التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163965
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب المضاربة > المضاربة
مكان البحث كلمة البحث
س1:  أنا رجل اعمل في بيع وشراء كارت الشحن للموبايلات جاء أحد الاصدقاء وقال لي عندي مبلغ من المال أحب إن استـثمره بالتجارة معك فعرض علي المبلغ (٥٠٠,٠٠٠ خمسمائة ألف دينار عراقي) في بداية هذا الشهر على إن يكون الاتفاق أن استرجع المبلغ بعد حوالي ٤ أشهر بـ (٦٠٠,٠٠٠ ستمائة ألف دينار عراقي) فهل هذا العمل يدخل ضمن أعمال الربا والعياذ بالله مع العلم انه شرط عليه إن استـثمر هذا المبلغ في بيع وشراء الكارت لا غير هذا؟
ج1:  هذا العمل يندرج في (المضاربة) وهي أن يكون رأس المال من شخص والعمل من شخص آخر فيتقاسمان الربح – الا أنهما فاسدة لأشتراط صحتها يكون الأتفاق على نسبة محدودة من الربح كالربح أو الثلث مثلاً وحينئذٍ يكون تمام الربح للمالك وللعامل أجرة مثل عمله .
س2:  ماحكم العامل في المضاربة اذا تلف المال في يده؟
ج2:  عليه الضمان مع التعدي او التفريط.
س3:  في عقد المضاربة ، هل يجوز ان يشترط المالك ان يتشارك في الربح فقط وليس في الخسارة؟
ج3:  لا يجوز بهذه الصيغة ولكن يجوز ان يشترط علی العامل انه اذا خسر المال فعليه ان يدفع له بمقدار الخسارة من ماله الخاص.
س4:  ما هو تعريفكم للمضاربة؟
ج4:  المضاربة : هي ( عقد واقع بين شخصين على أن يدفع احدهما إلى الاخر مالاً ليتّجر به ويكون الربح بينهما ) ويعتبر فيها اُمور:
(الاول): الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل.
(الثاني): البلوغ والعقل والرشد والاختيار في كل من المالك والعامل ، وأما عدم الحجر من فلس فهو إنّما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تقتض المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.
(الثالث): تعيين حصة كل منهما بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ـ الاّ أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق ـ ولا يجوز تعيين حصة أي منهما بغير ذلك ، كأن تعين حصة المالك بمائة دينار في كل شهر ، نعم يجوز بعد ظهور الربح ان يصالح أحدهما الاخر عن حصته منه بمبلغ محدد.
(الرابع): أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة الاّ إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة.
(الخامس): ان يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل ، فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح.
هذا إذا أخذت المباشرة قيداً ، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.
وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذالك وكان العامل عاجزاً من التجارة حتى بالتسبيب بطلت المضاربة ، ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأوّل وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.
س5:  ما هو تعريفكم للمضاربة الأذنية؟
ج5:  المضاربة الأذنية عقد جائز من الطرفين بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل في ماله متى شاء كما إن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد سواء أ كان قبل الشروع في العمل أو بعده وسواء أ كان قبل تحقق الربح أو بعده وسواء أ كان العقد مطلقاً أو مقيداً بأجل خاص. نعم لو اشترطا عدم فسخه إلى أجل معين ـ بمعنى التزامهما بأن لا يفسخاه إلى حينه ـ صح الشرط ووجب العمل به سواء جعلا ذلك شرطاً في ضمن نفس العقد أو في ضمن عقد خارج لازم ولكن مع ذلك ينفسخ بفسخ أيهما وإن كان الفاسخ آثماً.
س6:  ما هو تعريفكم للمضاربة بالتفصيل؟
ج6:  المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليعمل به على أن يكون الربح بينهما.
يعتبر في المضاربة أمور :
الأول : الإيجاب من المالك والقبول من العامل، ويكفي في الإيجاب كل لفظ يفيده عرفاً كقوله ( ضاربتك ) أو ( قارضتك ) وفي القبول ( قبلت ) وشبهه، وتجرى المعاطاة والفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة وإذا وقعت فضولاً من طرف المالك أو العامل تصح بإجازتهما.
الثاني : البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل.
و أما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تستلزم المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.
الثالث : أن يكون تعيين حصة كل منهما من الربح بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق.
