التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163994
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (3) > السرقفلية
مكان البحث كلمة البحث
س1:  اكتری والدي محلا تجاريا عمل فيه حوالي ٦٠ عاما، وتوفي رحمة الله عليه، وأردنا نحن الورثة أن نبيع هذا المحل مع العلم أننا نبيع ـ ما نسميه في عرف المنطقة ـ المفتاح، وهو بيع شائع عندنا يتفق فيه صاحب الملكية مع المكتري مع المشتري. فهل يجوز هذا البيع؟
ج1:  ان لم يكن للمكتري ـ المستأجر ـ حق في البقاء حسبما مبين في مسائل السرقفلية ـ فليس للورثة الامتناع عن تخلية المحل إلاّ بأزاء اخذ مبلغ من المال اذ ان طول اقامة المستأجر في المحل ووجاهته في مكسبه الموجبة لتعزيز الموقع التجاري للمحل الخ لا يوجب شيء من ذلك حقاً له في البقاء او اخذ شيء مقابل التخلية.
س2:  ما هو رای الشرع حول السرقفلية وكيفية التعامل مع الشخص الذي يعرض مبلغاً من المال مقابل تاجير شقة مثلاً او محلاً؟
ج2:  لا مانع من اخذ السرقفلية ولها انحاء مختلفة من ان ياخذ المالك مبلغاً من المال ويشترط علی نفسه في ضمن عقد الايجار ان يجدد العقد لهذا المستاجر ـ او لمن يتنازل له المستاجر ـ سنوياً بالصورة التي وقع عليها في السنة الاولی اوعلی النحو المتعارف في كل سنة، واذا اراد المستاجر الثاني التنازل عن المحل لثالث ان يعامله نفس معاملة المستاجر الاول.
س3:  شخص دفع سرقفلية لغرض استئجار محل او دار وبعد مدة توفي هذا المستاجر فهل ينتقل حق اشغال ذلك المحل او تلك الدار الی ورثته، اذا كانت وفاته قبل انتهاء مدة الاستئجار او بعد انتهاء مدة الاستئجار؟
ج3:  ينتقل حق السرقفلية الی ورثته سواء اكان قبل انتهاء مدة العقد اوبعده.
س4:  توجد لدينا عقارات في مدينة النجف الأشرف السوق الكبير تمت مصادرتها من قبل الأمن السابق وتم الاستغلال من قبل المستأجرين وشرائها وذلك بسبب إعدام واعتقال اشقائي الخمسة وكان والدي في ذلك الوقت لسنة ۱۹۷۱ أخذ مبلغ سرقفلية ألفان واربعمائة دينار وحالياً يطلب المستأجر برد السرقفلية (۸۸) مليون دينار .أرجو من سماحتكم برد الجواب بخصوص السرقفلية بمبلغ في الوقت الحاضر ؟
ج4:  في مفروض السؤال له الحق في المطالبة بأي مبلغ بازاء السرقفلية فانها كالملك لا يجوز إلزامه بالتنازل عنها إلاّ بارضائه بما يشاء.
س5:  إذا طلب المستأجر ارجاع مبلغ السرقفلية المدفوع للمالك عام ۱۹۸۹ والبالغة قيمته (۷٠٠٠) دينار فهل يجب على المالك ارجاع المبلغ بعينه أم بقيمةٍ أخرى خاصة وإن المستأجر كان محمياً بالقانون القديم ولم يزد بدل الايجار للمالك أثناء اشغاله للعين المستأجرة منذ عام ۱۹۸۹ ولغاية عام ۱۹۹۷ وهو سنة اخراجه بموجب القانون الجديد . ولم يقم طيلة هذه الفترة بارضاء المالك ببدل ايجار يناسب قيمة العين المستأجرة فاذا كان يحق له مطالبة المالك بالسرقفلية فهل تعاد له نفسها أم بغير قيمة وهل القيمة تحسب على سنة ۱۹۸۹ أم على سنة الإخراج من المكان المستأجر سنة ۱۹۹۷ أم على حساب سنة المطالبة الآن سنة ۲٠٠٤ ؟
ج5:  الظاهر ان ما يُسمّى بالسرقفلية هو مال يأخذه المالك من المستأجر إزاء تنازله عن حقه في اخراجه من المحلّ او زيادة بدل الايجار وعليه فاذا كان المال المأخوذ في مقابل عدم زيادة بدل الايجار فليس للمالك المطالبة بالزيادة وإذا كان في مقابل تجديد عقد الايجار بزيادة متعارفة كان له ذلك السرقفلية الفعلية بالتراضي معه وليس ما دفعه له المستأجر في حينها لأن المستأجر يملك حق التخلية لقاء ما دفعه من المال .
