التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163902
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الطهارة > الإستحالة (المطهّرات)
مكان البحث كلمة البحث
س1:  نحن من ابنائكم الساكنين في دول الغرب اكتشفنا ان اكثر المعجنات والخبز تحتوي علی (الانزيم) وهو يستخرج من معدة وامعاء الابقار والخنزير (اجلكم الله) فما الحكم في هذه الحالة؟ هل يطهر بالتحول؟
ج1:  لو احتمل أخذ الانزيم من المذكی وكان مستهلكاً في الطعام حكم بطهارته وحليته، ولو احرز أخذه من حيوان محرم الاكل أو غير مذكی لم يحل إلا مع استحالة الانزيم الی مادة أخری.
س2:  يوجد في اوربا مجموعة من المنتجات الغذائية ويوجد فيها ارقام علی المعلبات او الاكياس الغذائية تلك الارقام تشير الی ان هذه المنتجات مصنعة ومختلط بها عظام الخنزير وبشكل مكثف.
وهي مثلا من ٤۷٠ الی ٤۸۳ تشير الی ان فيها عظام خنزير مكثف؟
والاقوال تضاربت حول الجواز وعدم الجواز؟
وانها لا موضوع لها لانها استحالت والی اخره؟
ج2:  ان الاستحالة المحللة للنجاسات المحرمة هي تحول المادة النجسة إلی مادة اخری طاهرة كتحول الكلب مثلاً إلی ملح عند بقاءه فترة طويلة في ارض الملح وأما استهلاك النجس في الغذاء فلا يفيد جواز تناوله. والله الموفق.
س3:  تكتب على بعض أنواع الصوابين، أنها مشتملة على شحوم مأخودة من لحم الخنزير أو لحوم حيوانات غير مذكاة، ولا ندري ما إذا استحالت الى شيء آخر أو لا، فهل نعتبرها طاهرة ؟
ج3:  إذا أحرز اشتمالها على ذلك حُكم بنجاستها، إلاّ إذا تحقّقت استحالتها، ولم يثبت تحققها في صنع الصابون.
س4:  (الدم المنجمد تحت الاظفار أو الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس) .
ما المقصود:صدق عليه الدم ؟ إذا كان فعلا دم إنجمد ولكن ظل فترة شهر تحت الظفر إلى أن جف وجمد، فطال الظفر وظهر الدم المنجمد، ولكن شكله كاللون الأسود ويصعب إزالته، وكل من يراه يتساءل هل يصدق دم وهل يمكن إستحالة الدم؟
ج4:  يمكن فيه الاستحالة ولكن مع الشك في تحققها يحكم بالنجاسة الا ان انخراق الجلد او الظفرلايوجب نجاسة الماء الواصل اليه الا اذا تبين الدم وعد من الظواهر وبالنسبة للظفر يمكن تركه الى ان يطول الظفر فيزال المقدار الذي تبين من الدم بمبرد ونحوه والمقدار الباقي الذي لا يعد ظاهرا لايؤثرفي تنجس الماء وان وصل اليه.
س5:  هل يطهر العجين بعد خبزه تبعاً لمقولة الاستحالة ؟
ج5:  لا يطهر بذلك .
س6:  لوشككنا في حصول الاستحالة نظراً للشك في سعة مفهومها وضيقه (الشبهة المفهومية) ، فهل يجري استصحاب النجاسة السابقة أولا؟
ج6:  إنَّ الاستصحاب وأن كان لا يجري في موارد الشبهات المفهومية ، لا في ذات الموضوع ، ولا فيه بوصف كونه موضوعاً ولا في الحكم - كما حقق في محله من علم الأصول - ولكن حيث أن الموضوع للنجاسة هو الصور النوعية العرفية ، وبقاؤها إنّما هو ببقاء المهم من خواصها عند العقلاء ،فالشك في تحقق الاستحالة -من جهة الشك في سعة مفهومها وضيقه - مرجعه الى الشك في بقاء الصورة النوعية ببقاء الخواص المقوّمة لها ، وهي من الأمور الخارجية ، فلا مانع من إجراء الاستصحاب في مورده والله العالم.
س7:  كيف تكون عملية الاستحالة من المطهرات؟
ج7:  الاستحالة ، وهي تبدل شيء إلى شيء آخر يخالفه في الصورة النوعية عرفاً ، ولا اثر لتبدل الاسم والصفة فضلاً عن تفرق الأجزاء ، فيطهر ما احالته النار رماداً أو دخاناً ، سواء كان نجساً كالعذرة أو متنجساً كالخشبة المتنجسة ، وكذا ما صيرته فحماً إذا لم يبق فيه شيء من مقومات حقيقته السابقة وخواصه من النباتية والشجرية ونحوهما.
وأما ما احالته النار خزفاً ، أو آجراً أو جصاً أو نورة ، ففيه اشكال ـ والأحوط لزوماً ـ عدم طهارته ، وأما مجرد تفرق اجزاء النجس أو المتنجس بالتبخير فلا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجساً ومنجساً ، نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما.
س8:  مادة الجلاتين التي تستخدم في تغليف الادوية وتدخل في صناعة العديد من الاغذية وهذه وتلك مستوردتان من بلاد غير اسلامية والارجح كما افاد البعض انها مادة هلامية تستخرج من العظام او من اطرافها ومع القول بان العظام او من مستثنیات الميتة لكنها تتعرض لمعالجات معملية وكيميائية قبل تصنيعها الدوائي او الغذائي فهل يعتبر هذا من الاستحالة الحاكمة بالطهارة وجواز الاكل؟
ج8:  طهارة عظام الميتة النجسة لاتستلزم جواز اكلها او اكل المادة المستخلصة منها، واما الاستحالة فالمناط فيما تبدل الصورة النوعية عرفاً بزوال خواص الحقيقة السابقة بالمرة لامجرد تفرق الاجزاء او تبدل الاسم والصفة ولوكان باضافة بعض المواد الاخری اليها.
س9:  الزيوت والدهون والشحوم النجسة او المتنجسة اذا دخلت في صناعة الصابون وطرأ عليها هذا التغير بحيث اصبحت صابوناً او مسحوقاً من مساحيق الصابون مثل التايد، فهل تطهر بذلك، وهل يكون هذا التغیر نوعاً من الاستحالة المطهرة ام لا؟
ج9:  الاستحالة المطهرة هي ما اوجب تبدل شيء الی شيء اخر مختلفين في الصورة النوعية عرفاً، وصدق هذا بتصنيع المواد الدهنية صابوناً او نحوه غير واضح.
س10:  ما معنى الإستحالة وتغيير الصورة النوعية؟
ج10:  وهي تبدّل شيء الی شيء آخر يخالفه في الصورة النوعية عرفاً ولا اثر لتبدّل الاسم والصفة فضلاً عن تفرّق الاجزاء ، فيطهر ما احالته النّار رماداً او دخاناً ، سواء كان نجساً ، كالعذرة ، أو متنجّساً ، كالخشبة المتنجّسة ، وكذا ما صيّرته فحماً إذا لم يبق فيه شيء من مقوّمات حقيقته السابقة وخواصّه من النباتيّة والشجريّة ونحوهما.
وامّا ما أحالته النّار خزفاً ، او آجراً او جصّاً أو نورة ، ففيه إشكال ، والاحوط لزوماً عدم طهارته ، وأمّا مجرّد تفرّق أجزاء النجس أو المتنجّس فلا يجب الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجساً ومنجّساً . نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.