التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
165498
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الخمس > الحقوق الشرعية
مكان البحث كلمة البحث
س21:  هل يمكننا دفعِ حق الإمام للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب علماَ بأن العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوَّج أكثر من مؤمن ومؤمن محتاج في بلدان إسلامية عديدة؟ ألا ينبغي أن يستفيد من الحق أكبر عدد ممكن من المستحقين له؟
ج21:  تزويج المؤمنين المحتاجين وإن كان من مصارف حق الإمام (ع) ، ولكن لا يجوز صرفه فيه أو في غيره من مصارفه الا بإذن المرجع أو كيله ، ولا يجب صرف الحق على أكبر عدد من مستحقيه ، بل لا بدّ من مراعاة الأهم فالأهم ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد.
س22:  ما هي حدود ما تسمحون به لوكلائكم من صرف ما يقبضونه من الحقوق الشرعية على أنفسهم؟
ج22:  المذكور في إجازاتنا أن للمجاز صرف الثلث أو النصف مثلاً مما يقبضه من الحقوق الشرعية في مواردها المقررة شرعأ ، ومعنى ذلك أن النسبة المذكورة ليست مخصصة للمجاز، بل ربما لا يكون مصرفأ لها أصلاً ، كما لو كان علوياً والحق المقبوض من قبيل زكاة غير العلوي. وفي ضوء ذلك ، فإن كان المجاز يرى نفسه - بينه وبين الله - مصرفاً للحق الشرعي وفق الضوِابط المذكورة له في الرسالة العملية ، كما لو كان فقيراَ بمعناه الشرعي وممن تنطبق عليه حقوق الفقراء من الزكاة أو سهم السادة أو ردّ المظالم ونحوها ، فله أن يأخذ منها بمقدار حاجته ومؤنته اللائقة بشأنه لا أزيد.
وهكذا إذا كان يؤدي خدمة شرعية عامة ويسعى لإعلاء كلمة الدين فإنه يستحق بذلك من سهم الإمام (ع) بما يناسب عمله وخدمته التي يقدمها للدين.
وأما إذا لم يكن مصرفاً للحق الذي قبضه ، فعليه صرف الحصة المقررة منه في موارده المقررة شرعاً.
س23:  هل يجوز صرف حق الإمام في مشاريع خيرية مع وجود عشرات الآلاف من المؤمنين يحتاجون الى كسرة الخبز وقطعة اللباس للستر وأمثالها؟
ج23:  لا بدَّ في صرف سهم الإمام (ع) من مراعاة الأهم فالأهم من موارده ، وتشخيص ذلك موكول الى نظر الفقيه الأعلم المطلع على الجهات العامة على الأحوط.
س24:  المعروف عن سماحتكم انكم اذنتم لمن عليه الحقوق الشرعية ان يسلمها الی المستحقين (اليد باليد)، فاذا لم يتيسر له ذلك اوكان يشقّ عليه ، فهل يجوز له ان يسلمها الی اخر يثق به ومنه الی المستحقين؟ ثم ما هو حكم الحالات التي سبق له ان سلمها الی الثقات ومنهم الی المستحقين قبل اطلاعه علی هذا الشرط المرتبط باذن سماحتكم وهو (اليد باليد)؟
ج24:  الاذن العام بصرف سهم الامام (عليه السلام) مخصوص ببعض المناطق ومنها العراق ومنوط بمباشرة من عليه الحق توزيعه علی المؤمنين المتدينين من ذوي الحاجات الملحة، نعم لا ضير في كون الغير الذي يوثق به مجرد وسيط في الايصال بمعنی ان يكون المستحق مشخصاً لدی من عليه الحق فيكلف بعض من يرتبط به بايصال المقدار المعين من الحق الشرعي اليه.
س25:  هل يجوز اعطاء سهم الامام لشاب يريد الزواج ولا يملك الصداق؟
ج25:  اذا كان متديناً مضطراً الی الزواج وفيه حاجة ملحة الی الزواج فلا مانع من مساعدته من سهم الامام ويجعل في نفس الصداق لا في الشؤون الكمالية للزواج.
س26:  اذا كانت الزوجة غنية وزوجها فقير، فهل يجوز ان تعطيه من حقوقها الشرعية كالخمس مثلاً اذا كان منطبقاً عليه، ليصرفه علی جميع افراد عائلته ومنهم زوجته المذكورة واولادها الذين هم اولاده او ليصرفه في مصارفه الخاصة به فقط؟
ج26:  يجوز ان تعطيه وان علمت انه ينفقه علی نفسها او اولادها.
