التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163949
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (5) > نقص الدين
مكان البحث كلمة البحث
س1:  لو خاف المهاجر من نقصان دين أولاده، فهل يحرم عليه البقاء في بلدان غير اسلامية ؟
ج1:  نعم كما هو الحال بالنسبة الى نفسه.
س2:  ربما يقع الساكن في أوروبا وأمريكا وأضرابهما بمحرمات لا يقع بها لو بقي في بلده الإسلامي، فمظاهر الحياة العادية بما فيها من إثارة، تجرّ المكلف الى الحرام عادة، حتى لو لم يكن راغباً بذلك. فهل يعد هذا نقصاناً في الدين يوجب حرمة السكن تبعاً؟
ج2:  نعم، إلا إذا كانت من الصغائر التي تقع أحياناً ومن غير إصرار.
س3:  يشعر الساكن في أوروبا وأمريكا وأضرابهما بغربته عن أجوائه الدينية التي نشأ عليها وتربى فيها، فلا صوت القرآن يسمع، ولا صوت الأذان يعلو، ولا الزيارة للمشاهد المقدسة واجوائها الروحية موجودة.
فهل يعدُّ تركه لأجوائه الإسلامية في بلده وما يصاحبها من أعمال خيرية، ثم معيشته هنا بعيداً عنها، نقصاناً في الدين؟
ج3:  ليس ذلك نقصانا يحرم بسببه السكن في تلك البلدان، نعم الابتعاد عن الأجواء الدينية ربما يؤدي بمرور الزمن الى ضعف الجانب الإيماني في الشخص الى الحدّ الذي يستصغر معه ترك بعض الواجبات، أو ارتكاب بعض المحرمات.
فإذا كان المكلف يخاف أن ينقص دينه بالحدّ المذكور جرّاء الإقامة في تلك البلدان، لم يجز له الإقامة فيها.
س4:  ما هو المراد من نقص الدين ؟
ج4:  يقصد الفقهاء بنقص الدين: إما فعل الحرام باقتراف الذنوب كالسرقة والكذب والغيبة وشرب الخمر وغيرها من المحرمات الأخرى ، وإما ترك الواجب كترك الصلاة وترك الصوم وترك الحج وغيرها من الواجبات الأخرى.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.