التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163869
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (1) > التبرعات
مكان البحث كلمة البحث
س1:  ما حكم الأموال التي تُرمى في شباك واضرحة الأئمة عليهم السلام في الوقت الحاضر بعنوان هدايا او تبرعات ؟
ج1:  لا مانع من ذلك في العتبات التي يشرف على إدارة شؤونها لجان مكلّفة من قبل المرجعيات الدينية لهذا الغرض .
س2:  قام بعض المؤمنون بجمع التبرعات لبناء مأتم ( الحسينية ) ، ولكن بعد الجمع رأى بعض المؤمنين بأنه من الأفضل اقامة مركز اسلامي يقوم بمهام المأتم، بالاضافة الى مهام اسلامية اخرى .. ماحكم المال المجموع باسم المأتم؟
ج2:  اذا جمعت للتبرع في اقامة نشاط ديني خاص من دون التخصيص بالمكان تصرف في نفس النشاط ولو في موضع آخر.
س3:  يوجد ولي لأحد الحسينيات، وتلك الحسينية يوجد بها صندوق به مبالغ خاصة بالحسينية..فهل يجوز للولي او باذنه الاقتراض من صندوق الحسينية لمدة معينة واعادته الى الصندوق في وقت لاتحتاج الحسينية فيه الى أي مصاريف ، أي أن المبلغ لايؤثر على عطاء الحسينية.. فهل يجوز مثل هذا التصرف لحاجة عقلائية؟
ج3:  لا يجوز .
س4:  اذا دفع المالك المال الى الشخص الذي يتولى جمع المال من المتبرعين للمناسبة ، وظهر من القرائن أنه انما يدفع المال أمانة بيد الشخص الآخذ ويراه وكيلا عنه في صرف المال في الجهة المعلومة ، هل يخرج المال عن ملك صاحبه؟
ج4:  اذا لم يقصد به التبرع حين الدفع لايخرج عن ملكه.
س5:  ماهو حكم الزوج المفقود اثر العمل الارهابي هل يعتبر طفله يتيم ؟
ج5:  لايعتبر يتيما الا مع الوثوق بموته ولكن يمكن تعميم التبرعات ليشمل ابناء المفقودين مع اعلام المتبرعين بذلك .
س6:  هل يجوز تأجير مبنى المأتم لحفلات الأعراس وعلى فرض عدم جواز ذلك ، فهل يمكن لمستخدم مبنى المأتم للموضوع نفسه (وبدون نية الايجار) دفع مبلغ ما وحسب رغبته بنية التبرع للمأتم ؟
ج6:  يجوز التأجير اذا كان ذلك من مصلحة الحسينية كما يجوز التبرع.
س7:  هل التبرع للمسجد يعتبر زكاة؟
ج7:  يعتبر من الزكاة بالمعنی العام.
س8:  ما هي الامور المسموح للمتطوعين باستخدامها في جمعية خيرية وما هي الامور المسموح للعامل (بأجر) باستخدامها في جمعية خيرية من مثل (الهاتف ـ كهرباء ـ اوراق طباعةـ كمبيوتر .. الخ)؟
ج8:  اذا تم تحصيل الوسائل المذكورة من التبرعات العامة او الخاصة بهذا الشان فلا مانع من استخدامها حسب ما تدعو اليه الحاجة من غير فرق بين المتطوع بعمله والاجير.
س9:  هل يجوز للعاملين علی شؤون الفقراء استخدام الهاتف والكهرباء والادوات المكتبية اليسيرة عوضاً عن خدمته في جمعية (ما) خيرية اذا كانت هذه الاموال تدفع من الصدقات؟
ج9:  الاحوط مطلقاً تامين الاحتياجات المذكورة من التبرعات المطلقة او ما يتبرع به لهذا الشان بالخصوص.
س10:  تتجمع عندي مبالغ من المال تبرع بها المؤمنون لاعمال الخير فهل يجوز التصرف والاخذ منها علی ان اقوم بارجاعها من مال آخر، وهل يجوز ايداعها في البنك واخذ الفوائد المترتبة عليها؟ وهل يفرق في هذه الاموال فيما لو كانت متبرع بها لمسجد او حسينية او لغيرهما؟
ج10:  لايجوز ذلك الاقتراض منها ولا ايداعها في البنك ولا اخذ الفائدة لنفسك الا اذا كنت مخولاً في شيء من ذلك من قبل المتبرعين مسبقاً.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.