التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163820
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (5) > الوديعة
مكان البحث كلمة البحث
س1:  هل يجب رد الوديعة للكافر ؟
ج1:  يجب ردّ الوديعة عند المطالبة في اول وقت الامكان ، وأن كان المودع كافراً محترم المال ، بل وإن كان حربياً مباح المال ، فإنه تحرم خيانته ، ولا يصح تملّك وديعته ولا بيعها على الاحوط ، والواجب عليه رفع يده عنها ، والتخلية بين المالك وبينها لا نقلها إلى المالك فلوكانت في صندوق مقفل أوبيت مغلق ففتحهما عليه فقال : ها هي وديعتك خذها ، فقد أدّى ما هوتكليفه ، وخرج عن عهدته.
س2:  ماهو تعريف الوديعة؟
ج2:  جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على عهدة غيره ويقال لذلك الشخص (المودع) ولذلك الغير (الودعي) وتحصل الوديعة بايجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعناها ولو بحسب القرائن.
س3:  لديّ وديعة مالية ليست لي و لكنها باسمي و انني ساحج في سنتي فما العمل ؟
ج3:  لاتتحقق الاستطاعة باموال الناس و عليك ان تستوثق من حفظها و ايصالها الى صاحبها ان عرض عارض .
س4:  هل هناك تعريف اخر للوديعة ؟
ج4:  جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على عهدة غيره ، وهي جائزة من الطرفين ، وإذا وضع إنسان ماله لدى إنسان آخر ليحفظه له وقبل ذلك منه وجب عليه أن يعمل بأحكام الوديعة والأمانة.
س5:  ما هي الوديعة باختصار ؟
ج5:  الوديعة هي : ( جعل صيانة عين وحفظها على عهدة الغير ) ويقال للجاعل ( المودع ) ولذلك الغير ( الودعي ) و( المستودع ).
س6:  هل يجوز للشخص الذي لايتمكن من حفظ الوديعة قبولها ؟ ولو قبلها فما حكمه؟
ج6:  لايجوز له القبول واذا قبل ولم يتمكن من الحفظ ضمن الا اذا كان المودع يعلم بعدم تمكنه من الحفظ فيجوز القبول ولا ضمان عليه .
س7:  شخص وضع عندي امانة مبلغاً من المال وخولني ان اتصرف بها اذا اردت ذلك فاستعملتها في تجارة معينة ربحت مقدار معين من المال هل يجب عليّ اعطاءه جزء من الربح؟
ج7:  لا يجب عليك سوی اعطاء نفس المبلغ الاصلي.
س8:  شخص اودع بضاعة عند شخص آخر بعنوان الامانة، ثم احترق المحل الذي فيه الوديعة ومعه الوديعه، بشيء من الاهمال من ابن الودعي، فهل يجب علی الودعي التعويض من تلك البضاعة بمثلها او بقيمتها؟
ج8:  اذا لم يكن الودعي مقصراً في الحفظ فلا ضمان عليه.
س9:  ما راي سماحتكم في رجل استودع مائة دينار عند شخص اخر وهذا الاخير تصرف بالمبلغ من دون اذن وادخلها في عمله التجاري واستحصل علی ارباح. وبعد ذلك طالبه المالك فارجع المائة.. ولكن ليست هي بنفسها كما هو معلوم ما حكم هذه المعاملة؟ وهل يجب عليه اخبار المالك؟ وما حكم المبلغ المستحصل (الربح) من المبلغ الاصلي؟
ج9:  ان الودعي وان كان بتصرفه في الوديعة اثماً وضامناً لمثلها حيث لا يتيسر ارجاعها بعينها ولكنه اذا دفع المثل الی المودع تبرأ ذمته، واما الارباح فهي عائدة اليه وليس شيء منها للمودع. هذا اذا كان الشراء جارياً علی ما هو المتعارف من جعل الثمن كلياً في الذمة والوفاء من المال الخارجي واما اذا اجرت المعاملة علی المال الشخصي فللمالك (المودع) امضاء المعاملة الفضولية فتكون العين المشتراة له فاذا امضی بيعها من قبل الودعي كان الثمن بكامله له.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.