التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163965
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الخمس > الحقوق الشرعية
مكان البحث كلمة البحث
س1:  كثير من الوكلاء أو المعتمدون من قبلكم يستلمون الخمس وبقية الحقوق الشرعية من الناس ولا يسلّمونهم وصلاً من مكتب سماحتكم بالمبلغ المذكور.
فهل تبرأ ذمة صاحب الخمس ام يجب عليه أن يخمس مرة ثانية؟
ج1:  لا يحكم ببراءة الذمة بذلك.
س2:  ۱- هل يجوز للوكيل أن يحسب جزءاً مما يدفع إليه من الخمس علی نفسه ثم يرجعه إلی دافعه ليصرفه اين ما يشاء ، علی نفسه أو أهله أو اولاده أو غيرهم؟
۲- هل يجوز للوكيل أن يأذن لدافع الخمس في أن يصرف جزءاً منه علی أهله وأقربائه من دون التقيد بالضوابط المذكورة في الرسالة الفتوائية لمستحقي الخمس؟
۳- هل يجوز للوكيل أن يعفي المكلف عن بعض ما عليه من الخمس أو يتسامح معه في المحاسبة كان لا يحسب عليه خمس ما يستخدمه في المؤنة وإن كان مما مضی عليه الحول قبل استخدامه فيها؟
٤- هل يجوز للوكيل أن ينقل الخمس إلی ذمة المكلف من أعيان أمواله ويسمح له في أدائه تدريجاً توسعة عليه، بالرغم من تمكنه من التعجيل في أدائه من غير عسر و حرج؟
٥- هل تبرأ ذمة المكلف بالرجوع إلی هكذا (وكيل) وبماذا تنصحون المؤمنين في هذا المجال؟
ج2:  ۱ – ليس له ذلك ، ومن أرجع اليه شيء مما دفعه من الحق الشرعي فكأنّه لم يدفعه أصلاً .
۲ – لا أثر للاذن في ذلك ، وعلی المكلف التقيّد بعدم صرف شيء من الحق الشرعي علی غير مستحقيه فانه لا يجوز له ذلك ابداً .
۳ – ليس له اسقاط شيء من الحق الشرعي او التسامح في المحاسبة ولا تبرأ ذمة المكلف بذلك .
٤ – ليس له ذلك ، فانه لابد من التقيّد بعدم مداورة الحق الشرعي الی الذمة والاذن في التأخير في ادائه الا مع اقتضاء الضرورة او نحوها ذلك .
٥ – لا تبرأ ذمة المكلف من الحق الشرعي الا بدفعه بتمامه وفقاً للضوابط المقررة شرعاً، وعلی اخواننا المؤمنين وفقهّم الله تعالی لمراضيه التقيّد بمراجعة من يُعرف بالفضل والدقة والاحتياط من الوكلاء والمجازين في المنطقة .
س3:  هل يجوز للسيد الفقيران يأخذ من حق السادة وحق الامام؟
ج3:  يجوز له الاخذ من سهم السادة لكل مصارفه ويجوز من سهم الامام باذن المرجع للصرف في ضروراته.
س4:  لقد كانت لدى والدتي إجازة من السيد الخوئي –قدس سره- في التصريف فى الخمس في حق الإمام بحيث تستطيع أن تعطيه للفقراء والمحتاجين ، وهي الآن تقلدكم . هل تعطونها الإجازة أيضاً في هذا التصرف ؟
ج4:  هي ماذونة بذلك بشرط مراعاة الاحتياط في ايصال الحق الى الفقير المستحق شرعاً .
س5:  هل للمجاز من قبلكم في الحقوق الشرعية صلاحية أن يهب بعض الخمس لمن اشتغلت ذمته به او يصالحه بالاقل رعاية لحاله او لكي لا يمتنع عن اداء الخمس بالمرة ؟ واذا لم تكن له هذه الصلاحية فما هي –اذن- موارد المصالحة المسموحة له بمقتضى اجازته ؟ وما هو موقف المجاز ممن اشتغلت ذمته بالخمس سابقا ثم أملق واصبح عاجزا عن دفعه حاضرا ولا يتوقع قدرته على ذلك في المستقبل المنظور ؟
ج5:  لا يصح اسقاط شيء من الخمس الثابت على المكلف ، وعليه المبادرة الى اخراجه بتمامه، ولو لم يكن يتيسر له أداؤه إلا تدريجا رجع الى الحاكم الشرعي أو وكيله لتقسيطه عليه، ولو لم يكن متمكنا من أدائه حالا ولا يتوقع تمكنه منه مستقبلا فعليه أن ينوي أداءه لو حصلت له القدرة عليه، والا اثم عليه في هذه الحالة. وأما المصالحة فموردها الحقوق المشتبهة حيث يشك المكلف في تعلق الخمس ببعض أمواله او في اشتغال ذمته بشيء منه فيصالحه الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله بنسبة الاحتمال.
