التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163863
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (5) > الوكالة
مكان البحث كلمة البحث
س1:  وكل شخص في اجراء العقد الشرعي ، سؤالي هل الوكيل حرفي ان يصرّح بالوكالة في متن العقد الشرعي ام لا؟ اعني هل له ان يقول:انكحت موكلتي فاطمة من موكلي احمد ، او يقول: انكحت فاطمة من احمد ، هل يجوز له كلا الوجهين ام لا؟
ج1:  يجوز الوجهان.
س2:  شخص توفی وخلف ابنتين مجنونتين جنون اطباقي فتوفيت احداهما وبقيت الاخری وحسب وصاية ابيها فان القيم عليها هوعمها اخو ابيها، وكذلك خلف قطعة ارض واسعة:
هل يجوز لي انا اخو المتوفی تشييد حسينية علی القطعة المذكورة بحسب الوكالة الشفوية الصادرة لي من اخي في حياته؟
ج2:  لا يجوز ولا يجوز للقيم عليها ان يسمح بذلك.
س3:  في حال ان الزوج موكل زوجته علی طلاق نفسها ويريد الغاء هذه الوكالة مع العلم ان الوكالة كانت لفظية وليست خطية هل من الممكن ذلك؟
ج3:  يجوز الغاؤها الا اذا كانت الوكالة بصورة شرط في ضمن عقد كما لو قالت ضمن عقد النكاح زوجتك نفسي بشرط ان اكون وكيلة في تطليق نفسي متی شئت فهذه الوكالة لا يمكن الغاؤها.
س4:  هل يصح التوكيل في جميع العقود ؟
ج4:  يصح التوكيل في جميع العقود كالبيع والصلح والإجارة والهبة والعارية والوديعة والمضاربة و المزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشركة والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح إيجاباً وقبولاً في الجميع ، وكذا في الوصية والوقف وفي الطلاق والإبراء والأخذ بالشفعة وإسقاطها وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار وإسقاطه .
س5:  هل يشترط الاسلام في الوكيل ؟
ج5:  لا يشترط في الوكيل الإسلام ، فتصح وكالة الكافر بل والمرتد وإن كان عن فطرة عن المسلم و الكافر ، نعم في وكالته على المسلم في استيفاء حتى منه أو مخاصمة معه إشكال ولا يبعد جوازها أيضاً .
س6:  هل يعتبر التنجيز في الوكالة ؟
ج6:  لا يعتبر التنجيز في الوكالة على الأظهر ، فيجوز تعليقها على شيء كأن يقول مثلاً إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فأنت وكيلي في أمر كذا ، وأما تعليق متعلق الوكالة والتصرف الذي سلطه عليه فلا إشكال فيه أصلاً كما لو قال أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيد أو وكلتك في شراء كذا في وقت كذا.
س7:  ما هي اقسام الوكيل في المعاملة ؟
ج7:  الوكيل في معاملة يكون على ثلاثة أقسام :
الأول:أن يكون وكيلاً في مجرد إجراء العقد .
الثاني:أن يكون وكيلاً مفوضاً إليه أمر المعاملة وما يتبعها كعامل المضاربة ، والظاهر أنه حينئذٍ بحكم المالك المباشر للعقد ، فيرجع عليه البائع بالثمن ويدفع إليه المبيع ويرجع عليه المشتري بالمثمن ويدفع إليه الثمن ، ويثبت له الخيار عند تحقق موجبه ولو ثبت الخيار للطرف الآخر لعيب أوغيره رد عليه العين وأخذ منه العوض .
الثالث:أن يكون وكيلاً مفوضاً في المعاملة فقط دون ما يتبعها ، والحال فيه كما في سابقه إلا فيما إذا ثبت الخيار للطرف الآخر فإنه إذا فسخ رجع إلى المالك في الرد والاسترداد لا إلى الوكيل.
س8:  ما هو تعريفكم للوكالة ؟
ج8:  هي تسليط الشخص غيره على معاملة : من عقد ، أوإيقاع ، أوما هو من شؤونهما ، كالقبض والإقباض ، وتصحّ بأي صيغة كانت أوأي لغة ، كما تصحّ بالكتابة والمراسلة.
س9:  نرجو من سماحتكم توضيح مصطلح الوكالة بالتفصيل؟
ج9:  الوكالة هي : ( تسليط الغير على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض و الإقباض )، و تفترق عن الإذن المجرد ـ الذي هو إنشاء الترخيص للغير في مقام بعمل تكويني كالأكل أو اعتباري كالبيع ـ في جملة أمور :
منها : توقف الوكالة على القبول و عدم توقف الإذن عليه .
و منها : انفساخ الوكالة بفسخ الوكيل و عدم ارتفاع الإذن برفضه من قبل المأذون له .
و منها : نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منه ما لم يبلغه العزل و عدم نفوذ تصرف المأذون له إذا ثبت رجوع الإذن عن إذنه قبل وقوعه .
و تختلف الوكالة عن النيابة ـ التي هي الإتيان بالعمل الخارجي المعنون بعنوان اعتباري قصدي الذي ينبغي صدوره عن الغير بدلاً عنه ـ في جملة أمور :
منها : إن العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى الموكل و يعد عملاً له فيقال باع زيد داره و إن كان المباشر للبيع وكيله ، و أما العمل الصادر من النائب كالصلاة و الحج فلا يعد عملاً للمنوب عنه و لا ينسب إليه فلا يقال حج زيد لو كان الحاج نائبه .
و منها : إن النيابة على قسمين : ما تكون عن استنابة و ما تكون تبرعية ، و أما الوكالة فلا تقع على وجه التبرع.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.