التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163642
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (5) > المشتركات
مكان البحث كلمة البحث
س1:  تم التعاقد مع شركة اتصالات بنصب برج علی بيتي وبدا العمل بنصب البرج ولكن بعض البيوت المجاورة لا يوجد منهم ممانعة والقسم الآخر مانعوا تحت ذريعة بعض المخاطر الصحية والعراق كله أبراج ولا يوجد عندهم أي دليل ولا أي كتاب رسمي يؤيد ذلك الأدعاء مع أن وزارة البيئة / مركز الوقاية أصدرت هذا الكتاب المرفق يتضمن عدم وجود أي مخاطر صحية علی السكان المجاور لهذا البرج.
والعقد المبرم بأسم زوجتي لأن سند الدار بأسمها ولا أريد أعرضها الی المسألة القانونية ولو كان هذا قبل توقيع العقد بينها وبين شركة الأتصالات لتركت كل شیء لأن جاري مثل أخي ولكن أنا بلغت قسم من البيوت المجاورة والملاصقة الی بيتي قيل ستة أشهر. فهل يجوز؟
ج1:  الضابط العام انه يجوز للمالك ان يتصرف في ملكه ولكن شريطة أن لا يلزم ضرر معتد به متعارف علی جاره، وعليه فيكون جواز ما ذكر في السؤال منوطاً بأن لا يستلزم ضرراً من هذا القبيل، ومع الاختلاف فيه يتفق الطرفان علی الرجوع الی أهل الخبرة في الفن للتأكد من مدی كون الخوف من الضرر في المورد وارداً عقلاء وخارجاً عن حدود التعارف الخارجي.
س2:  علی عادة الجامعات والكليات علی مر السنين السابقة تجري عمل حفلة تخرج لطلاب المرحلة المنتهية (المرحلة الرابعة) يصاحب هذه الحفلة عدة امور نود الاستفسار عن حكمها الشرعي:
۱ ـ تأخذ صورة جماعية لجميع طلاب المرحلة النساء والرجال معاً.
۲ ـ يجري الاحتفال في اليوم الذي يلي اخذ الصورة داخل الكلية بزي تنكري لمختلف الازياء (منها تقليد افلام اجنبية او افلام كارتون ومختلف الامور) فما الحكم الشرعي لذلك؟ (يصاحب هذا الاحتفال الموسيقی والغناء والرقص).
۳ ـ يتم عمل صورة (بوستر) لمجموعة من الطلاب يتم فيها ذكر لقب كل طالب أو أي شيء من هذا القبيل ينشر علی جدران الكلية ما هو الحكم الشرعي لذلك؟
٤ ـ في الاسبوع الذي يلي ما ذكر اعلاه تجري حفلة غنائية علی قاعة احد النوادي ويصاحب الحفلة اجواء من الصخب والرقص فما هو الحكم الشرعي لحضور تلك الحفلة دون الاشتراك بالرقص واما عن سماع الاغاني ان لم تميل هوی القلب لمعصية الله هل هنالك ضرر فيه؟
٥ ـ يتم دفع اجور كل ما ذكر اعلاه بالاشتراك من جميع الطلبة فما هو الحكم الشرعي للأموال المدفوعة؟
ج2:  الاحتفال علی النحو المذكور يشتمل علی ما يخالف الضوابط الأخلاقية والشرعية مما يتأكد لزوم مراعاتها لطلاب العلم وحملته. (واتقوا الله ويعلمكم الله) والله الهادي الی سواء السبيل.
س3:  ما حكم الاستفادة من فضاء الطريق او الشارع بإحداث جناح ؟
ج3:  يجوز الاستفادة من فضاء الطرق النافذة والشوارع العامة بإحداث جناح أو نحوه إذا لم يكن مضراً بالمستطرقين بوجه، وليس لأحد منعه حتى صاحب الدار المقابلة وإن استوعب الجناح عرض الطريق بحيث كان مانعاً عن إحداث جناح في مقابله ما لم يضع منه شيئاً على جداره، نعم إذا استلزم الإشراف على دار الجار ففي جوازه إشكال وإن قيل بجواز مثله في تعلية البناء في ملكه فلا يترك الاحتياط.
س4:  ما هي الامور التي يتحقق بها الشارع العام ؟
ج4:  يتحقق الشارع العام بأمور : 
الأول : كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض الموات. 
الثاني : جعل الإنسان ملكه شارعاً وتسبيله تسبيلاً دائمياً لسلوك عامة الناس، فإنه يصير طريقاً وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك.
الثالث : قيام شخص أو جهة بتخطيط طريق في الأرض الموات وتعبيده وجعله طريقاً لسلوك عامة الناس.
الرابع : إحياء جماعة أرضاً مواتاً وتركهم طريقاً نافذاً بين الدور والمساكن.
س5:  من هو مالك الابار او العيون التي جرت بالحفر ؟
ج5:  مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ملك للحافر، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها.
س6:  الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة فهل يجوز لاحد الشركاء التصرف فيه بدون اذن الباقين ؟
ج6:  الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين.
وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان وبأي مقدار شاء جاز له ذلك.
س7:  هل يجوز لاحد احداث سد على ماء عين او نهر اذا كانت من المشتركات ؟
ج7:  إذا اجتمعت أملاك على ماء عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك من المشتركات كان للجميع حق السقي منه، وليس لأحد منهم إحداث سد فوقها ليقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين.
و عندئذٍ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو، وإلا قدم الأسبق فالأسبق في الإحياء إن كان وعلم السابق، وإلا قدم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط، فإن كفى الماء للجميع وإلا قدم الأسبق فالأسبق ـ أي : من كان شق نهره أسبق من شق نهر الآخر ـ إن كان هناك سابق ولاحق وعلم، وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ثم ما يليه وهكذا.
س8:  ماهي انواع المعادن التي تعد من الانفال ؟
ج8:  المعادن من الأنفال وهي على نوعين : 
الأول : المعادن الظاهرة، وهي الموجودة على سطح الأرض كبعض معادن الملح والقير والكبريت والنفط ونحوها.
الثاني : المعادن الباطنة، وهي الموجودة في باطن الأرض مما يتوقف استخراجها على الحفر وذلك كغالب معادن الذهب والفضة.
أما الأولى فمن حاز منها شيئاً ملكه قليلاً كان أو كثيراً، ويبقى الباقي على حاله.
و أما الثانية فهي تملك بالاستخراج على تفصيل تقدم في المسألة ۱۱۹٤ من كتاب الخمس، وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها فهو يفيد فائدة التحجير.
س9:  هل تملك المعادن الباطنة بإحياء الارض ؟
ج9:  المعادن الباطنة لا تملك بإحياء الأرض سواء أكانت قريبة من السطح أم كانت بعيدة عنه في الأعماق كمعظم معادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها، فهي على التقديرين لا تتبع الأرض ولا تملك بإحيائها.
س10:  هل تجوز المعاوضة علی (حق السبق) الذي يكون لمن سبق الی مكان في المسجد او المدرسة؟
ج10:  لا تصح المعاوضة عليه ولكن لا مانع من ان ياخذ السابق مالاً ازاء التخلي عن مكانه فيسبق دافع المال اليه بعد اخلائه.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.