التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
165691
الركن الاجتماعي > ركن المرأة > فتاوى النساء > النكاح > الزواج المؤقت
مكان البحث كلمة البحث
س1:   الزواج الموقت اذا تزوج رجل من امراة علی الوقت المعلوم عنده ثم انتهت المدة بینهما هل یجوز له بعد ذلك ان یتزوج بنتها زواجاً مؤقتاً ایضاً؟
ج1:  اذا كان قد دخل بالام لم یجز له الزواج ببنتها مطلقاً.
س2:  ما حكم زواج المتعة للبنت البكر البالغة من العمر24 سنة وما فوق العاقلة بدون اذن الولي مع عدم الدخول بها؟
ج2:   لا یصح العقد علی الباكر غیر المستقلة في شؤون حیاتها من دون اذن ابیها او جدها من طرف الاب، واما المستقلة فالحكم المذكور بالنسبة الیها مبني علی الاحتیاط.
س3:   شخص اتفق مع امراة علی ان یتزوجها متعة، واتفقا علی المدة ومقدار المهر، ولكنهما عندما اجریا صیغة العقد نسیا ذكر المدة ومقدار المهر، او نسیا حدهما : ـ فقالت المراة مثلاً: زوجتك نفسي، فقال الرجل : قبلت، فهل یصح هذا العقد متعة ام ینقلب الی دائم وتستحق مهر المثل، ام یكون باطلاً اصلاً؟
ج3:  هذا العقد باطل.
س4:  هل یجوز العقد (المتعة) في الهاتف اذا كان جامعاً للشرائط من حیث المهر، المدة، الصیغة؟
ج4:  لا مانع من اجراء العقد عن طریق المكالمة الهاتفیة.
س5:  المراة المتمتع بها، اذا لم یدخل بها الزوج حتی انتهت مدة العقد مع تمكینها له من نفسها، او انه وهبها المدة المتبقیة من العقد قبل ان یدخل بها، فهل تستحق كامل المهر ام نصفه؟
ج5:   اذا تركها حتی مضت المدة فلها تمام المهر وان وهبها المدة قبل الدخول فلها نصفه.
س6:  هل يجوز زواج المتعة للبنت التي فقدت عذريتها بغير زواج و دون علم الأهل ؟
ج6:  لا يجوز من دون اذن أبيها اذا لم تكن مستقلة عن ابويها في اتخاذا القرارات المتعلقة في التصرف في نفسها ومالها بل وكذا اذا كانت مستقلة في ذلك على الأحوط وجوباً .
س7:  هل يمكن اجراء عقد المتعة اثناء عدة الحيضة الثانية ؟
ج7:  لا يجوز على الأحوط وجوباً .
س8:   ما هي شروط الزواج المؤقت ؟
ج8:   بعد الاتفاق على المهر والمدّة وتحقق شروط صحة العقد ومنها اذن الولي في الباكر على تفصيل في الفتوى والاحتياط بين المستقلة في شؤون حياتها وغيرها يكفي ان تقول المراة : زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم ، فيقول الرجل : قبلت.
س9:  هل يجوز التمتع بالمرأة الكتابية إذا كانت تأكل اللحوم والمشروبات الحرام ؟
ج9:   يجوز التمتع في نفسه ما لم يخش على ضعف دينه ولكن ينبغي له نهيها عن ذلك وتوقيه عن التنجس فيما يجب فيه رعاية الطهارة وقد ورد في الحديث عن أبي عبد الله (ع) (( في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ، فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : ان فعلها فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة )) .
س10:   ما حكم زواج الأرملة في فترة عدّتها زواج متعة؟
ج10:   لا يجوز ويوجب الحرمة الابدية.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.