفع ما يعادل اجرة مثله.
س20:  اذا استاجر الانسان داراً او محلاً، ثم قام بتاجير تلك الدار او المحل من شخص اخر بدون علم المالك او رضاه، فهل تعتبر تلك الدار او المحل مغصوباً ويحرم الدخول فيه ام لا؟
ج20:  لا يعتبر كذلك، نعم مع اشتراط المالك علی المستاجر الاول ان ينتفع بالعين المستاجرة بنفسه، يكون انتفاع المستاجر الثاني منها محرماً وكذلك من ضيوفه او خدمه او روّاد محله ونحوهم.
الصفحة: 1 - 2 - 3
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.