التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163756
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (2) > الجمعيات والأسهم
مكان البحث كلمة البحث
س1:  انتشرت في بلادنا مسألة الجمعيات- إذ يشترك خمسة اشخاص مثلاً بمقدار (۱٠٠٠ريال) - یأخذها احدهم اولاً ثم الآخر ثانياً وهكذا، هنا هل يجب فيها الخمس... ام لو استلم ثالثاً مثلاً يخمس مقدار ما دفعه؟
ج1:  إفترضنا انه الشخص الثاني في الدور فالمال الذي تدفعه إليه الجمعية- والمفروض انه ألف ريال باشتراك خمسة اشخاص- علی ثلاثة أقسام:
أ‌- مائتا ريال وهو مااشترك به في هذا المال.
ب‌- مائتا ريال وهو مادفعه الشخص الذي تسلم المال قبله.
ج ـ ستمائة ريال وهو دين بذمته يجب عليه دفعه أقساطاً.
فاما القسم الاول فان كان من ارباح سنته هذه فلا يخضع للتخميس الاّ اذا زاد علی مؤونته.
واما القسط الثاني فيجب تخميسه فوراً إذا كان مادفعه للذي قبله من ارباح السنة السابقة كما لو دفع القسط الاول في اواخر سنته الخمسية وجاء دوره في الجمعية في اول السنة اللاحقة، واما إذا كان من ارباح سنة التسلم فحكمه مامضی في القسم الاول.
واما القسم الثالث فيجري عليه حكم سائر الديون فانه ان صرف في المؤونة وتجددت له بمقداره قبل انقضاء سنة الصرف استثناه منها وخمّس الباقي ان وجد، وان صرف في غير المؤونة ولم يبق له جاز له تسديده من ارباح سنته قبل انقضائها، وان بقي عينه او بدله إلی حين اداء قرضه عدّ من ارباح سنة الاداء.
س2:  نحن مجموعة عملنا جمعية أو مايسّمى بالسلفة بان يدفع كل شخص ۱٠٠٠٠ ريال في كل شهر. السؤال هل يجوز أن نشترط على المشتركين أن كل شخص يأخّر الدفع الشهري عليه غرامة وهي مقدار من المال؟
ج2:  لايجوز.
س3:  هناك جمعية (بين الاسرة) فهل يجب دفع الخمس عند استلام المبلغ؟
ج3:  اذا لم تصرف في مؤونة السنة فيجب الخمس.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.