التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163841
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (4) > القيمومة
مكان البحث كلمة البحث
س1:  شخص توفی وخلف ابنتين مجنونتين جنون اطباقي فتوفيت احداهما وبقيت الاخری وحسب وصاية ابيها فان القيم عليها هو عمها اخو ابيها، وكذلك خلف قطعة ارض واسعة:
هل يجوز لي انا اخو المتوفی تشييد حسينية علی القطعة المذكورة بحسب الوكالة الشفوية الصادرة لي من اخي في حياته؟
ج1:  لا يجوز ولا يجوز للقيم عليها ان يسمح بذلك.
س2:  ما معنى قيمومة الرجل على المرأة؟
ج2:  اي مسلطون في التدبير.
س3:  المجنون او الذي يطراً عليه الجنون او الذي يطراً عليه الشلل النصفي او الكلي الذي يسبب خللاً في تفكيره، وكذلك الغائب او المفقود او المحبوس الذي لم يمكن الاتصال به، اذا لم يكن لهؤلاء ولي شرعي، فهل يجب علی ذويهم نصب قيّم بواسطة الحاكم الشرعي لغرض التصرف في اموالهم بحسب المصلحة. ثم كيف يمكن للقيم ان يتصرف باموالهم هل يجوز الانفاق علی بعض ذويهم دون بعض بحسب حاجتهم ام يجب صرفها علی الجميع بحسب حصصهم من الارث ام غير ذلك؟
ج3:  اما الغائب والمحبوس والمفقود فوليهم هو الحاكم الشرعي فلا يجوز التصرف في اموالهم من دون مراجعته والاستيذان منه، واما المجنون الذي طرأ عليه الجنون بعد البلوغ ففي كون الولاية عليه للجد والأب او للحاكم خاصة اشكال فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً فاذا لم يكن له اب ولا جد كانت الولاية للحاكم الشرعي فينصب قيماً عليه، ويقصر في التصرف في اموال هؤلاء بما يكون مشتملاً علی مصلحتهم نعم ينفق منها علی واجبي النفقة عليهم بالمقدار الملائم دون الزائد عليه.
س4:  الحاكم الشرعي او المجتهد، اذا نصب قيّماً علی طفل غير بالغ او علی شخص متخلف عقلياً، ثم توفي الحاكم الشرعي او المجتهد، فهل تسقط قيمومة المنصوب ام تبقی علی حالها؟
ج4:  بقاء قيمومته محل اشكال فالاحوط ان لا يتصرف الا بمراجعة مجتهد آخر.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.