التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163996
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التجارة > المعاملات المحرّمة
مكان البحث كلمة البحث
س1:  هناك معاملة راجت في العراق مؤخرا باسم الوعدة وهي معاملة بين ثلاثة اشخاص (الدائن والمدين وشخص ثالث) ومثلا ان يشتري الدائن حاجة بمبلغ مليون دينار من طرف ثالث ويبيعها للمدين بمبلغ مليون وثلاثمائة الف دينار ويبيعها المدين بمبلغ مليون دينار للشخص الثالث نفسه ويتعهد المدين بدفع مبلغ المليون وثلاثمائة الف دينار للدائن بعد ۳ اشهر هل هذا يجوز؟
ج1:  لا يجوز للمشتري (المدين حسب الفرض) ان يبيع ما اشتراه ـ اذا كان من المكيل والموزون ـ قبل قبضه على الشخص الثالث في مقروض السؤال ولا بأس بذلك إذا لم يكن مما يكال أو يوزن.
س2:  لدي مبلغ من المال يقدرّ بمليون دينارواعطيته الى التاجر على شرط اي يعطيني مئة دولار ارباح كل شهر مع ضمان اصل المبلغ، فهل المعاملة صحيحة؟
ج2:  هذا ربا وحرام .
س3:  هل يجوز التعامل في البورصة ؟
ج3:  لا اشكال في التعامل بالبورصة في حد نفسه نعم لابد من رعاية شروط جواز المعاملة وصحتها ومن ذلك :
۱- انه لا يجوز الاشتراك مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لا يجوز اخذ الزيادة منه لان الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول فيما تقوم به من معاملات ربوية الا ان يعلن عدم رضاه بالدخول فيها .
۲- كما لا يجوز الاشتراك مع الشركات التي تستثمراموالها في جهات محرمة كبيع الخمور والى غير ذلك .
س4:  هل يحرم بيع المكيل و الموزون باكثر منه؟
ج4:  يحرم بيع المكيل والموزون باكثر منه كأن يبيع كيلوغرام من الحنطة بكيلو غرامين منها ، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً ، أو كان احدهما جيداً والآخر رديئاً ، أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ اكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.
س5:  هل يصح الشراء من المأخوذ بالقمار او السرقة؟
ج5:  لا يصح شراء المأخوذ بالقمار ، أو السرقة ، أو المعاملات الباطلة ، وان تسلّمه المشتري وجب عليه ان يردّه الى مالكه.
س6:  سوال: ما هي المعاملات المحرمة؟
ج6:  المعاملات المحرمة ـ وضعاً أو تكليفاً ـ كثيرة: منها ما يلي:
(۱) بيع المسكر المايع والكلب غير الصيود والخنزير ، وكذا الميتة النجسة ـ على الأحوط لزوماً ـ ، ويجوز بيع غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد والدم للتزريق ، وان كان الأحوط استحباباً تركه.
(۲) بيع المال المغصوب.
(۳) بيع ما لا مالية له ـ على الأحوط لزوماً ـ ، كالسباع إذا لم تكن لها منفعة محللة معتد بها.
(٤) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار واللهو المحرم.
(٥) المعاملة الربوية.
(٦) المعاملة المشتملة على الغش ، وهو على أنواع منها: مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام كمزج الدهن بالشحم ، ومنها: إظهار الصفة الجيدة في المبيع مع أنها مفقودة واقعاً كرش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة ، وفي النبوي: ( ليس منا من غش مسلماً أو ضره أو ماكره ) وفي آخر: ( من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ، ووكله الى نفسه ) .
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.