الرابع : أن يكون المال معلوماً قدراً ووصفاً، ولا يعتبر أن يكون معيناً فلو أحضر المالك مالين متساويين من حيث القدر والصفات وقال ( قارضتك ) بأحدهما صحت وإن كان الأحوط أن يكون معيناً.
الخامس : أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه القيام بعمل متعلق بالتجارة المتفق عليها في المضاربة.
السادس : أن يكون الاسترباح بالتجارة فلو دفع إلى شخص مالاً ليصرفه في الاسترباح بالزراعة أو بشراء الأشجار أو الأنعام أو نحو ذلك ويكون الحاصل والنتاج بينهما أو دفع إلى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلاً مالاً ليصرفوه في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما لم تقع مضاربة ولكن يمكن تصحيحها جعالة.
السابع : أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح.
هذا إذا أخذت المباشرة قيداً، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.
و أما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزاً عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة.
و لا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.
س7:  عقد المضاربة برأيكم هل ينحصر بالاسترباح بواسطة التجارة ام يشمل كل عقد يكون فيه العمل من طرف والمال من طرف آخر؟ ولوكان كذلك و اتفق طرفان علی ان يقوما بانشاء معمل لتصنيع البلاط احدهما يقدم المال والآخر العمل فبعد ان قام العامل بتركيب المعمل بعد قيامه بتأمين المعدات قام صاحب المال بفسخ المعاملة ولم يظهر الربح بعد فهل يستحق العامل اجرة المثل عن عمله ام لايستحق شيئاً؟
ج7:  المضاربة تختص بموارد الاسترباح بالتجارة، واما الاتفاق المفروض في السؤال فهو يتصور علی وجهين.
الاول: ان يكون نظير الاتفاق في المضاربة بان يتفقا علی ان تكون الارباح الحاصلة ملكاً مشتركاً بينهما بنسبة معينة كالنصف، وعليه يحكم ببطلان المعاملة واستحقاق العامل اجرة مثل عمله علی المالك.
الثاني : ان يكون علی وجه الجعالة بان يتفقا علی ان تكون الارباح الحاصلة مختصة بصاحب المال ولكن يكون علی ذمته للعامل ـ ازاء عمله ـ ما يعادل نسبة معينة من الارباح، وعليه يكون جعالة صحيحة ولكن يشكل قيام الجاعل بفسخها بعد شروع العامل في العمل من دون رضاه فلابدّ خروجاً عن الاشكال من التصالح والتراضي معه ولو بدفع اجرة مثل عمل العامل.
س8:  هناك بعض الناس يعطوننا اموالاً ويقولون لنا شغلوا هذه الاموال واعطونا من الارباح دون الخسارة فهل يجوز ذلك ولو قالوا الارباح مناصفة والخسارة ۱% عليّ الباقي عليك فهل هذه المضاربة صحيحة؟ واذا لم يحددوا نسبة لا في الارباح ولافي الخسارة فهل يجوز اعطاء هم مبلغاً من الارباح دون تحديد وهل لهم حق المطالبة؟
ج8:  اذا اشترط المالك علی العمل في ضمن عقد المضاربة ان تكون الخسارة عليه بتمامها صح الشرط ولكن يكون تمام الربح ايضاً للعامل من دون مشاركة المالك فيه، واذا اشترط عليه تحمل بعض الخسارة بنسبة معينة صح الشرط ويكون الربح بينهما بالنسبة المتفقة بينهما، واما مع عدم تعيين حصة كل منهما من الربح فالمضاربة فاسدة وتكون جميع الارباح للمالك وعليه للعامل اجرة مثل عمله.
س9:  هناك بعض الشركات المستثمرة تعطي للمودع نسبة من الفائدة علاوة علی نسبة من الربح؟ هل يجوز الايداع فيها واخذ نسبة الربح والفائدة؟
ج9:  اذا كانت المعاملة مع الشركة علی سبيل المضاربة وتوفرت شروط صحتها فالظاهر انه لا مانع من اشتراط شيء من الفائدة للمالك بالاضافة الی النسبة المئوية من الارباح.
س10:  اتفق شخص مع اخر علی ان يكون بينهما مضاربة راس المال والمحل من احدهما والعمل من الاخر والربح بينهما مناصفة وبعد مدة وضع العامل راس مال مساوٍ لراس المال الاصلي الذي يمكله المالك وبقيت النسبة بينهما فهل يصح ذلك؟
ج10:  يصح اذا ابدل عقد المضاربة بعقد الشركة مع مراعاة شروطه المذكورة في الرسالة العملية.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.