التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163824
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (5) > المفقودات
مكان البحث كلمة البحث
س1:  يعرض البعض في الغرب حاجات ثمينة بأسعار زهيدة، مما يجعل المشتري يقرب جداً أنها مسروقة، فهل يجوز شراؤها علی تقديري العلم أو الظن القوي بسرقتها من مسلم، أو كافر، سواء كان بائعها مسلماً أو كافراً؟
ج1:  إذا علم أو أطمأن بسرقتها من محترم المال، مسلماً كان أو غيره لم يجز الشراء والتملك.
س2:  إذا وجد المسلم في بلدان أوروبا وامريكا وأشباهها حقيبة ملابس ذات علامة تدل علی صاحبها، فماذا يجب عليه أن يفعل بها؟
ج2:  حقيبة الملابس تكون عادة لها علامة يمكن التوصل بها إلی صاحبها، فإن علم أنها لبعض المسلمين أو من بحكمهم من محترمي المال، أو أحتمل ذلك احتمالاً معتداً به ـ لزمه التعريف بها عاماً واحداً والتصدق بها مع الياس من معرفة صاحبها علی الاحوط وجوباً، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهداً ـ حسب شرط نافذ عليه شرعاً ـ بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه إلی جهة معينة، أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له عندئذ تملك لقطته، بل يلزمه العمل وفق تعهده.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.