التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163713
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (5) > المزارعة
مكان البحث كلمة البحث
س1:  بحثت في موقعكم ولكن لن اجد اجابه علی سؤالي. ما هو حكم زراعة او تجارة القنب الهندي؟ هو نبات له تأثير مخدر وليس له تأثير قوي كالترياق او الكوكائين، ويستخدم ايضا في المجال الطبي؟
ج1:  زراعته والتجارة به لا اشكال فيه في حد نفسه مع كونه ذا منفعة محللة مقصودة عند القلاء (إذ أن أليافه المغطية لسوقه تغزل وينسج منها الأقمشة، ويتخذ منه القرطاس، ويفتل منه الحبال).
س2:  هناك بعض المزارعين الذين يقومون بزراعة بعض الفواكه والخضر كالخس والطماطم مثلاً يقومون بافاضة المنهولات التي تحتوي على غائط الإنسان – أجلكم الله – ويقومون أيضاً بسقي المزارع بدورات المياه الثقيلة بهدف تسميدها . 
فهل هذا العمل جائز شرعاً وهل يجوز أكل ثمر هذه الفواكه والخضر التي تنبت على غائط الإنسان ؟
ج2:  لا بأس بأكل الثمار والخضر في الفرض المذكور ويجب غسلها مع وجود عين النجاسة فيها .
س3:  ما هي شروط فسخ عقد المزارعة ؟
ج3:  المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه ، نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة بمباشرته للعمل ولا تنفسخ به إذا كانت المباشرة شرطاً فيها وإن كان للمالك حق فسخها حينئذ ، وإذا كان العمل المستحق على الزارع كلياً مشروطاً بمباشرته لم ينفسخ بموته ـ وإن كان للمالك حق فسخها ـ كما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء مما عليه من العمل مباشرة ولو قبل إدراك الزرع فتكون حصته من الحاصل لورثته ، كما أن لهم سائر حقوقه ويحق لهم أيضاً إجبار المالك على بقاء الزرع في أرضه حتى انتهاء مدة الزراعة .
س4:  هل يجوز للزارع ان يشارك غيره في مزارعته ؟
ج4:  يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصة من حصته لمن شاركه بحيث كأنهما معاً طرف للمالك ، كما أنه يجوز أن يزارع غيره بحيث يكون الزارع الثاني كأنه هو الطرف للمالك لكن لابد أن تكون حصة المالك محفوظة ، فإذا كانت المزارعة الأولى بالنصف لم يجز أن تجعل المزارعة الثانية بالثلث للمالك والثلثين للعامل ، نعم يجوز أن يجعل حصة الزارع الثاني أقل من حصة الزارع في المزارعة الأولى ، فيأخذ الزارع الثاني حصته والمالك حصته وما بقي يكون للزارع في المزارعة الأولى ، مثلاً إذا كانت المزارعة الأولى بالنصف وجعل حصة الزارع في المزارعة الثانية الربع كان للمالك نصف الحاصل وللزارع الثاني الربع ويبقى الربع للزارع في المزارعة الأولى ، ولا فرق في ذلك كله بين أن يكون البذر في المزارعة الأولى على المالك أو على العامل ، ولو جعل في الأولى على العامل يجوز في الثانية أن يجعل على المزارع أو على الزارع ، ولا يشترط في صحة التشريك في المزارعة ولا في إيقاع المزارعة الثانية إذن المالك نعم لا يجوز تسليم الأرض إلى الغير إلا بإذنه ، كما أنه لو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه بحيث لا يشاركه غيره ولا يزارعه ـ أو كان ذلك غير متعارف خارجاً بحيث أغنى عن التصريح باشتراط عدمه ـ كان هو المتبع. 
س5:  هل يصح عقد المزارعة بين اكثر من اثنين ؟
ج5:  يصح عقد المزارعة بين أكثر من اثنين بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع ، وكذا الحال إذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور لا بعنوان المزارعة. 
س6:  هل تجب الزكاة على المالك والزارع اذا بلغ النصاب وكيف ؟
ج6:  تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب وتجب على أحدهما إذا بلغت حصته كذلك. 
هذا إذا كان الزرع مشتركاً بينهما من الأول أو من حين ظهور الحاصل قبل صدق الاسم. 
و أما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر سواء أ كان هو المالك أم العامل. 
س7:  هل يحق للمالك الفسخ اذا قصر الزارع في تربية الارض وقلّ المحصول ؟
ج7:  إذا قصر الزارع في تربية الأرض فقل الحاصل تخير المالك بين فسخ المزارعة وإمضائها ، فإن فسخ فالحاصل لصاحب البذر فإن كان هو المالك فعليه للزارع أجرة مثل عمله وإن كان هو الزارع فعليه للمالك أقل الأمرين من أجرة مثل الأرض وقيمة حصته من الحاصل على تقدير عدم التقصير ، وإن لم يفسخ المالك فالحاصل بينهما بالنسبة المتفق عليها. 
س8:  هل يعتبر في عقد المزارعة على الارض ان تكون قابلة للزرع من حين العقد ؟
ج8:  لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين القعد وفي السنة الأولى بل يصح العقد على أرض بائرة وخربة لا تصلح للزرع إلا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أكثر. 
و عليه فيجوز للمتولي أن يزارع الأراضي الموقوفة وقفاً عاماً أو خاصاً التي أصبحت بائرة إلى عشر سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحاً.
س9:  رجل قام باجازة ارضه لتنزرع حنطة بشرط ان تكون الاجرة نصف حنطة الارض هل المعاملة باطلة ام المعاملة صحيحة ولكن بشرط دفع الحنطة بعد حصادها ام المعاملة صحيحة الا اذا كانت الارض غير مخمسة؟
ج9:  تصح بعنوان المزارعة ولها شروط واذا كانت الارض متعلقة للخمس صحت المزارعة ايضا ان كان المزارع شيعيا وعلى صاحب الارض دفع الخمس مضافا الى خمس حصته من الزراعة.
س10:  هل يعتبر في عقد المزارعة على الارض ان تكون للزرع من حين العقد ؟
ج10:  لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد وفي السنة الأولى بل يصح العقد على أرض بائرة وخربة لا تصلح للزرع إلا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أكثر.
وعليه فيجوز للمتولي أن يزارع الأراضي الموقوفة وقفاً عاماً أو خاصاً التي أصبحت بائرة إلى عشر سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحاً.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.