التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163810
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (1) > الجوائز
مكان البحث كلمة البحث
س1:  فاز أحد المسلمين بجائزة يانصيب (لوتري)، فقرر ان يدفع بعض المال لجهة خيرية بعد فوزه بالجائزة، فهل يحق لتلك الجهة استلام هذا المال، وصرفه في مصالح المسلمين؟ و هل يختلف الأمر لو كانت نية الفائز قبل الفوز صرف بعض المال في مصالح المسلمين؟
ج1:  إن كان المال عائداً إلی غير محترمي المال، جاز التصرف فيه.
س2:  اتحاد رياضي يريد ان ينظم بطولة في احدی الالعاب، هل وضع الجائزة مبلغ من المال و الاعلان عنها قبل المباريات يعتبر من المراهنات او المقامرات ؟
ج2:  تخصيص الجائزة من الجهة المنظمة للمباراة للطرف الفائز لا بأس به في حد ذاته.
س3:  لو أن ابني الصغير فاز بجائزة مالية ، هل يجوز التصرف فيها مطلقا؟
ج3:  يجوز صرفها عليه فقط.
س4:  هل يجوز اخذ الجائزة التي تعطی عبر عملية القرعة في البنك ؟
ج4:  قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه، ويعطي لمن تصيبه القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة ترغيباً للاِيداع فيه. هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية؟ فيه تفصيل:
فإنّه إن قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لاَموالهم في البنك، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه، وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده، جاز ذلك، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ويتصرف فيها بَعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في بلد إسلامي، وإذا كان أهلياً جاز قبض الجائزة والتصرّف فيها بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، وأمّا إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه عليه عملاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه، فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، ويجوز بدونه.
س5:  ما حكم الجائزة التي تمنحها البنوك الحكومية؟
ج5:  يمكن لصاحب الجائزة ولو كان غنياً التصرف فيها ـ كلا او بعضاً ـ باذن من الحاكم الشرعي بناءاً علی ما هو الاقرب من ثبوت ولايته علی المال المجهول مالكه وكون امره بيده، واما بناءاً علی انحصار مصرفه في التصدق فلا يحق له التصرف فيه لنفسه الا اذا كان مخولاً عن بعض الفقراء المستحقين في تقبّل المال له علی وجه الصدقة ثم التصرف فيه.
س6:  يعمل الشباب مسابقات ـ وفيها جوائز ـ وللمشاركة في المسابقة يعطی الانسان ورقة فيها مسائل يجيب عليها ثم تجري قرعة لاخذ الجائزة الكبری هل يجوز؟ وهل يمكن اعتبار المال ثمناً للورقة؟
ج6:  اذا كان اعطاء المال بقصد دعم المسابقة او لمجرد الاشتراك فيها ونحو ذلك لا بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فلا اشكال فيه.
س7:  ما حكم الاشتراك في المسابقات التلفونية التي تظهر في التلفاز واخذ الجائزة منها ؟
ج7:  لا مانع منه.
س8:  اذا فزت بالجائزة الكبرى من البنك في السحب بمبلغ ۲٥٠٠٠الف دينار فهل يحلّ لي التصرف بالمبلغ المذكور؟
ج8:  اذا لم تشترط الاشتراك في السحب جاز لك تملك الجائزة.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.