التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163921
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (3) > سوء الظن
مكان البحث كلمة البحث
س1:  هل يحلُّ للمؤمن أن يظن بأخيه الظن السيء دون دليل واضح ؟
ج1:  نهانا الله سبحانه وتعالى عن سوء الظن ، فقال في محكم كتابه الكريم : (يا أيها الذي اَمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم).
وبموجب هذه الآية القراَنية الكريمة لا يحلُّ للمؤمن أن يظن بأخيه الظن السيء دون دليل واضح ، وبيّنة وبرهان ، فدخائل النفوس لا يعلمها إلاّ الله سبحانه وتعالى ، وما دام يمكن حمل فعل المؤمن على الصحة فإنا نحمله على الصحة حتى يثبت لنا غير ذلك. يقول الإمام علي (ع ) «ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه ، ولا تظنَن بكلمة خرجت من أخيك سوءً ، وأنت تجد لها في الخير محملا».
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.