التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163865
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (2) > الرّبا
مكان البحث كلمة البحث
س1:  متى يتحقق الربا في المعاملة النقدية ؟
ج1:  يشترط في تحقق الربا في المعاملة النقدية أمران : 
الأول : اتحاد الجنس والذات عرفا وإن اختلفت الصفات ، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة ولا بيع عشرين كيلو من الأرز الجيد كالعنبر بأربعين كيلو منه أو من الردئ كالحويزاوي ، أما إذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الأرز . 
الثاني : أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ، فإن كانا مما يباع بالعد مثلاً كالبيض والجوز في بعض البلاد فلا بأس ، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين في تلك البلاد ، وأما إذا كانت المعاملة نسيئة ففي اشتراط تحقق الربا فيها بالشرطين المذكورين نظر ، فيشكل صحة المعاملة في موردين : 
۱ ـ أن يكون العوضان من المكيل أو الموزون مع الاختلاف في الجنس كبيع مائة كيلو من الأرز بمائة كيلو من الحنطة إلى شهر . 
۲ ـ أن يكون العوضان من المعدود ونحوه مع اتحادهما في الجنس وكون الزيادة عينية كبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة إلى شهر . 
س2:  هل يجوز بيع الحيوان بحيوان حي من جنسه ؟
ج2:  الأحوط عدم بيع لحوم حيوان بحيوان حي من جنسه كبيع لحم الغنم بالغنم بل ولا بغير جنسه أيضاً كبيع لحم الغنم بالبقر . 
س3:  هل يصح الربا بين الوالد وولده , والزوج وزوجته ؟
ج3:  لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر ، وكذا لا ربا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة. وأما الذمي فتحرم المعاملة الربوية معه على الأظهر ولكن يجوز للمسلم أخذ الزيادة منه بعد وقوع المعاملة إذا كان إعطاؤها جائزاً في شريعته ، ولا فرق فيما ذكر بين ربا البيع وربا القرض . 
س4:  هل بين الولد وامه ربا ؟
ج4:  لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى ولا بين الصغير والكبير ولا بين الصلبي وولد الولد ، كما لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها ، وليست الأم كالأب فلا يصح الربا بينها وبين الولد . 
س5:  يتعارف في زماننا من إعطاء شخص للآخر سنداً بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون مديناً له به فيأخذه الثاني فينزله عند شخص ثالث بأقل منه فهل يجوز ذلك ؟
ج5:  ما يتعارف في زماننا من إعطاء شخص للآخر سنداً بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون مديناً له به فيأخذه الثاني فينزله عند شخص ثالث بأقل منه الظاهر عدم جوازه، نعم لا بأس به في المصارف غير الأهلية بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ مجهول المالك والتصرف فيه بعد إصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في رسالة ( مستحدثات المسائل ) .
س6:  ذكرتم في مسألة ۷٠۱ من المسائل المنتخبة (لايجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره من المصوغات الذهبية أو الفضية بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة) .السؤال لو اشتريت من الصائغ خاتماً بغرام من الذهب وجعلت مقابله غرام من الذهب ودفعت إلی البائع مائة ريال مقابل عمله ، فهل هذا رباً فلا يجوز أخذ المائة أم لا ؟
ج6:  نعم هذا حرام .
س7:  لدي مبلغ من المال يقدرّ بمليون دينار واعطيته الى التاجر على شرط اي يعطيني مئة دولار ارباح كل شهر مع ضمان اصل المبلغ، فهل المعاملة صحيحة؟
ج7:  هذا ربا وحرام .
س8:  ما هو حكم ايداع مبلغاً من المال لدی تاجر عن طريق وسيطاً له ، وذلك من اجل تشغيل ذلك المال عند التاجر واخذ ارباحا منه بعد مرور عشرة اشهر، ان مهمة الوسيط هو جمع المال من الناس واعطاءه للتاجر كدفعة واحدة لتسهيل الامر علی التاجر، هكذا يكون الاتفاق يضمن الوسيط نسبة ۸٠% الی ۱٠٠% من راس المال ارباحاً للمودع بعد مرور عشرة اشهر وهو بدوره (الوسيط) ياخذ من بين ۳٠% الی ٥٠% من راس مال المودع علاوة علی النسب المذكورة من التاجر كه اتعاباً له فما هو حكم هذه المعاملة التجارية والتي يدخل فيها كل من التاجر والوسيط والمودع والشطر الثاني من السؤال هو هل يصح للتاجر ان يضمن راس المال للمودع في حال خسارة التجارة ان هو تعهد بذلك؟
ج8:  هذا ربا ولا يجوز اخذه من المسلم نعم يجوز ان يتعامل المودع والتاجر علی اساس نسبة من الربح لا نسبة من راس المال وهذه هي المضاربة ولكي يضمنوا الربح المذكور يمكنه الاشتراط ضمن العقد بالامور التالية:
۱ـ ان يتعهد التاجر بتكميل المبلغ الی المقدار المطلوب وهو ۸٠% مثلاً من راس المال من ماله اذا كانت نسبة الربح اقل منه.
۲ـ ان يكون التاجر وكيلاً من قبل المودع بان يصالح نفسه بمبادلة النسبة المذكورة من الربح بالمقدار المطلوب في ما اذا احتمل كونها اكثر من ذلك.
۳ـ ان يتعهد التاجر ان يدفع للمودع من ماله الخاص مقدار ما اخذ منه للمضاربة اذا خسر المبلغ او تلف كلاً او بعضاً.
س9:  ماهو رأي سماحة السيد حول مسألة العمل في البنوك الاجنبية ( كالبنك البريطاني ) علماً بأن الظروف المعيشية الصعبة تحتم على الفرد الالتحاق بهكذا مكان للعمل فيه نظراً لصعوبة وجود شواغر وظيفية في مكانات أخرى ؟
وهل هناك فرق بين العمل في البنك كمحاسب في القروض و بين العمل كمحاسب في شؤون الموظفين للبنك ؟
ج9:  لا يجوز العمل في المجال الربوي فإذا كان العمل كمحاسب في شؤون الموظفين لا يرتبط بالمعاملات الربوية فلا بأس به .
س10:  هل يجوز المساهمة في البنوك التي تتعامل بالربا ؟
ج10:  لايجوز.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.