التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
165495
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الأطعمة والأشربة > الصيد
مكان البحث كلمة البحث
س21:  كثرت الاشاعات حول حرمة اكل السمك الذي يتمّ صيده من نهر دجلة؟
ج21:  لا يحرم الأكل.
س22:  ما هو الحكم التكليفي للصيد اللهوي؟
ج22:  يجوز ولكن إذا سافرت لأجله وجب أن تتم في صلاتك.
س23:  ماهي الشروط لجواز اكل السمك؟
ج23:  لجوازأكل السمك بأنواعه المختلفة لا بدّ من توفر شرطين:
* الشرط الأول: أن يكون للسمك فلس.
* الشرط الثاني: أن يجزم المسلم أو يطمئن بأن السمك قد أخرج من الماء وهو حي ، أو أنه مات وهو في شبكة الصيد . ولا يشترط في صائد السمك الإسلام ، ولا تشترط في تذكية السمك التسمية أو ذكر اسم الله عليه ، فلو صاد السمك كافر فأخرجه من الماء حياً ، أو مات في شبكته أو حظيرته ، وكان له فلس ، حل أكله.
ويمكن للمسلم أن يتأكد من الشرط الأول بملاحظة السمكة إن كانت معروضة أمامه ، أو كان اسمها مدوناً عليها مع الاطمئنان بصدق الكتابة . وتجد في اَخر الكتاب ملحقاً خاصاً بأسماء الأسماك ذوات الفلس.
س24:  ما هو حكم اصطياد كلب الصيد حيواناً وحشياً محلل اللحم؟
ج24:  إذا اصطاد كلب الصيد حيواناً وحشياً محلل اللحم فقتله فالحكم بطهارته وحليته بذلك يتوقف على شروط ستة:
(۱) أن يكون الكلب معلماً ، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر ، نعم لا يضر عدم انزجاره بزجره إذا قرب من الصيد ووقع بصره عليه كما هو الغالب في الكلاب المعلمة ، ولا يعتبر أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئاً حتى يصل إليه صاحبه ، كما لا بأس بأن يكون معتاداً بتناول دم الصيد ، نعم الاحوط لزوماً ان يكون بحيث اذا اراد صاحبه أخذ الصيد منه لا يمتنع ولا يحول دونه.
(۲) أن يكون صيده بإرساله للاصطياد ، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون ارسال ، كما لا يكفي اذا استرسل بنفسه واغراه صاحبه بعد الاسترسال حتى فيما إذا أثّر فيه الاغراء ـ كما إذا زاد في عَدْوه بسببه ـ على الأحوط لزوماً في هذه الصورة.
(۳) أن يكون المرسل مسلماً على ما مرّ في شروط الصيد بالسلاح.
(٤) تسمية المرسل عند ارساله أو قبل الاصابة ، ولو تركها متعمداً حرم الصيد وإن سمى غيره ، ولا يضر تركها نسياناً.
(٥) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، فلو مات بسبب آخر كخنقه واتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل.
(٦) أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلاّ بعد موته أو إذا أدركه حياً لا يتسع الوقت لذبحه بشرط أن لا يستند ذلك إلى توانيه في الوصول إليه ، فلو تمكن من ادراكه حياً وذبحه أو ادركه كذلك واتسع الوقت لتذكيته فلم يفعل حتى مات لم يحل.
س25:  ما هي شروط تذكية الوحش المحلل اكله اذا اصطيد بالسلاح؟
ج25:  يشترط في تذكية الوحش المحلل أكله إذا اصطيد بالسلاح أُمور:
(الأول) أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الاسلحة القاطعة ، أو كالرمح والسهم والعصا مما يشاك بحده ويخرق جسد الحيوان سواء كان فيه نصل ـ من حديد أو فلز غيره ـ كالسهم أو صنع خارقاً وشائكاً بنفسه كالمعراض ، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان ولا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه ، وأما ما فيه نصل فلا يعتبر فيه ذلك فيحل الحيوان لو قتله وإن لم يجرحه ويخرق بدنه ، ولو اصطيد الحيوان بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته ، وإذا اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل أكله وهو طاهر ، وأما إذا لم تكن كذلك بأن قتلته بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة لم يحل أكله ولم يكن طاهراً على الأحوط لزوماً.