س27:  اذا كان الانسان لا يؤدي الحقوق من خمس وزكاة وغيرهما , فهل يجوز الدخول في داره والوضوء والصلاة فيها وهل يجوز الاكل من طعامه، ثم هل يجوز التعامل معه من بيع وشراء وغيرها من المعاملات؟
ج27:  اما ما لا يعلم تعلق الحق الشرعي به من امواله فيجوز التصرف فيه باذنه كما يجوز جعله ثمناً او مثمناً او غير ذلك من انحاء المعاملات، واما ما علم تعلق الحق الشرعي به فان كان هو الخمس فالاظهر عندنا ان الحال فيه كذلك فيجوز الاكل من طعامه والدخول في داره والصلاة فيها باذنه وان كانت متعلقة للخمس وهكذا سائر التصرفات فيها، كما يجوز شراء ماله واخذ الثمن منه اذا باعه شيئاً وكذا قبول هبته وان علم كونه متعلقاً للخمس ففي كل ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر علی مانع الخمس والضمان عليه اما في عين ماله او في ذمته، واما اذا كان الحق الشرعي هي الزكاة فالظاهر انه لايجوز التصرف في متعلقها قبل ادائها بلا فرق في ذلك بين الموافق والمخالف، ولو اشتری ما تعلقت به الزكاة فالظاهر انه لا يجوز التصرف في متعلقها قبل ادائها بلا فرق في ذلك بين الموافق والمخالف، ولو اشتری ما تعلقت به الزكاة وجب عليه اخراجها ـ ما لم يخرجها المالك ـ ويجوز له الرجوع عليه بها ان كان معذورا من قبله.
س28:  اذا كان الموظف في شركة، ويقبض راتباً شهرياً محدداً، والشركة تقتطع ۱٠% من راتب الموظف بموافقته وتدّخره لديها في حساب خاص للموظفين، تقوم الشركة نيابة عن الموظفين باستثمار هذا الادخار في عمليات بنكية وغيرها من طرق الاستثمار، مع عدم علم الموظف انه كان الاستثمار في الامور المباحة ام لا، وعند التقاعد او نهاية الخدمة تتعهد الشركة باعطاء الموظف مبلغاً من المال تفصيله كالتالي :
۱ ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخر عند الشركة.
۲ ـ مكافاة من الشركة للموظف تعادل المال المدخر عاماً.
۳ ـ الارباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار الادخار للموظف.
٤ ـ مكاسب علی مكافاة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافاة مع الادخار.
٥ ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافاة التقاعدية).
و السؤال: ماذا يجب علی الموظف من حقوق شرعية في هذه الاموال التي يستلمها عند التقاعد، ومتی يجب عليه ذلك، هل حين الاستلام، ام بعد المؤونة، وحلول السنة الخمسية عليه، وهل يختلف الحال اذا كانت الشركة حكومية، او اهلية، او كافرة، او مختلطة؟
ج28:  اذا كانت الشركة حكومية او مختلطة في الدول الاسلامية ولم يمض من له الولاية الشرعية عقد التوظيف وما يتبعه من اجراءات الاستثمار فجميع ما يتسلمه من المال يعتبر من ارباح سنة التسلم والتملك باذن الحاكم الشرعي فيخمس الزائد منه علی مؤونة هذه السنة.
و ان كانت الشركة اهلية او لغير المسلمين (اهلية او حكومية) فالمبلغ من الراتب يعد من ارباح سنة الاستحقاق فيجب تخميسه عند نهاية تلك السنة، وكذلك الارباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة تعد من ارباح سنة حصولها فان امكنه اخذها وجب عليه اداء خمسها عند نهاية تلك السنة وان لم يمكنه ذلك جاز له تاجيل التخميس الی حين التسلم، واما المكافئات والعوائد الاخری فتعد من ارباح سنة التسلم.
س29:  هل يجوز للشخص المخمّس ان يؤخر الحقّ الشرعي المطلوب به الی اكثر من سنة حولية؟
ج29:  الخمس المداور الی الذمة اذا لم يتمكن المكلف من ادائه او كان اداؤه حرجياً عليه امهل الی ان يتيسر له ذلك وان جاوز سنته الخمسية.
س30:  طالب علم دين، اذا كان هاشمياً، هل يجوز اعطاؤه من حق السادة؟
ج30:  اذا لم يكن قادراً علی الاكتساب او كان طلب العلم واجباً عليه عيناً وكان مانعاً من الاكتساب جاز تامين نفقته من سهم السادة والا لم يجز.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.