التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163900
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (4) > الفحص الجيني
مكان البحث كلمة البحث
س1:  في بعض الدول الغربية توجد شركات تدعي أن بإمكانها تأييد صحة انتساب شخص إلی أسرة معينة ـ ولو كانت قديمة ـ أو عدم صحة انتسابه إليها من خلال فحص الحامض النووي DNA وهنا عدة أسئلة يرجی التفضل بالجواب عليها:
۱ ـ هل يجوز إجراء الفحص المذكور؟
۲ ـ هل يمكن اعتماد نتيجة هذا الفحص لكونه بمنزلة البينة الشرعية؟
۳ ـ اذا تعارض العلم ـ من خلال الاختبار المذكور ـ مع الشرع الحنيف فما العمل؟
ج1:  ۱ ـ لا مانع منه في حد ذاته، ولكن لا أثر له شرعاً الا اذا عدّ طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية.
۲ ـ انما تكون كذلك في خصوص الفرض المتقدم.
۳ ـ العلم الصحيح لا يعارضه الشرع الحنيف.
س2:  هل يمكن معرفة جنس الطفل هل هو ذكر أم انثی في اثناء الحمل عند الذهاب لعيادات السونار؟
ج2:  لا بأس في ذلك في حد نفسه.
س3:  اذا اراد الشخص ان يختبر مدى قدرته على الانجاب، فطلب منه الطبيب ان يخرج السائل المنوي ليفحصه؟
ج3:  ما دام غير مضطر لذلك فلا يجوز له الاستمناء .
س4:  حالة مرضية استدعت ان يطلب الطبيب من مريضه فحص السائل المنوي بعد تعذّر اخراجه بالطريق الشرعي، لاَن اخراجه لابدّ ان يكون عند الطبيب؟
ج4:  اذا اضطر المريض الى ذلك جاز له .
س5:  امرأة توفي زوجها ولها منه بنتان ، ادعت امرأة اخرى بعد وفاته أنها زوجته وادعت أن لها منه ولد وبنتان ، وهي لا تملك عقدا شرعيا مكتوبا ومسجلا على زواجها ، وإنما توجد بيانات ولادة لأولادها تؤكد نسبتهم للمتوفى ، بالاضافة إلى وجود شهود من اخوة المتوفى , وغيرهم،
يؤكدون الزواج ونسبة الأولاد ، بما يمثل بينة شرعية ، في حين تدعي المرأة الأولى - نتيجة معطيات كثيرة ، وتفاصيل موسعة في القضية - أن هؤلاء الأولاد هم ثمرة تلقيح صناعي تم من غير نطفة المتوفى .
في مقام القضاء:
في حال تأكيد الخبراء المختصين طبيا امكانية إجراء فحوصات طبية مخبرية متطورة تكون نتيجتها صحيحة ۱٠٠% تستطيع الجزم بصحة نسبة أولاد المرأة المدعية إلى المتوفى أو عدمه.
۱- هل تعتبر الفحوصات الطبية تلك حجة شرعية مع وجود البينة؟
۲- هل تعتبر الفحوصات الطبية حجة شرعية مع عدم وجود البينة؟
۳- ما هو رأي سماحتكم بالتفصيل فيما يتعلق بالاستفادة من الفحوصات الطبية المخبرية والتي لا مجال للاجتهادات الشخصية فيها في مجال اثبات النسب. وماذا لو فرضنا أن تعارضت نتائج الفحوصات الطبية مع البينة؟
ج5:  ۱- يمكن الحكم بثبوت الزواج والنسب إستنادا إلى شهادة العدلين ولا حاجة إلى سلوك طرق أخرى للتأكد من صحة النسب أو عدمه، ولكن مع مخالفة نتائج الفحوص المخبرية لمؤدي الشهادة بالنسب يجري عليه ما سيأتي.
۲- لا يثبت النسب ولا تجري أحكامه إلا بما جعل طريقا اليه شرعا او بصيرورته امرا بينا بطريق علمي لا تتخلله الاجتهادات الشخصية ، فان كان ما ذكر من الفحوصات المختبرية بهذه المثابة جاز الحكم استنادا الى نتائجها والا فلا.
۳- تقدم آنفا ان اثبات النسب اعتمادا على نتائج الفحوصات المختبرية منوط بصيرورة الامر بيّنا بنحو لا يكون فيه مجال للاجتهادات الشخصية ، ومتى حصل ذلك فهو يعني حصول العلم باشتباه الشهادة المخالفة له فلا يؤخذ بها والله العالم.
س6:  رجل تزوج امرأة منذ حوالي اثني عشر عاما وبعد مرور ثمانية أعوام رزق بطفلتين ومنذ عدة أشهر يدعي الزوج أن الزوجة كانت على علاقة برجل آخر مما ولد لديه شكا بأبوته للطفلتين لذلك أجريت فحوصات الحمض النووي له وللزوجة وللطفلتين وقد أثبتت الفحوصات أن احتمال تولد الطفلتين منه (أي الزوج) معدوم.
