التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163990
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (4) > الغصب
مكان البحث كلمة البحث
س1:  شخص غصب مجموعة حيوانات كالغنم والبقر من عدة أشخاص قبل ٤٠ أو ۳٠ سنة وباعها بخمسة أو عشرة دنانير واليوم يريد التسديد فبعض أصحابها موجودين وبعضهم مجهولين مع العلم إن سعر الحيوان الواحد الذي كان بدينار مثلاً اليوم قيمته مليون دينار فهل يحسب قيمة النقد اسما يساوي القديم كأن الدينار بـ ۱٥٠ دينار إما يقدر علی قيمة النقد اليوم بحيث يشتري صاحبه مثل الحيوان الذي غصب منه ؟
ج1:  اذا كان سبب ارتفاع قيمة الغنم انخفاض قيمة العملة الرائجة التي بها تقدر مالية الأشياء فأن الضمان يكون بقيمة يوم الأداء. 
وأما لو كان سبب ارتفاعها قلة العرض وكثرة الطلب مع احتفاظ النقد الرائج بقيمته فالضمان يكون بقيمة يوم التلف.
ومع مدخلية كلا العاملين يلاحظ الأمر بالنسبة.
س2:  شخص دلال قام بحراج علی أراضي (مغصوبة)، فهل يوجد عليه إشكال بأخذ الأجرة مقابل تصديه للإعلان عن سعر الأراضي المغصوبة في المزاد العلني أم لا؟
ج2:  لا يجوز الدلالة علی التصرف في الاموال المغصوبة ولا التسبيب في ذلك وتحرم الاجرة عليه.
س3:  شخص غصب أرضاً وزرعها فلمن يكون محصول الأرض وماذا يستحق صاحب الأرض؟
ج3:  له ولصاحب الارض مطالبته بقلعه وتسوية الارض.
س4:  حارس عمله في دائرة مغصوبة يوم يلازم واجبات و يبقى ليلا في واجبه و يوم في بيته ما حكم صلاته؟
ج4:  لا تصح الصلاة في المكان المغصوب على الاحوط لزوماً ولكن من يصلي فيه غافلاً او ناسياً او جاهلاً فصلاته صحيحة ان لم يكن هو الغاصب.
س5:  كيف يتمشى قصد القربة من الغاصب كما ذكر في المسئلة ٥۳۷ من المنهاج ؟
ج5:  يمكن ذلك في حال النسيان او الجهل بالحكم.
س6:  من كان غاصباً مثل الابقاروالاغنام قبل خمسين عاماً واراد ان يبرئ ذمته:
۱ـ هل يكون الثمن بالسعر الحالي؟
۲ـ اذا اشترك اكثر من واحد بالغصب هل يقسم المبلغ علی عدد الغاصبين (علماً عدم وجود المغصوب منه اي لا يعرفهم)؟
۳ـ هل يجوز فيه المصالحة علما ان المبلغ المتوفر لايسد كل المغصوب اي يسد ربع المغصوب وذلك لفرق السعر بين السابق والحالي؟
٤ـ هل يسلم المبلغ الی مكتب السيد مباشراً ام يسلم الی احد معتمديه وهل يجوز المصالحة مع المعتمد؟
ج6:  ۱ـ هو ضامن لها بقيمتها يوم تلفت.
۲ـ اذا كان كل واحد منهم مستوليا علی جميع المال فكل واحد منهم ضامن لجميعه.
۳ـ تجوز المصالحة وتبين انه غير ضامن للسعر الحالي.
٤ـ اذا لم يمكن الوصول الی المالك دفعه لفقير متدين.
س7:  اذا كانت هناك شركة وكان صاحب المال بين فترة واخرى يامر بتجديد الاجهزة والاثاث ولكنه يأمر بالتخلص من الاثاث والاجهزة القديمة عن طريق اما التكسير او الحرق ولا يرضى بان يستفيد الموظفين منها ولا يرضى بان تباع وينتفع من مالها فهل يجوز للعاملين فيها اخذها والانتفاع منها بدون علم او موافقة صاحب الشركة ؟
ج7:  لا يجوز أخذ الأثاث والأجهزة الا برضا صاحبها. وان لم يجز العمل بأمره في ذلك اذا كان تبذيراً وإسرافاً.
س8:  اشتری المكلف خزاناً بمال غير مخمس فاذا مليء الخزان بالماء هل يعتبر الماء مغصوباً اذا استعمل الماء للوضوء والغسل وغيره؟
ج8:  لا يعتبر مغصوباً.
س9:  ما هو تعريفكم للغصب؟
ج9:  الغصب هو : ( الاستيلاء عدواناً على مال الغير أو حقه )، وقد تطابق العقل والنقل كتاباً وسنة على حرمته، فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله : من غصب شبراً من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة، وعن أمير المؤمنين عليه السلام : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.
س10:  بالنسبة الی اراضي مدينة الفاو وغيرها من الاراضي التي تعرضت الی ظروف الحرب مما ادی الی هجرة جميع اهلها عنها وبعد انتهاء الحرب مسحت ارضها وضاعت معالم المدينة القديمة بحيث لا يعرف كل منهم موقعه وبعد ذلك وزعت الدولة ارض مدينة الفاو القديمة علی اهلها وفق التخطيط الجديد فهل يحق شرعاً لمن استحصل علی قطعة ارض عمارتها والاستفادة منها؟
ج10:  المسموع ان القطع الموزع علی المؤمنين فيها اراض كانت مملوكة لاشخاص لم يستحصلوا علی قطع بديلة عن اراضيهم او عرضت له قطع في مناطق بعيدة غير مرغوبة فهم غير راضين بتوزيع املاكهم علی الاخرين.
و علی ذلك فمن استحصل علی قطعة من الاراضي الموزعة فان تيسّر له التوصل الی مالكها لزمه ذلك واما مع اليأس من التوصل اليه ولو في المستقبل البعيد فليؤجر الارض علی نفسه ويتصدق بالاجرة علی المستحقين الی ان ياتي آخر يتيسر فيه اعتماد حلّ آخر.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.