التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163921
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (5) > ولاية الأب على الصبي
مكان البحث كلمة البحث
س1:  هل يجوز تصرف الوالدين بمال ولدهما غير البالغ؟
ج1:  يجوز ذلك للاَب اذا لم يشتمل تصرّفه على مفسدة للولد، واما الام فليس لها ان تتصرف في ماله من دون اذن الاب او الجد للاَب فان أذن أحدهما لها ولم يشتمل على مفسدة للولد جاز، أمّا بما يعود لولدهما بالضرر فلا يجوز، بل يجب عليهما حفظ امواله حتى يكبر .‏
س2:  هل يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل ؟
ج2:  يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل ، وكذلك في سائر شؤونه مثل تزويجه نعم ليس لهما طلاق زوجته ، وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ ، وهبة المدة في عقد المتعة وجهان ، والثبوت أقرب . ويشترط في نفوذ تصرفهما في نفس الصغير خلوه عن المفسدة وتقديم الأصلح عند دوران الأمر بينه وبين الصالح على نحو ما تقدم في تصرفهما في ماله . 
س3:  هل تشترط العدالة في ولاية الاب ؟
ج3:  لا تشترط العدالة في ولاية الأب والجد ، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما ، لكن متى ظهر له ولو بقرائن الأحوال تعديهما على حقوق المولى عليه في نفسه أو ماله منعهما من التصرف ، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبع سلوكهما.
س4:  هل يجوز لولي الطفل ان يسلمه الى امين ليعلمه صنعة ما ؟
ج4:  يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة أو إلى من يعلمه القراءة والخط والحساب والعلوم النافعة لدينه ودنياه ، ويلزم عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلاً عما يضر بعقائده.
س5:  لمن ولاية الطفل في شؤونه ؟
ج5:  ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجده لأبيه ، ومع فقدهما للقيم من أحدهما ، وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره ، ومع فقد الوصي تكون الولاية والنظر للحاكم الشرعي ، وأما الأم والجد للأم والأخ فضلاً عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال ، نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم ولسائر المؤمنين مع فقدهم.
س6:  هل يجوز للولد والبنت البالغين ان يختارون ولي عليهم غير ابيهم العاقل المؤمن دون اذن الاب ؟
ج6:  البالغ لا ولاية لاحد عليه بل هو ولي نفسه نعم للاب الولاية علی البنت الباكر في الزواج فقط.
س7:  فتاة يتيمة الأب وليس لها عم وجدها متوفي ولها اخ يبلغ من العمر ما يقارب ۱۳ سنة فمن هو ولي امرها ؟
ج7:  لا ولاية لاحد عليها .
س8:  ما هي حدود ولاية الاب على غير البالغ او البالغ غير الرشيد؟ هل للولي التدخل في كل شؤونه أم في خصوص الامور المالية والزواج بالنسبة الى غير البالغ او البالغة الرشيدة البكر؟ فهل له ان يحدد مكان الاقامة ومواصفاتها اذا كان الولد في حضانة أمه أم لأمه ذلك بلا تدخل الولي؟
ج8:  الحضانة للاب بعد بلوغ الطفل سنتين وله التدخّل قبل بلوغه او رشده في جميع شؤونه مع رعاية ما يصلح شأنه.
س9:  متى تسقط ولاية الاب على الفتاة (اذا كانت تريد الزواج) والاب غير موافق؟
ج9:  تسقط ولايته اذا لم يأذن لزواجها مطلقاَ حتى مع كفوها.
س10:  هل تسقط ولاية الأب علی ابنته اذا كان الاب سفيهاً او لا يعرف أين مصلحة ابنته؟
ج10:  الولاية علی زواج الباكر ليست للأب فقط بل له وللجدّ من الأب أيضاً وهو وليّه إن كان سفيهاً.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.