التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163541
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (5) > الهبة
مكان البحث كلمة البحث
س1: هل للواهب ان يرجع في هبته بعد العطاء والإهداء بلا فرق بين قريب أو ذو رحم ؟
ج1:  لايجوز الرجوع اذا وهب بقصد القربة او الی ذي رحم او لم يبق عينه .
س2:  شخص وهب لآخر مالأ وقد قبله الآخر لكنه لم يقبضه بل قال له أبقه معك وضارب به، وبعد مدة جاءه الواهب بمبلغ على أنه ربح ماله فقبضه الموهوب له فتصح؟ ولو فرض انه قال له: أبقه معك فقط ، فعمل به الواهب ثم جاءه بالربح فقبضه منه فهل له نفس حكم الفرض الاول؟
ج2:  نعم هو قبض وتوكيل في التعامل به والربح له ، واذا كان بمعنى توكيله في القبض والاستيمان فالقبض حاصل ولكن لم يتحقق توكيل في التعامل فاذا عامل به الواهب واجازه المتهب فالربح له ايضا.
س3:  شخص قبل وفاته بفترة قام بهبة أرض لولديه من صلبه وقد جاء في ورقة الهبة ما مفاده أنه يهب ولديه بقية مستحقة من الارض بعد اخراج ما وهبه لولدي ولده المتوفى وقد حدد مقدار المخرج وقد وصف في الورقة هبته لولديه من صلبه بأنها هبة صحيحة وقام الولدان بالامضاء :
۱- هل تصح هبة لولديه من غير صلبه أي ولدي ولده المتوفى بدون أن يخاطبهم بالهبة بل علموا أنه وهبهم أو سمعوا منه اخباره؟ وبعبارة أخرى لم يتضح أنه أنشأ معهم عقد الهبة لا لفظا ولا فعلا اذ لعله اكتفى بكتابة الورقة الرسمية لتحقق الهبة؟
۲- ماذا لو أخبرهم هو بذلك أي أخبرهم بأنه وهبهم تلك الحصة فهل يكفي ويحمل على الانشاء أم لا؟
۳- لو شك الولدان لتقادم الزمن هل خاطبهما بالهبة أم لا فهل يكفي اقراره بأنه قد وهب كما هو مثبت في الورقة لتكون تلك القطعة لهما أم لا؟
٤- كيف يتحقق القبض في الاراضي؟
ج3:  ۱- يكفي ان ينشىء الهبة بنفسه من دون اخبارهما والعقد معهما ان كانا صغيرين حيث انه وليهما واما اذا كانا بالغين فلا يصح.
۲- يكفي قبولهما حين الاخبار اذا عد انشاءا للتمليك.
۳- يكفي ذلك بل لايضر الشك .
٤- يتحقق بالتخلية بين المتهب والمال بحيث يمكنه التصرف فيه واذا كان صغيرين حين الهبة فيكفي كونه في قبضة الجد.
س4:  ما المقصود بالهبة؟
ج4:  الهبة هي : ( تمليك عين من دون عوض عنها ) و يعبر عن بعض أقسامها بالعطية و النحلة و الجائزة و الصدقة.
والهبة عقد يتوقف على إيجاب و قبول ، و يكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة و لا يعتبر فيه صيغة خاصة و لا العربية و يكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .
س5:  الاعيان المملوكة غير المنقولة اذا كانت مشاعة، واراد المالك ان يهب حصته المشاعة، فكيف يمكن تحقيق استيلاء الموهوب له علی الموهوب؟
ج5:  يتحقق بقبض المجموع باذن الشريك او بتوكيل المتهب اياه في قبض الحصة الموهوبة عنه بل يتحقق القبض باقباض الواهب تمام العين المشاعة للمتهب ولو من دون اذن الشريك فيكون المتهب غاصباً بالنسبة الی حصة الشريك ولكن تصح الهبة لتحقق القبض.
س6:  شخص وكل شخصاً آخر بشراء بعض الحاجيات له، فاشتراها من السوق باسعارها الاعتيادية، ولكنّ البائع جعل جزءاً من ارباحه للوكيل، بدون طلب من الوكيل، بل باختيار البائع وبمحض ارادته، فهل يجب علی الوكيل ان يخبر الموكل بذلك او ان يسلم اليه ذلك الجزء من الارباح؟
ج6:  لا يجب عليه شيء من الامرين ويجوز له قبول هبة البائع.
