التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163991
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (3) > طلاء الأظافر
مكان البحث كلمة البحث
س1:  هل يجوز للمرأة وضع طلاء للأظافر أمام الرجال ؟
ج1:  لا يجوز .
س2:  ما حكم صبغ الاظافر في ایام الحیض والخروج فیها للتسوق او للمدرسة ؟
ج2:  لا يجوز اظهارها امام الاجانب.
س3:  هل يجوز وضع نقاط لامعة علی الاظافر من غير صبغ والخروج بها؟
ج3:  لا يجوز .
س4:  يطلن بعض النساء أظافرهن زيادة عن الحد الطبيعي طلباً للجمال، وفي بعض الحالات تتكسر هذه الأظافر فيعطي الطبيب طلاءً يلزمهن بوضعه على الأظافر لفترة قد تطول أكثر من يوم علاجاً لهذه الحالة، علماً بأن الطلاء حاجب يمنع وصول ماء الغسل أو الوضوء للأظافر، فهل يجوز لهن استعمال هذا الحاجب للغرض المتقدم ؟ وكيف يتم الغسل أو الوضوء بوجوده ؟
ج4:  لا يتم الغسل ولا الوضوء إن كان حاجباً، فلا بدّ من إزالته لأجلهما، والغرض المتقدم لا يبرره.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.