التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
164024
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (2) > دية الجنين
مكان البحث كلمة البحث
س1:  امرأة حامل راجعت طبيبة لفحصها فأحالتها الطبيبة إلى الفحص بجهاز السونار . فكان التقرير الطبي من الطبيبة المشرفة على السونار ان الطفل ميت وتمت عملية إسقاط الطفل على ضوء تقرير الطبيبة المشرفة على جهاز السونار . وبعد عملية الإسقاط تبين إن الحمل كان توأم أحدهما حي والآخر ميت . فما الحكم المترتب على الطبيبة المشرفة على جهاز السونار والتي تمت عملية الإسقاط على ضوء تقريرها ؟
ج1:  في مفروض السؤال إن الطبيبة المشرفة على جهاز السونار ( ضامنة لديّة الجنين الذي تسبّبت في وفاته إستناداً إلى تقريرها .
س2:  ورد في المسائل المنتخبة لسماحة السيد(دام ظله) تقدير دية الجنين بالمثقال، فهل المقصود من المثقال الدرهم الذي يساوي عند سماحته ۲.٤۳٦ غرام من الفضة ام يراد شيء آخر؟
ج2:  المذكور كفاية دفع الدية بتقديرها في الفضة وان كان يجوز دفع الذهب ايضاً وذلك بناءً علی ما يظهر من مجموع الادلة من كون التقدير بالدينار ناظراً الی دية النفس، والمقصود من المثقال الصيرفي وهو يعادل ٤.٦٤ غرام.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.