س۱: مع اجراء تلك الفحوصات هل يترتب الأثر عليها في عملية نفي النسب ؟
س۲: اذا كان الجواب نعم فهل يجوز إبقاء الطفلتين على نسبه مع اعتقاده بأنهما ليستا ابنتيه ؟
س۳: لقد نقل عن المرجع الكبير السيد أبو القاسم الخوئي (قده) قوله أنه حتى في حال إجراء فحوصات الحمض النووي وللتأكد من عدم أبوة الزوج بها يبقى هو الأب شرعا فهل هذا صحيح حسب علمكم ؟
ج6:  ۱-اذا كان الفحص الحامض النووي من الطرق العلمية البيّنة التي لا تتخللها الاجتهادات الشخصية يؤخذ بنتيجتها.
۲-لا يجوز.
۳- قاعدة (الولد للفراش) مضروبة عنده قدس سره للشاك فمع حصول العلم على خلاف مقتضاها يعمل العالم وفق علمه.
س7:  ۱- هل يعتبر فحص دي أن أي (DNA) دليلا شرعيا لثبوت الأبوة للطفل إذا كان ملائما مئة بالمئة ؟ وهل تعتبر عدم الملاءمة دليلا على نفي النسب والأبوة ؟
۲- وإذا كانت الأبوة النسبية بطريقة غير شرعية، هل يجب إلحاق الولد بأبيه النسبي حتى ولو كان في ذلك مفسدة للولد (وبالأخص إذا كان فتاة)؟ وهل يجوز تسجيل مثل هكذا ولد (وبالأخص إذا كان فتاة) لدفع المفسدة من الناحية القانونية على اسم رجل غير الأب الواقعي ؟
ج7:  ۱- نعم يعتبر الفحص المذكور مع كونه طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية.
۲- نعم يجب ذلك. وتحقق مفسدة تكون مخرجا عن حرمة التسجيل باسم غير الأب - مع ما فيه من المفسدة أيضا- غير ظاهر.
س8:  ما رأيكم دام ظلكم في مؤمن عقد على مؤمنة وقضى شطرا من الزمن يستمتع بمداعبتها فقط من دون الدخول ، ثم وهبها المدة قبل انقضاء الأجل أو أن مدة العقد انتهت ففارقته وتزوجت بآخر دون عدة من الأول لعدم الدخول وبعد مضي شهرين من زواجها الثاني بالعقد الدائم شعرت بأنها حامل فذهبت إلى الطبيبة وبعد الفحص والتصوير بالأشعة حكمت الطبيبة بأنها حامل منذ أربعة أشهر فأخبرت زوجها الثاني بحالها.
مع العلم بأنها رأت الدم بعد فراقها الزوج الأول وقبل زواجها من الثاني لكنها شكت بعد ذلك بأن هذا الدم هل هو دم حيض أو غيره. ثم وضعت حملها وجرى تسجيله في دوائر النفوس من قبل زوجها الثاني.
والآن بعد مضي ستة عشر سنة من وضعها أراد الزوج الثاني أن يزيل الشك من نفسه بالنسبة للولد هذا في أنه منه أو من الزوج الأول ، فأجرى له الطبيب فحص جينات فتبيّن لدى الطبيب أن هذا الولد ليس منه.
والآن، وقد وقعت الحيرة عند هذا الزوج الثاني والزوج الأول في أن هذا الولد لمن يتبع؟
هذا مع العلم بأن هذا الولد إذا لم يلحق بالزوج الثاني(الاول) سوف يشكل صدمة نفسية وما يتبع ذلك. وكذلك صدمة للثاني بعد أن اعتبره ولده وسجله على إسمه في النفوس. وكذلك يشكل صدمة نفسية واجتماعية بالنسبة للزوج الأول وللزوجة أيضا، وعلى فرض لحقوق الولد بالزوج الأول فهل تحرم هذه الزوجة على الزوج الثاني مؤبدا باعتبار دخول الزوج الثاني بها وهي حامل من الأول ، أو لا؟
ج8:  المختار في مفروض السؤال أن الفحص الجيني إذا كان يأتي بنتيجة علمية بينة لا يتخللها الإجتهادات الشخصية فالولد ليس للزوج الثاني ولا بد من تفادي حصول الصدمة النفسية للولد بطريقة مناسبة ، علما أنه يعتبر ولد حلال.
وإذا ثبت أن المرأة كانت حاملا من الزوج الأول حين زواجها من الثاني ودخوله بها فهي تحرم عليه مؤبدا لوقوع الزواج في عدة الغير وهو يوجب الحرمة المؤبدة مع الدخول حتى في صورة الجهل والله العالم .
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.