التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
165694
الركن الاجتماعي > ركن المرأة > فتاوى النساء > النكاح > الوطيء بالشبهة
مكان البحث كلمة البحث
س1:  أيام العدة لوطئ الشبهة ، هل النفقة واجبة على من تعتد له أو لا ؟ 
ج1:   بل على زوجها لو لم تكن ناشزة .
س2:   اذا اخبرت المراة بوفاة زوجها فاعتدت ثم تزوجت ثم جاء زوجها فما هو الحكم؟
ج2:   تنفصل عن الرجل الثاني بغیر طلاق لبطلان الزواج ومع تحقق الدخول تحرم علیه مؤبداً علی الاحوط، وترجع الی زوجها الاول بعد عدة وطء الشبهة.
س3:  هل یجوز لواطیء المراة شبهة ان یتزوج بها في عدة وطء الشبهة اذا كانت خلیة؟ اذا كان لایجوز وقد فعل ذلك فهل یوجب الحرمة الابدیة؟
ج3:  اذا كانت الموطوءة شبهة خلیة یجوز لواطئها ان یتزوج بها في زمن عدتها ولا یلزمه الصبر حتی تنقضي العدة فان كون المراة في عدة الرجل انما یمنع من ان یتزوج بها غیره قبل انقضائها ویستوجب الحرمة الابدیة مع العلم او الدخول لو فعل ذلك ولایمنع من ان یتزوج بها نفس الذي تعتد منه اذا لم یكن هناك مانع آخر من زواجها.
س4:   امراة جری تطلیقها رسمیاً فقط ثم تزوجت ثانیة وبعد مدة تنبّهت انه یجب تطلیقها شرعیاً ایضاً وان زواجها الثاني هو وطء شبهة، فهل یجب علیها ان تعتد عدة الطلاق من زواجها الثاني قبل طلاقها من زوجها الاول، ثم تعتد مرة ثانیة بعد طلاقها من الاول ایضاً؟
ج4:   لا یبعد في مفروض السوال تداخل العدتین ولكن علی ايّ حال یحرم الثاني علیها حرمة مؤبدة علی الاحوط.
س5:  هل ان وطیء الشبهة بذات البعل یوجب الحرمة الابدیة وفي اي حالة یكون وطیء الشبهة سبباً للحرمة الابدیة؟
ج5:  الوطء بشبهة لا یوجب تحریم الموطءة علی الواطیء سواء ذات البعل وغیرها.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.