التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
164028
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (3) > العلاقات مع غير المسلمين
مكان البحث كلمة البحث
س1:  هل يجوز اتخاذ أصدقاء من غير المسلمين ؟
ج1:  يحق للمسلم أن يتخذ معارف وأصدقاء من غير المسلمين ، يخلص لهم ويخلصون له، ويستعين بهم ويستعينون به على قضاء حوائج هذه الدنيا ، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرُّوهم وتُقسطوا اليهم إنَّ الله يحبُّ المقسطين).
إن صداقات كهذه إذا استثمرت استثمارا جيداً كفيلة بأن تعرف الصديق غير المسلم ، والجار غير المسلم ، والرفيق ، والشريك ، على قيم وتعاليم الإسلام فتجعله أقرب لهذا الدين القويم مما كان عليه من قبل ، فقد قال رسول الله (ص) لعلي (ع) : «لئن يهدي الله بك عبداً من عباده خير لك مما طلعت عليه الشمس من مشارقها الى مغاربها».
س2:  هل يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم كعيد رأس السنة ؟
ج2:  يجوز تهنئة الكتابيين من يهود ومسيحيين وغيرهم ، وكذلك غير الكتابيين من الكفار ، بالمناسبات التي يحتفلون بها أمثال : عيد رأس السنة الميلادية ، وعيد ميلاد السيد المسيح (ع) ، وعيد الفصح.
س3:  هل يجوز تبادل الودِّ والمحبة مع غير المسلم ، إذا كان جاراً أو شريكاً في عمل أو ماشابه؟
ج3:  إذا لم يكن يظهر المعاداة للاسلام والمسلمين بقول أو فعل ، فلا بأس بالقيام بما يقتضيه الودّ والمحبة من البر والإحسان اليه ، قال تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين).
س4:  في البنوك الاجنبية والوطنية الاخری يجمد المبلغ لمدة سنة كاملة بدون شرط مع علمنا سلفاً بمقدار الزيادة التي يقررها البنك تقريباً وهي عشرة بالمائة وما فوق وكلما كبر المبلغ كلما كانت النسبة اكبر حتی حدود الـ ۱٤ بالمائة تقريباً افتونا برايكم ماجورين؟
ج4:  اذا كان راس مال البنك عائداً لغير المسلمين جاز الايداع فيه ولو بشرط منح الفائدة وتكون محللة للمودع، واما اذا كان راس مال البنك عائداً للمسلمين او مشتركاً بينهم وبين غيرهم فيجوز الايداع فيه من دون اشتراط الفائدة، ولا يضر المودع علمه بان البنك سوف يمنحه الفائدة علی الايداع، (واذا تسلم الفائدة جاز له التصرف بنصفها مع التصدق بالنصف الاخر علی الفقراء المتدينين).
س5:  إذا كان نقل المسلم الميت الى بلدان إسلامية يكلِّف كثيراً فهل يجوز دفنه بمدافن غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الأخرى؟
ج5:  لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار إلاّ مع الانحصار والضرورة الرافعة للتكليف.
س6:  ما حكم سرقة أموال غير المسلمين العامة والخاصة واتلافها ؟
ج6:  يحرم على المسلم خيانة من يأتمنه على مال أو عمل ، حتى لو كان كافراً ، ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملة ، فمن يعمل في محل مبيعات أو محاسب ، لا يجوزله أن يخون صاحب العمل ويأخذ شيئا مما تحت يده.
لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ولا يجوز إتلافها ، حتى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يسيء الى سمعة الإسلام والمسلمين فرضاً ، ولكنها عدّت غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول الى بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها، وذلك لحرمة الغدر ، ونقض الأمان ، بالنسبة الى كل أحد، مهما كان دينه وجنسه ومعتقده.
س7:  هل يجوز بيع الطعام لغير المسلمين في شهر رمضان المبارك ؟
ج7:  يجوز الاّ إذا عدّ ذلك هتكاً منه للشهر الفضيل .
س8:  هل يجوز الاقتراض من البنوك والشركات غير اسلامية ؟
ج8:  البنوك والمؤسسات التي يقوم غير المسلمين بتمويلها – أهلية كانت أم غيرها – فيمكن قبض المال منها وتملكه لا بقصد الاقتراض فيجوز له التصرف فيه بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي .
س9:  هل يجوز الجلوس علی طاولة ماكولات تضم بينها خموراً في بلاد غير المسلمين ؟ و هل لكون المجالسة بغية ترتيب امور العمل مدخلية في الحلية والحرمة؟
ج9:  لا يجوز علی الاحوط ـ الجلوس علی طاولة يشرب عليها شيء من الخمر والمسكر وان كان لغرض ترتيب امور العمل.
س10:  مدرسة أوربية في ملاكها مدرسون لا يؤمنون بدين ينكرون أمام التلاميذ وجود الله ، فهل يجوز إبقاء الطلاب المسلمين بها ، رغم أن تأثرهم بأساتذتهم محتمل جداً؟
ج10:  لا يجوز، وولي الطفل يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.