التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163669
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (4) > اللواط
مكان البحث كلمة البحث
س1:  هل يجوز زواج الملوط من اخت اللائط به ؟
ج1:  يجوز .
س2:  هل يجوز الزواج من اخت الملوط به؟
ج2:  لا يجوز اذا كان الفاعل بالغا والمفعول غير بالغ ولا يجوز ايضا علی الاحوط في غير هذا الفرض.
س3:  اذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فاوقب ولو ببعض الحشفة حرمت علی اللائط ام الملوط واخته وبنته، والاحوط لزوماً ثبوت هذا الحكم فيما اذا كان اللائط غير بالغ او كان الملوط بالغاً او كان اللواط بعد الزواج باحدی المذكورات، ولا يحكم بالتحريم مع الشك في الدخول بل ولا مع الظن به ايضاً:
۱ـ ما معنا كلمة فاوقب؟ وهل التفخيذ يسبب التحريم؟
۲ـ هل التحريم مؤقت ام دائم؟
۳ـ لقد عقد كتابي علی اخت الملوط ولم ادخل بها هل يجب علي فسخ العقد؟
٤ـ هل من سبيل للتحلل من هذا اوكفارة؟
٥ـ اذا كان العلم بالتحريم بعد الزواج والدخول هل يجب التطليق؟
ج3:  ۱ـ اوقب اي ادخل ولو قليلاً ولايحرم بدونه وان حاول الادخال.
۲ـ اذا ادخل حرم الزواج دائماً.
۳ـ لو فرض الادخال بالملوط فالعقد باطل ولا حاجة الی الفسخ.
٤ـ لا سبيل اليه لو فرض الادخال.
٥ـ يجب الانفصال ولاحاجة الی الطلاق لان العقد باطل.
س4:  إذا لاط باخر فهل يجوز له ان يتزوج باخته؟
ج4:  إذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت علی اللائط أمّ الملوط واخته وبنته، ـ والاحوط لزوماً ـ ثبوت هذا الحكم فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغاً أو كان اللواط بعد الزواج باحدی المذكورات، ولا يحكم بالتحريم مع الشك في الدخول بل ولا مع الظن به أيضاً.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.