س6:  كان لي دكاناً اخذته بسرقفلية من الملاّك ثم سفّر الملاّك وصودرت املاكه وخرجت حينها من المحل الآن عاد الملاّك إلى ملكه فما هو حقي ؟
ج6:  يبقى حق السرقفلية ثابتاً لك في الدكان .
س7:  اشترى شخص دكاناً بسرقفلية من الملاّك وظهر ان صاحبه مسفّر – أي الشاغل له بسرقفلية من الملاّك – فهل يحقني المسفّر بعد مجيئه بشيء ؟
ج7:  نعم له المطالبة باخلاء الدكان فان مقتضى ثبوت حق السرقفلية له هو ان لا يمانع من استفادته من الدكان مع بذل ما يوازي ايجاره الشهري مثلاً للمالك .
س8:  إذا دفع المستأجر للمالك مبلغاً من المال عند استئجاره للدار أو المحل بعنوان السرقفلية وبعد مدة أراد هذا المستأجر ان يبيع ذلك العقار إلى مستأجرٍ ثانٍ ويأخذ منه مقداراً من المال بعنوان السرقفلية أيضاً ، فهل يجوز لمالك العقار ان يطالب بمبلغ من هذه السرقفلية المتأخرة ، وإذا طالب بذلك فهل يجوز للمستأجر الامتناع عن اعطائه ذلك ، وهل يجوز اخفاء الأمر على المالك للتخلص من مطالبته بحصته من السرقفلية ، وهل يجوز اراءته بأن السرقفلية أقل من مبلغها الحقيقي لكي تكون الحصة التي يطالب بها أقل الواقع ؟
ج8:  لا يجب على من له حق السرقفلية عند نقله إلى غيره بعوض ان يعطي جزءاً من ذلك العوض إلى مالك العقار إلاّ إذا كان بينهما شرط بهذا الشأن فانه يجب الوفاء به عندئذٍ ويجوز مع عدم الشرط ان يخفي الأمر عن المالك لئلا يجبره على الدفع .
س9:  اني امتلك عمارة في مدينة كربلاء وفيها عدد من المحلات التجارية وفي النية تطوير البناء بما يلائم الحالة الجديدة التي نعيشها وقد عرضنا على أحد المستأجرين اخلاء المحل مقابل اعطائه مبلغ اربعة ملايين دينار كان قد دفعها المستأجر إلى مستأجر سابق (سرقفلية) قبل اربع سنوات ولكنه رفض قبول هذا المبلغ مدعياً انه باع في حينها قطعة أرض بمبلغ اربعة ملايين ولكن قطعة الأرض هذه تساوي الآن سبعون مليون دينار وانه لا يرضى بغير هذا المبلغ علماً بان هذا المبلغ دُفع إلى المستأجر الأول ولم يُدفع لصاحب الملك ولم يستلم منه سوى مبلغ الايجار السنوي نرجوا بيان رأيكم الشرعي ؟
ج9:  إذا كان للمستأجر الأول سرقفلية المحل منه وقد نقلها إلى الثاني فلا سبيل إلى اخراج الثاني بل لابدّ في زوال حقه في إيجار المحل من ارضائه .
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.