التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163930
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (1) > الإستصحاب
مكان البحث كلمة البحث
س1:  يرجی تفضلكم بالإجابة عن الفرعين التاليين:
أ ـ هل الجيلاتين نفسه محكوم بالطهارة؟
ب ـ لو شككنا في حصول الاستحالة نظراً للشك في سعة مفهومها و ضيقه (الشبهة المفهومية)، فهل يجري استصحاب النجاسة السابقة أو لا؟
ج1:  (أ) ـ الجيلاتين الحيواني إن لم يحرز نجاسة أصله ـ كما لو احتمل كونه مأخوذاً من المذكی ـ حكم بطهارته، و لكن لا يضاف منه الی الأطعمة الا بمقدار مستهلك فيها عرفاً ـ ما لم يحرز كونه مأخوذاً من المذكی المحلل لحمه، أو يحرز استحالته ـ بلا فرق في ذلك بين كونه مأخوذاً مما تحله الحياة كالغضروف و غيره كالعظام علی الأحوط في الأخير.
وأما إذا أحرز نجاسة أصله (كما لو علم كونه مأخوذاً من نجس العين، أو من غضاريف غير المذكی، أو من عظامه قبل تطهيرها، فانها تكون متنجسة بملاقاة الميتة بالرطوبة) فالحكم بطهارته و جواز استعماله في الأطعمة منوط باحراز استحالته، و هذا مما يرجع فيه الی العرف، و قد تقدم بيان ضابطه.
(ب) ـ إن الاستصحاب و إن كان لا يجري في موارد الشبهات المفهومية، لا في ذات الموضوع، و لا فيه بوصف كونه موضوعاً و لا في الحكم ـ كما حقق في محله من علم الأصول ـ و لكن حيث أنّ الموضوع للنجاسة هو الصور النوعية العرفية، و بقاؤها إنما هو ببقاء المهم من خواصها عند العقلاء، فالشك في تحقق الاستحالة ـ من جهة الشك في سعة مفهومها و ضيقه ـ مرجعه الی الشك في بقاء الصورة النوعية ببقاء الخواص المقومة لها، و هي من الأمور الخارجية، فلا مانع من إجراء الاستصحاب في مورده. والله العالم.
س2:  ما هو تعريف الإستصحاب؟
ج2:  اعتبار الحكم أو الموضوع المتيقن باقياَ بعد الشك فيه، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيّقن بكونه على وجه يوجب الفسق فتعتبر عدالته باقية.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.