التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163586
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (1) > تغيير الجنسية
مكان البحث كلمة البحث
س1:  هل يجوز تغيير الجنسية؟
ج1:  إذا كان المقصود من تغيير الذكر إلی انثی إجراء عملية جراحية لقطع القضيب والانثيين وايجاد فتحتين إحداهما لمجری البول والاخری لممارسة الجنس وإعطاء الشخص جرعات من الهرمونات الانثوية التي تؤثر في ظهوره بمظهر الانثی في بروز الثديين وعدم نبات شعر اللحية ونحوذلك.
والمقصود من تغيير الانثی إلی ذكر أن يزرع لها قضيب صناعي وتعطی جرعات من الهرمونات الذكورية لتظهر بمظهر الرجال في عدم بروز الثديين ونبات اللحية ونحو ذلك فهذا كله مما لا أثرله ولاتتحول الانثی إلی ذكر ولا الذكر إلی الانثی بشيء من ذلك مضافاً إلی ما تستلزمه العمليات المذكورة من النظر إلی العورة ولمسها من دون مسوغ شرعي.وأما إذا كان المقصود بتحويل الذكر إلی انثی وبالعكس التحويل بحسب الاجهزة التناسلية الداخلية والخارجية التي هي المناط في تمييز أحد الجنسين عن الآخر فهذا مما لامانع منه في حد ذاته بغض النظر عن مقدماته ومقارناته المحرمة ولكن الظاهر عدم تحققه إلی زماننا هذا.
والذي يتحقق هو الأمر الأول عادة. نعم ربما تجری بعض العمليات الجراحية لمن يتكون تشوّه في جهازه التناسلي كأن يتوهم أنه انثی لعدم ظهور قضيبه وخصيته فيتبين بعد الكشف الطبي انه لايملك الجهاز الانثوي الداخلي بل يملك قضيباً وخصيتين مضمرتين مثلاً فيقوم الطبيب بإجراء عملية جراحية لاظهارهما ، أويكون له شبه القضيب والخصيتين فيتوهم انه ذكر وبعد الفحص الطبي يتبين انه يمتلك الجهاز التناسلي الانثوي من المبيض والرحم فيقوم الطبيب بقطع اللحمة الزائدة وإزالة ما يشبه القضيب مثلاً وهذا لامانع منه في حد ذاته وليس ذلك تغييراً للذكر إلی انثی إو بالعكس حقيقة وأما ارتفاع الحرمة عن مقدماته ومقارناته فمنوط بحصول أحد العناوين الثانوية كالاضطرار والحرج الذي لايتحمل عادة.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.