س6:  يسعى بعض الاشخاص الى التوسط في ايصال الحقوق الشرعية الى بيت المرجعية مدّعين انهم يستحقون بذلك جزءا منها لاندراجهم في (العاملين عليها) الذين هم أحد أصناف المستحقين للزكاة، فهل لهذه الدعوى نصيب من الصحة ؟
ج6:  العاملون على الزكاة هم الذين ينصبهم الامام (ع) او نائبه لجمع الزكاة وضبطها وحسابها وايصالها الى الإمام (ع) او نائبه او الى مستحقيها فلا يشمل مثل هؤلاء الاشخاص، مع ان هذا العنوان انما ورد في الزكاة دون سائر الحقوق الشرعية.
س7:  يتوسط بعض طلاب الحوزة العلمية من سكنة المحافظات او غيرهم في ايصال بعض الحقوق الشرعية الى بيت المرجعية فيعطى لهم أحيانا جزء منها - بنسبة الثلث أو أقل أو أزيد - وقد أشكل فهم ذلك على الأشخاص فيسألون هل أن ذلك على وجه الهبة أو التمليك أم ماذا ؟
ج7:  ليس على وجه الهبة والتمليك بل مجرد الاذن بصرفه في موارده المقررة شرعا وفق الضوابط المذكورة لذاك في الرسالة الفتوائية، فلو اعطي مقدارا من حقوق الفقراء –كمجهول المالك وردّ المظالم- ولم يكن هو فقيرا شرعا - ولو لكونه قادرا على العمل وتوفير نفقته لولا كونه مشتغلا بطلب العلم من دون أن يكون واجبا عليه عينا- لم يجز له أن يتناول شيئا منه بل عليه صرفه على غيره من المستحقين، ولو أعطي من سهم الإمام (ع) وكان ممن يصرف اوقاته في تحصيل العلوم الدينية ويهيأ نفسه للقيام بترويج الشرع المقدس ونشر أحكامه ومعارفه ونحو ذلك من الخدمات الدينية العامة جاز له ان يتناول منه على حد ما سيأتي بيانه بالنسبة الى أصحاب الاجازات.
س8:  تنص اجازتكم في الحقوق الشرعية على أن للمجاز (الوكيل) صرف الثلث –مثلا- مما يتسلمه من سهم الإمام (ع) أو غيره من الحقوق الشرعية في مواردها المقررة شرعا، ومعنى ذلك - فيما نفهم- أن هذا المقدار ليس مخصصا للمجاز نفسه بصفته حاملا للإجازة، بل عليه ان يراعي في صرفه الضوابط الشرعية لذلك، وبناء على هذا فما هي حدود ما يسمح للمجاز ان يصرفه على نفسه مما يقبضه من الحقوق الشرعية ؟
ج8:  اذا كان الحق المقبوض من قبيل سهم السادة وردّ المظالم ومجهول المالك والكفارات ونحوها من حقوق الفقراء وكان المجاز فقيرا - بالمعنى الشرعي للفقر- واجتمعت فيه سائر شروط استحقاق ذلك الحق جاز له أن يأخذ منه بمقدار مؤنته اللائقة بشأنه لا أزيد، وان كان الحق المقبوض من قبيل سهم الإمام (ع) وكان المجاز ممن يصرف اوقاته في القيام بخدمة دينية عامة كتعليم الجاهلين وارشاد الضالين ونصح المؤمنين ووعظهم ونحو ذلك جاز له ان يتناول منه بمقدار ما يحتاج اليه في مؤنته مع مراعاة الاقتصاد وعدم التجاوز عن المستوى المعيشي لذوي الدخل المتوسط من اخوانه المؤمنين في المنطقة وبذلك يظهر الحال في سائر الحقوق الشرعية.
س9:  ما هو الفرق بين الفقير والمسكين في موارد استحقاق دفع الكفارات والوجوهات الشرعية الاخرى؟
ج9:  المراد بالفقير من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته، لا بالفعل ولا بالقوة، فلا يجوز اعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي ـ ولو بالتجارة و الاستنماء ـ بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من اعاشة نفسه و عائلته وان لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل، والمسكين أسوأ حالاً من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي.
س10:  هل يجوز تبديل حق الامام بحق السادة اذا كان لحاجة ملحة؟
ج10:  اذا كان لديك سهم الامام عليه السلام ولدی غيرك سهم السادة جاز لكما المبادلة لايصال كل منكما ما لديه لمستحقه.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.