س7:  الزوج والزوجة، اذا وهب احدهما الاخر اثاث البيت مثلاً، فهل يجب التسليم والقبض لكل قطعة من الاثاث بالتفصيل، وهل ان وجودهما في دار واحدة غير كافٍ للزوم الهبة؟
ج7:  اذا كان الموهوب تحت استيلاء الموهوب له بحيث يتمكن من التصرف فيه كفی ذلك في تحقق القبض الذي يعتبر في صحة الهبة.
س8:  الهدايا المتبادلة بين الزوجين هل يعتبر من الهبات المعوضة ام لا؟
ج8:  مجرد تبادل الهدايا لا يقتضي كونها من الهبات المعوضة فان كون هبة الثاني عوضاً عن هبة الاول يحتاج الی قصد الطرفين بان يقصد الثاني كون هبته ثواباً للأول علی هبته ويقبلها الاول بهذا العنوان ايضاً فمع انتفاء ذاك القصد من احد الجانبين لا يتحقق التعويض المانع من رجوع كل من الطرفين.
س9:  اذا وهبت داري التي اسكنها مع ما فيها في اثاثٍ وكتب وكل شيء داخلها الی قسم من اولادي وجعلت الخيار لنفسي في الرجوع بما وهبته لهم ما دمت في قيد الحياة، واشترطت عليهم ان لي حق التصرف في كل ما وجدته لهم ما دمت حياً، فهل يصح ذلك؟
ـ واذا صح فكيف يتم تسليم ما وهبته لهم؟ وما هي الصيغة المتبعة ؟ وهل اكتفي بتسليم المفاتيح للدار وهم يسكنون معي فيها ؟ ولو اعطوا الوكالة لواحد منهم فهل يقوم مقام اخوته الباقين؟
ج9:  يصح بناءً علی صحة اشتراط الخيار في الهبة اللازمة كما الاظهر.
العبرة في القبض باستيلاء الموهوب له علی العين الموهوبة وصيرورته تحت يده وسلطانه وهذا حاصل في مفروض السؤال الا بالنسبة الی ما كان تحت تصرفكم خاصة من الغرف والاثاث وغيرهما، ويكفي في قبض الغرفة وما فيها من الاثاث تسلم مفتاح بابها، ويكفي كون المتسلم احد الموهوب لهم مع وكالته عن الباقين في ذلك.
س10:  ما هو حكم الاموال التي يقدمها الزوج لزوجته بعد اجراء العقد الشرعي للزواج، بعنوان الهدايا من النقود والمصوغات الذهبية (او ما يسمی بالنيشان) والملابس وغيرها، فيما لو حصل خلاف بين الزوجين ادی الی الطلاق في الاحوال التالية:
أ ـ اذا كان الزوج هو الذي اراد الطلاق، وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها.
ب ـ اذا كانت الزوجة هي التي طلبت الطلاق، مع انها كانت قد مكنته من نفسها.
ج ـ اذا كانت الزوجة ترفض تمكين الزوج من نفسها.
ثم ما هو حكم ما تقدمه الزوجة بعد العقد الشرعي بعنوان الهدايا، مثل الملابس الرجالية والحلقة الزوجية (او الخاتم) وغيرها، في نفس الاحوال الثلاثة المذكورة اعلاه؟
ج10:  أ ـ اذا لم تكن من ارحامه وكانت الهدايا باقية علی حالها جاز له الرجوع فيها، نعم اذا كانت الهبة مشروطة ـ ولو مضمراً ـ بشيء علی الزوجة كتمكينها من الزفاف فلا يحق له الرجوع فيها مع وفائها بالشرط.
ب ـ اذا كانت الهبة مشروطة بالتمكين للزفاف الی زمان وقوعه فحيث انها قد تخلفت عن ذلك فله الرجوع في هبته، وكذلك اذا لم تكن الهبة مشروطة فان له الرجوع فيها الا اذا كانت المراة من ارحامه او مع عدم بقاء الموهوب قائماً بعينه فانه يحق له الرجوع في هاتين الصورتين.
ج ـ يجري عليها ما تقدم في الحالة الثانية. ومما ذكر يظهر حكم الهدايا التي تقدمها المراة الی زوجها بعد العقد وقبل الزفاف.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.