التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163542
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (5) > اليانصيب واللوتري
مكان البحث كلمة البحث
س1:  فاز أحد المسلمين بجائزة يانصيب (لوتري) ، فقرر ان يدفع بعض المال لجهة خيرية بعد فوزه بالجائزة ، فهل يحق لتلك الجهة استلام هذا المال ، وصرفه في مصالح المسلمين ؟ وهل يختلف الأمر لو كانت نية الفائز قبل الفوز صرف بعض المال في مصالح المسلمين؟
ج1:  إن كان المال عائداً الى غير محترمي المال ، جاز التصرف فيه.
س2:  هل التعامل مع اوراق اليانصيب حرام ؟
ج2:  وهي أوراق توزّعها بعض الشركات وتأخذ بإزائها مبالغ معيّنة من المال، وتتعهّد الشركة بأن تقرع بين أصحاب البطاقات، فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة، وهذه العملية يمكن أن تقع على وجوه: 
الأول: أن يكون إعطاء المال عند تسلّم البطاقة بإزاء الجائزة المحتمل حصوله عليها أي على تقدير إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرّمة وباطلة بلا إشكال، فلو ارتكب المحرّم وأصابت القرعة باسمه، فإن كانت الشركة حكومية فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك، وجواز التصرّف فيه متوقّف على الاستئذان من الحاكم الشرعي، وإن كانت الشركة أهلية جاز التصرّف فيه مع إحراز رضا أصحابه بذلك حتى مع علمهم بفساد المعاملة. 
الثاني: أن يكون إعطاء المال مجّاناً وبقصد الاشتراك في مشروع خيري، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك، لا بقصد الحصول على الربح والجائزة، وهذا لا بأس به. 
ثم إنّه إذا أصابت القرعة باسمه يجوز له أخذ الجائزة والتصرف فيها مع الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كانت الشركة حكومية في بلد إسلامي، وإلاّ فلا حاجة إلى إذنه. 
الثالث: أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة، بحيث تضمن له عوضه، ويكون له أخذه بعد ستة أشهر مثلاً، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرّمة، لأنها من القرض الربوي.
س3:  ما هو حكم اوراق اليانصيب ؟
ج3:  لا يجوز شراؤها ولكن يجوز دفع المال بقصد آخر كالمساهمة في العمل الخيري المعلن عنه. ثم اذا اصابته القرعة جاز اخذ الجائزة الا اذا كانت الجهة حكومية في بلد اسلامي فيجب التصدق بنصفها علی فقراء متدينين .
س4:  هل يحلّ شراء عسل - مثلاً - عليه ورقة يانصيب مع قصد احتمال الفوز بالجائزة حين الشراء؟
ج4:  يحلّ مع دفع المال بتمامه بأزاء العسل ، لا بقصد البدليّة عن الفائدة المحتملة.
س5:  ما هو سبب تحريم اليانصيب و ما هو حكم الجائزة التي حصلت عليها؟
ج5:  هذا نوع من المقامرة وأكل للمال بالباطل ولكن يجوز دفع المال بقصد الاشتراك في العمل الخيري المعلن عنه و اما الجائزة فان كانت الجهة التي تدفعها اهلية جاز أخذها و ان كانت حكومية او مشتركة في بلد اسلامي فسماحة السيد يجيز أخذها بشرط التصدق بنصفها على الفقراء المتدينين.
س6:  اشتريت بطاقة اليانصيب وفزت بعدة جوائز منها جائزة نقدية ، فهل الجائزة التي فزت بها تُعتبر حراماً ؟ وإذا كانت حراماً ماذا علي أن أفعل بهذه الجوائز ؟ وهل شراء هذه البطاقات يُعتبر حراماً شرعاً ؟
ج6:  إذا كنت قد أعطيت المال حين تسلم البطاقة بإزاء الجائزة المحتمل حصولك عليها فبهذه المعاملة وإن كانت محرمة وباطلة ولكن إذا كانت الشركة حكومية فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك ، وجواز التصرف فيه متوقف على الاستئذان من الحاكم الشرعي لإصلاحه ، وإن كانت الشركة أهلية جاز التصرف فيه مع إحراز رضا أصحابه بذلك ، حتى مع علمهم بفساد المعاملة كما هو الغالب .
س7:  عندي مكتب لتصريف النقود ( للصرافة ) ، والناس يطلبون مني أن أبيع لهم أوراق اليانصيب التي يتم الفوز بها بالقرعة ، فهل يجوز لي بيع مثل هذه الأوراق ؟
ج7:  لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ، نعم يجوز أخذ المال بعنوان الاشتراك في مشروع خيري كبناء مدرسة أو جسر لا بقصد الحصول على الربح والجائزة .
س8:  هل يجوز شراء اوراق اليانصيب؟
ج8:  لا يجوز للمسلم شراء أوراق اليانصيب ، ومنها (اللوتري) ، إذا كان شراؤه لتلك الورقة بقصد احتمال الفوز بالجائزة ، ويجوز له شراء ورقة اليانصيب إذا كان شراء تلك الورقة بقصد الاشتراك في مشروع خيري ، كبناء المستشفيات ، ودور رعاية الأيتام ، وغير ذًلك ، لا بقصد الحصول على الجائزة ، وهو افتراض يصعب جداً تحققه في دول المهجر غير الإسلامية ، تلك التي تعتبر بعض المحرمات في شريعتنا الإسلامية مشاريع خيرية حسب مفهومها.
وعلى كلا التقديرين يجوز أخذ الجائزة من الكافر بعد الفوز بها من باب الإستنقاذ.
س9:  تفضلتم وقلتم: يحق للمسلم أن يشتري بطاقة اليانصيب (اللوتري) إذا كان يقصد من عمله ذاك التبرع لمشروع خيري دون قصد احتمال الربح. فلو قصد المسلم أن يدفع بعض ثمن البطاقة قصد التبرع المجاني لمشروع خيري تحدده لجنة اللوتري ، ويقصد بدفع بعضها الآخر احتمال الفوز بالجائزة ، فهل يجوز شراء البطاقة وفق هذا التصور؟
ج9:  لا يجوز.
س10:  هل يحق لمسلم بالغ أن يحثّ الصبي على شراء ورقة يانصيب وإهدائها له ؟ ثم هل يحق له تكليف كتابي بشرائها له قصد احتمال الفوز بالجائزة؟
ج10:  الحرمة لا تزول بشيء من ذلك ، فإنَّ حكم التسبيب والتوكيل ، حكم المباشرة.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.