التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163836
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (1) > الإستعارة
مكان البحث كلمة البحث
س1:  هل يجوز للمستعير اعارة العين المستعارة او باجارتها ومتى يجوز له ذلك ؟
ج1:  لايجوز الا باذن المالك .
س2:  توجد لدينا في المسجد مكتبة مليئة بالكتب منها الكتب الموقوفة وقفاً خاصاً للمسجد ومنها موقوفة للمنفعة ونحن القائمين عليها قمنا بتنظيم اعارة هذه الكتب للناس وذلك للفائدة. والسوال المطروح هو : هل تجوز الاعارة، وهل يجوز اخذ مبلغ من المال علی الشخص الذي يتاخر في احضار الكتاب في موعده عن كل يوم ريال سعودي مهما صغر حجم الكتاب؟
ج2:  اما اعارة الكتب الی الخارج المسجد فهي من صلاحية المتولي الخاص ان كان والا فالماذون من قبل الحاكم الشرعي وذلك وفق ما تقتضيه الوقفية، واما اشتراط دفع مبلغ من المال ازاء التاخير في الارجاع فلا مجال له الا اذا سمحت به الوقفية للمتولي.
س3:  ما حكم من استعار كتاباً ونسي صاحبه ؟
ج3:  يراجع الحاكم الشرعي .
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.