التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163802
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (5) > المرافق الصحية
مكان البحث كلمة البحث
س1:  أرجو من سماحتكم تبيان الامر الشرعي في بيتنا تواليت (مرافق) صغير جدا وضع فيه مرافق غربية باتجاه القبلة تقريبا ولا يمكن تغيره عكس اتجاه القبلة الا القليل بعد التفليش طبعا فارجو من سماحتكم ما حكم السنوات الماضية من المرافق وكانت باتجاه القبلة ونحن لا نعلم سوی أبي الوالد ولم يخبرنا لولا لم اتفقدها انا شخصيا وما الاجراء اللازم اتخاذه في هذه المرافق؟
ج1:  الاحوط وجوباً عدم استقبال القبلة أو استدبارها في حال التخلي، وكذلك الاستقبال بنفس البول والغائط وان لم يكن المتخلي مستقبلاً أو مستدبراً. ولو اضطر الی أحدهما فالاحوط لزوماً اختيار الاستدبار.
نعم يكفي أن يكون الجلوس من دون استقبال أو استدبار وان كان وضع الحوض بخلافه.
أما بالنسبة للفترة الماضية فلا شيء عليكم اذا لم يكن ذلك من جهة التقصير في تعلم الاحكام وإلا كفی فيه الاستغفار والتوبة. والله الهادي.
س2:  هل يجوز استعمال المرافق الصحية إذا لم يعلم كونها بأي اتجّاه؟
ج2:  لا يجوز على الاحوط، إلاّ بعد اليأس من معرفة جهة القبلة وعدم إمكان الانتظار ، أو كان الانتظار حرجياً أو ضرورياً ، ومع العلم بجهة القبلة فلا يجوز الاستقبال على الأحوط ولا الاستدبار ، ومع الاضطرار فالاحوط اختيار الاستدبار.
س3:  مسجد القبلتين في المدينة المنورة شملته التوسعة الحديثة فجعلوا من الدور الأرضي كله دورات للمياه واصبح المسجد فوق الدور الأرضي فما هو حكم التخلي في دورات المياه فيه؟
ج3:  إذا كانت دورات المياه في الطابق الأرضي من ارض المسجد سابقاً لم يجز استعمالها لذلك .
س4:  في الدول الغربية تبنى المرافق الصحية وفقا لاعتبارات خاصة ، ليس من بينها بالتأكيد وجه القبلة كما هو الحال في الدول الإسلامية.
فهل يحق لنا استخدامها ونحن لا ندري أين هي من القبلة؟ ثم إذا علمنا أنها مقابلة للقبلة فهل يجوز لنا استخدامها، وإذا كان لا يحق لنا ذلك فما العمل؟
ج4:  في الصورة الأولى لا يجوز - على الأحوط - استخدامها الاّ بعد اليأس من معرفة جهة القبلة، وعدم إمكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجياً أو ضررياً.
وأما في الصورة الثانية فيلزم على الأحوط التجنب عن استقبال القبلة أو استدبارها حال استخدامها.
ومع الاضطرار فالأحوط اختيار الاستدبار.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.