(الثاني): أن يكون الصائد مسلماً أو بحكمه كالصبي المميز الملحق به ، ولا يحل صيد الكافر وكذا المنتحل للاسلام المحكوم بالكفر كالناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام على ما مرّ في الذبح.
(الثالث): قصد اصطياد الحيوان المحلل بالصيد ، فلو رمى هدفاً أو عدواً أو خنزيراً أو شاة فاصاب عزالاً مثلاً فقتله لم يحل.
(الرابع): التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد ، ويقوى الاجتزاء بها قبل اصابة الهدف أيضاً ، ولو أخل بها متعمداً لم يحل صيده ولا بأس بالاخلال بها نسياناً.
(الخامس): أن يدركه ميتاً ، أو يدركه وهو حي ولكن لم يكن الوقت متسعاً لتذكيته ، فلو أدركه حياً وكان الوقت متسعاً لذبحه ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله.
س26:  ما حكم صيد الاسماك بواسطة الجهاز الكهربائي او السموم والمفرقعات سواء كان في موسم التكاثر او غيره ؟
ج26:  لايجوز صيد الاسماك بالاساليب المذكورة وغيرها اذا كانت تؤدي الی الاضرار بالثروة المائية او كان مخالفاً للقانون.
س27:  ما حكم صيد (الجريّ) وبيعه :
أ – الصياد ؟
ب – التاجر (المشتري) ؟
جـ – الناقل ( سائق السيارة ) وما حكم اجرته علماً انه ينقله مع السمك ؟
ج27:  أ ـ لا بأس بالصيد في حدّ ذاته .
ب ـ لا يجوز شراؤه والثمن حرام .
ج ـ يستحق الأجرة على النقل .
س28:  اليبون مادة يستعملها صيادوا الأسماك وهي تشابه المادة المسماة بالزهر استعمالاً وتشابه المواد المبيدة مثل الاندرين صنعاً لأنه مكتوب على العلبة الحاوية لها كلمة (مبيد) فما حكم استعمالها للصيد ؟
ج28:  إذا كانت تسبّب ضرراً بليغاً على صحة الناس فلا يجوز وكذلك إذا كانت تؤدي إلى تلف أحياء مائية كثيرة .
س29:  يرجى تفضلكم ببيان رأي الشريعة الإسلامية حول ما يلي :
۱- صيد الأسماك النهرية بالطرق غير المشروعة ( استخدام السموم ، الصعق الكهربائي ، المفرقعات ، شباك الصيد ذات العيون الصغيرة ) ؟
- صيد وبيع الأسماك النهرية خلال موسم التكاثر ؟
ج29:  ۱ ـ لا يجوز ذلك ويحرم إذا كان فيه مخالفة للضوابط المقرّرة او كان يسبّب ضرراً في الثروة المائية .
۲ ـ لا يجوز أيضاً لو كان مخالفاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن او كان يضر بالمصلحة العامّة .
س30:  ما حكم العمل بآلة صيد الأسماك الكهربائية التي يتم غرسها في الماء مما يؤدي إلى قتل أعداد كبيرة من الأسماك الصغيرة وباقي الحيوانات الأخرى . وما حكم عمل من يقوم بصناعة هذه الأجهزة وبيعها مع علمه بالضرر الذي يؤدي إليه عمل هذا الجهاز ؟
ج30:  لا يجوز استخدام آلة الصيد التي تؤدي إلى تلف أحياء مائية كثيرة كما لا يجوز صناعة مثل هذه الآلة مع انحصار منفعتها في الحرام .وأما بالنسبة إلى نفس عملية الصيد بالطريقة المذكورة : فلا يجوز استخدام آلة الصيد التي تؤدي إلى تلف احياء مائية كثيرة بحيث يؤدي إلى الإضرار بالثروة المائية وباهدارها . كما لا يجوز صناعة مثل هذه الآلات مع إنحصار منفعتها في الحرام.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.