التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163570
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > نذر الزوجة
مكان البحث كلمة البحث
س1:  هل يجوز حلّ النذر للزوجة بعد اذنه ؟
ج1:  اذا اذن لها الزوج في النذر ـ فيما يعتبر اذنه ـ فنذرت عن اذنه انعقد، ولم يكن له حلّه بعد ذلك ولا المنع عن الوفاء به.
س2:  إذا كان النذر في حال زوجيتها له، واما إذا كان قبلها فهل هو كذلك أم لا يعتبر اذنه في مثله فيلزمها العمل به وان كره الزوج؟
ج2:  وجهان اقربهما الاَوّل.
س3:  هل يجوز للزوجة النذر في امر معين بدون اذن زوجها ؟
ج3:  لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها ، وفي صحة نذرها في مالها من دون اذنه ـ في غير الحج والزكاة والصدقة وبرّ والديها وصلة رحمها ـ اشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه ، ويصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا ، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عما تعلق به النذر فلم يعد بسببه راجحاً في حقه انحل نذره ولم يلزمه الوفاء به ، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو.
س4:  هل يجوز للزوج حلّ النذر عن الزوجة ؟
ج4:  يجوز للزوج حلّ يمين زوجته وكذا لا يجب عليها الوفاء بالعهد مع نهي الزوج عن العمل بمتعلق العهد واما النذر فلا يصح نذرها فيما ينافي حق الزوج في الاستمتاع منها وفي صحة نذرها في مالها من دون اذنه واجازته إشكال، هذا في غير الحج والزكاة والصدقة وبر والديها وصلة رحمها وأما فيها فلا يعتبر اذنه.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.