التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163973
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التجارة > خيار العيب
مكان البحث كلمة البحث
س1:  متى يثبت خيار العيب للزوج ؟
ج1:  يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود احد العيوب الستة التالية في زوجته: 
۱ـ الجنون ـ ولو كان ادوارياً ـ وهو اختلال العقل، وليس منه الاغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الاوقات.
۲ ـ الجذام.
۳ ـ البرص.
٤ ـ العمى، وهو ذهاب البصر عن العينين وان كانتا مفتوحتين، ولا اعتبار بالعور، ولا بالعشا وهي علة في العين توجب عدم البصر في الليل فقط، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الاوقات.
٥ ـ العرج، وان لم يبلغ حد الاقعاد والزمانة.
٦ ـ العفل، وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لا على الاظهر.
س2:  متى يثبت خيار العيب للزوجة ؟
ج2:  ذكر جمع من الفقهاء رضوان الله عليهم ثبوت خيار العيب للزوجة فيما إذا كان في الزوج احد العيوب التالية: 
۱ـ الجنون، سواء أكان سابقاً على العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء.
۲ ـ الخصاء، وهو اخراج الانثيين. 
۳ ـ الوجاء، وهو رضّ الانثيين بحيث يبطل اثرهما. 
٤ ـ الجذام.
٥ ـ البرص.
٦ ـ العمى. وقالوا ان هذه الخمسة الاخيرة لا يثبت الخيار بها في المتجدد بعد العقد. ولكن اصل ثبوت الخيار للزوجة في هذه العيوب محل اشكال، فالاحوط لها عدم الفسخ بها، ولو فسخت فالاحوط لهما عدم ترتيب اثر الزوجية أو الفُرقة إلاّ بعد تجديد العقد أو الطلاق.
والجبّ، وهو قطع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به. 
والعنن، وهو المرض المانع من انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الايلاج.
س3:  إذا فسخ المشتري عقد البيع بخيار العيب وأراد ردّ العين إلى البائع فهل نفقات الحمل والنقل على البائع أم على المشتري؟
ج3:  يكفي للمشتري التخلية بين البائع وبين العين ولا يجب ردّها اليه الا إذا كان هناك انصراف عرفي في المورد إلى رد المشتري في حال فسخه للعقد على نفقته.
س4:  ما هو تعريفكم لخيار العيب ؟
ج4:  أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل اليه المعيب ، ويسمى بـ ( خيار العيب ) .
س5:  هل يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب؟
ج5:  لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور:
(۱) ان يعلم بالعيب عند الشراء.
(۲) ان يرضى بالمعيب بعد البيع.
(۳) ان يُسقط حقه عند البيع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت.
(٤) ان يتبرأ البائع من العيب ، ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به ، وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت على ما تقدم.
س6:  ما هو خيار العيب؟
ج6:  هو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب و إمضاء البيع ، فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك و المطالبة بالأرش ، و لا فرق في ذلك بين المشتري و البائع ، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور .
س7:  هل يعتبر مرض (الصرع) في الزوج او الزوجة نوعاً من الجنون، وهل تنطبق عليه احكام العيوب التي توجب الخيار للزوج او الزوجة؟
ج7:  الظاهر ان الصرع داء عصبي وليس نوعاً من الجنون نعم يثبت به خيار التدليس مع تحقق شرائطه.
س8:  هل هناك امراض تمنع من الزواج:
۱ ـ الامراض الوراثية التي تؤدي الی تشوّه الجنين: بدنياً او عقلياً.
۲ ـ الامراض المعدية وقد تهلك الطرف الاخر مثل (الايدز) ففي حالة عدم امكان المتوفي بحيث يمتنع الجماع الا بالضرر هل يمكن القول ببطلان عقد النكاح، وما الدليل علی بطلان العقد لو قيل به، وذلك في حال الاحتمال غير المعتد به وفي حال الاحتمال القوي وفي حال القطع بالعدوی؟
ج8:  ان اصابة احد الطرفين من الرجل والمراة بمرض لا يمنع من صحة الزواج بينهما مهما كان نوع ذلك المرض نعم هناك عدة امور ينبغي الالتفات اليها:
۱ ـ انه اذا جری قبل العقد عند الخطبة توصيف احد الطرفين بالسلامة من مرض معين او عن الامراض الخطيرة التي تؤثر في الحياة الزوجية بشكل عام وتّم العقد بينهما مبنياً علی ذلك ثم تبين اصابته بذاك المرض او باحد تلك الامراض كان للطرف الاخر خيار الفسخ.
۲ ـ اذا كان احد الزوجين مصاباً بمرض ينتقل من المقاربة معه تجنباً عن الضرر المعلوم او المحتمل، مثلا اذا كان الزوج مصاباً بمرض الايدز فللزوجة عدم تمكينه من نفسها للجماع وكذا لايّ نحو آخر من المباشرة يحتمل معه انتقال المرض اليها ولا تكون بذلك ناشزة بل تستحق حقوقها الزوجية كاملة.
۳ ـ اذا كان احد الزوجين مصاباً بمرض يؤدي الی تشوه الجنين فللآخر اتباع الطرق المشروعة للمنع من الحمل كما يجوز له ذلك في حال الاختيار.
س9:  اذا كان الزوج عنيناً ولم يتمكن من الدخول بزوجته وكانت الزوجة صغيرة السنّ لا تدرك مصلحتها جيداً فهل يجوز لولي امرها يطلب فسخ العقد او الطلاق؟
ج9:  ليس له ذلك.
س10:  الجنون هل يثبت بقول الطبيب، وكانت بعض الامارات تشير الی ذلك وهل يحق للزوجة ان تفسخ العقد بناء علی ذلك، واستناداً الی قول الطبيب وتلك الامارات وهل يكفي في الفسخ ان تقول الزوجة (فسخت)، وهل يشترط في الفسخ ما يشترط في الطلاق من الطهر وعدم المواقعة وشهادة عادلين، وهل ان عدة الفسخ كعدة الطلاق اذا كان الفسخ بعد الدخول؟
ج10:  العبرة في الجنون بالصدق العرفي ولا اثر لعدّه مجنوناً عند الاطباء ، ويكفي في وقوع الفسخ القول المراة (فسخت) بناءّ علی ثبوت الخيار لها في جنون الزوج وهو محل اشكال، ولا يشترط في الفسخ ما يشترط في الطلاق من الامور المذكورة، وعدة الفسخ كعدة الطلاق اذا كان بعد الدخول.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.