التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
165697
الركن الاجتماعي > ركن المرأة > فتاوى النساء > النكاح > النفقة
مكان البحث كلمة البحث
س1:  هل يقتصر انفاق الزوج على زوجته على المأكل ولايشمل الملبس في حالة عملها ؟
ج1:  عليه ان ينفق عليها في الماكل والملبس وسائر حاجيات البيت والعلاج وكل ما تحتاجه مما هو متعارف لمثلها في البلد حتى لو كانت تمتلك الملايين ولايجب عليها ان تنفق على نفسها من مالها.
س2:  هل المیزان في النفقة حال الزوج مطلقا ام العكس ؟
ج2:  الميزان في ذلك كون النفقة لائقة بشانها بالقیاس الی زوجها.
س3:  عندما یحبس الرجل بوجه حق او بغیره فیتخلف عن دفع النفقة فهل یسوغ ذلك طلاقها طلاق الحاكم؟
ج3:  اذا لم یكن له مال ینفق منه علیها ولم ترض بالصبر معه فلها مطالبة الزوج بالطلاق فان لم یفعل جاز لها رفع امرها الی الحاكم الشرعي لیامر الزوج بطلاقها فان امتنع طلقها الحاكم.
س4:   لو انفق الرجل علی زوجته في الحاضر وقد تخلف سابقاً لعسرا وغیره فهل یجوز طلاق زوجته طلاق الحاكم بعلة عدم الانفاق؟
ج4:   لیس لها المطالبة بالطلاق لاجل اشتغال ذمة الزوج بنفقة لمدة سابقة ما دام ینفق علیها فعلاً.
س5:  رجل صدر في حقه من الدولة مذكرات توقیف وسجن فتواری عن الانظار دون ان ینفق علی زوجته لصعوبة اظهارامره، فلو فرضنا انه كان مسیئاً او كان بریئاً فتارة یوجد متبرع بالنفقة و تارة لایوجد فهل یجوز طلاق الحاكم في سائر هذه الموارد؟
2ـ لو ثبت وجود حرج جدید في بقاء زوجة مع زوجها مع انه ینفق علیها واساءاته لیست مخلة بحسن العشرة فهل یجوز طلاق الحاكم لوجود حرج من جانبها؟
ج5:  1ـ اذا لم یكن قادراً علی الانفاق علی زوجته (ولو من جهة تعذرالایصال علیه) وجب علیه طلاقها اذا لم ترض بالصبرمعه فان لم یفعل جاز رفع امره الی الحاكم الشرعي لطلب الطلاق، ولا فرق فیما ذكر بین كون الرجل بریئاً او مسیئاً ولا بین وجود متبرع بالانفاق وعدمه.
2ـ لا یجوز في مفروض السؤال.
س6:  اذا كان الزوج يقارب زوجته وكما انه الان منفصل عن العمل اي انه لا یوفر لزوجته الواجب علیه ولا الماكل فهل یجوز للزوجة طلب الطلاق؟ وهل النفقة واجب علیه ان ینفقها بعد الطلاق؟
ج6:   اذا امتنع من المقاربة اربعة اشهر جاز لها ان ترفع امرها الی الحاكم الشرعي فیامره برعایة حقوقها الشرعیة فان ابی امرها بالطلاق ان ارادت المراة ذلك فان ابی ایضاً طلقها الحاكم وكذلك الامر بالنسبة للنفقة الواجبة ولا تجب النفقة بعد الطلاق الا في ایام العدة اذا كان الطلاق رجعیاً ولم تكن المراة ناشزاً.
س7:  ما معنی الجملة التي تقول "اما نفقة الاقارب فلا تقبل الاسقاط لانها واجبة تكلیفاً محضاً" وانا اعرف بان نفقة الاقارب تكون واجبة اذا كان الشخص قادرعلی الانفاق علیهم؟
ج7:  نعم هي واجبة تكلیفاً بمعنی انه اذا لم یدفع لایبقی مدینا لهم وانما خالف امراً واجباً علیه ولیس كنفقة الزوجة حقاً في ذمته.
س8:  رجل طلق زوجته ولدیها اولاد قاصرین واخرجها من بیته فهل علیه دفع النفقة لاولاده والی متی وهل علیه دفع ایجار لزوجته علماً بانها تسكن مع امها بدون دفع ایجار؟
ج8:  یجب علیه نفقة الاولاد ماداموا محتاجین وتشمل النفقة اجرة البیت ویجوز للجدة المطالبة بها.
س9:  هل تستحق الزوجة النفقة اذا امتنعت من تمكين الزوج من نفسها مطلقاً ؟
ج9:   إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج من نفسها مطلقاً لم تستحق النفقة عليه، سواء خرجت من عنده أم لا على الاَظهر، واما إذا امتنعت من التمكين في بعض الاَحيان لا لعذر مقبول شرعاً، أو خرجت من بيتها بغير اذنه كذلك فالمشهور انها لا تستحق النفقة ايضاً، ولكن الاَحوط وجوباً عدم سقوطها بذلك، واما المهر فلا يسقط بالنشوز بلا اشكال.
س10:  لقد طلق القاضي الشرعي زوجتي مني خلعیاً:
1ـ هل یحق للزوجة نفقة في فترة عدة الطلاق مع العلم بان الزوجة كانت خارج بیت الزوجیة لمدة سنتین قبل وقوع الطلاق؟
2ـ هل لها الحق بالمطالبة بالنفقة الماضیة في فترة السنتین مع العلم بان الزوجة رفعت امرها للقاضي الطلاق الخلعي وعرضت البدل مبررة طلبها بكراهیتها لي فحسب؟
ج10:  1ـ لا تستحق النفقة اذا لم یكن لخروجها من بیت الزوجیة وبقائها خارج البیت مبررشرعي.
2ـ تبین الجواب علماً بانها باقیة علی ذمتك ولا یصح الخلع بدون موافقة الزوج حتی من قبل الحاكم الشرعي.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.