التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
165681
الركن الاجتماعي > ركن المرأة > فتاوى النساء > النكاح > المفقود زوجها
مكان البحث كلمة البحث
س1:   ترد الى المحاكم في هذه الايام عشرات الدعاوى المقامة بشأن المفقودين في الحروب السابقة الذين لم يعلم مصيرهم لحد الان وقد مضى على فقدانهم اكثر من عشرسنوات فما هو الحكم الشرعي المترتب على ذلك من الميراث والطلاق ؟
ج1:   اما بالنسبة الى الميراث فانه مع مرورعشرسنوات او أزيد على فقده تقسم تركته على من يرثه على فرض موته عند انقضاء السنوات العشر ويرثه من كان حيا من الورثة في ذلك التاريخ فتقسم التركة عليهم حسب الحصص المقررة ولايرثه من مات قبل ذلك وتنتقل حصة من مات من الورثة بعد ذلك التاريخ الى ورثته .
وأما بالنسبة الى الزوجة فان حصل لها الاطمئنان بوفاة زوجها اعتدت عدة الوفاة من حين حصول الاطمئنان(والعدة اربعة اشهر وعشرة ايام)ولها أن تتزوج بعد ذلك. واما مع عدم حصول الاطمئنان بالوفاة فلا بد من مراجعة مرجع التقليد لاتخاذ اجراءات الطلاق فتعتد بعده أربعة اشهر وعشرة ايام ثم يجوز لها الزواج.
س2:   ماهو رأي سماحة السيد(مد ظله) في زوجة المفقود التي فقد زوجها بسبب الظروف العصيبة التي يمربها البلد، وقد فحصوا عنه ولكن دون جدوى فهل يجب عليها الانتظار أربع سنوات؟
وهل ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي لكي يطلقها؟
ج2:  مع حصول الاطمئنان بوفاته فلا حاجة الى الانتظار ولا الى طلاق الحاكم الشرعي بل تنقضي عدة الوفاة من حين حصول الاطمئنان الى مدة أربعة أشهر وعشرة أيام ،وبعدها للزوجة أن تتزوج ان شاءت.
وأما مع عدم حصول الاطمئنان بوفاته وعدم وجود مال للزوج ينفق منه عليها ولا أنفق عليها وليه من مال نفسه ورغبت في الطلاق فلا بد من رفع الامر الى الحاكم الشرعي لاتخاذ الاجراءات الشرعية المناسبة في مثل هذه الحالات.
س3:   امراة فقدت زوجها ویوجد لدیها مال لتنفق علی نفسها وعیالها ولكنها لا تصبرعن الزوج وخوفاً من ارتكاب المحرم فهل یحق لها رفع امرها الی الحاكم الشرعي لكي یطلقها بدون فحص ولا مدة ؟
ج3:  یجوزلها رفع امرها ولكن لابد من الفحص والمدة.
س4:  امراة فقدت زوجها فرفعت امرها الی الحاكم الشرعي فبعد اتخاذ كافة الاجراءات طلقها الحاكم فتزوجت برجل اخر وبعد مدة جاء الزوج الاول فما حكم الزوجة ؟
ج4:  هي زوجة الثاني ولا سبیل للاول علیها.
س5:   قد یذهب الرجل الی بلد كالعراق مثلاً وتنقطع اخباره وتدعي زوجته انها يأست من العثور علیه، فهل ظروف العراق ونحوه مع ادعائها لاسیما اذا كانت موثوقة كافیان في انقطاع الاربع سنوات واجراء الطلاق لها؟
ج5:   اذا حصل الاطمئنان بوفاته لم یكن حاجة الی الطلاق والا فاللازم ان یحرز الحاكم الشرعي حصول الفحص المجزي ولواحرز الحاكم انه لافائدة من الفحص زیادة علی ما حصل قبل انقضاء الاربع سنوات سقط وجوب الفحص فیما بقي منها لكن یجب علی الزوجة الانتظار الی تمام الاربع سنوات علی الاحوط.
س6:   لي زوج فقد منذ سنة ونصف ولم یظهرله اي اثر یذكر والظاهر انه قتل وجثته القیت في النهر الحكم الشرعي یقول عليّ الانتظار 4 سنوات ثم ارفع امري الی الحاكم الشرعي الذي یطلقني بالولایة ثم اعتد عدة الارملة , هل یجوز تقلیص مدة الاربع سنوات ؟
ج6:  اذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الامارات الاطمئنان بموته جاز لها بینها وبین الله تعالی ان تتزوج بعد انقضاء العدة من دون حاجة الی انتظار زائد.
س7:  امراة تزوجت من رجل بتاریخ 6/5/2004 وبعد مرور شهرین فقد زوجي في احداث النجف الاشرف بنفس العام وبعدها جاء والد زوجي واخبرني بان اعقد عدة الوفاة واستلمت حقوقي كاملة ؟ ثم تقدم لي خاطب فقالوا علیك بالانتظار لمرور اربع سنوات من تاریخ فقد زوجي و الان انتهت الاربع سنوات ولم یاتي زوجي فما حكم الشرع هل یجوز لي التزویج ام اصبر اربع سنوات اخری؟
ج7:  مع حصول الاطمئنان بوفاته فلا حاجة الی الانتظار ولا طلاق الحاكم الشرعي، بل تنقضي عدة الوفاة من حین حصول الاطمئنان الی مدة اربعة اشهر وعشرة ایام، وبعدها للزوجة ان تتزوج ان شاءت.
واما مع عدم حصول الاطمئنان بوفاته وعدم وجود مال للزوج ینفق منه علیك ولا انفق عليك ولیه من مال نفسه ورغبت في الطلاق فلابد من رفع الامر الی الحاكم الشرعي لاتخاذ الاجراءات الشرعیة المناسبة في مثل هذه الاحالات.
س8:  1ـ ما حكم الزوجة اذا غاب عنها زوجها لمدة عشرة سنوات ولم یاتي منه خبر ولاتعرف عنه انه حي او میت؟
2ـ هل یحق لها ان تطلب التفریق بینه وبینها؟
3ـ هل لها عدة طلاق كاي مطلقة حیث ان زوجها یعاشرها منذ اكثر من عشر سنوات؟
4ـ كم تنتظر من الوقت كي تتزوج من غیره؟
ج8:  1ـ تراجع الحاكم الشرعي او وكیله الخاص لاتخاذ الاجراء اللازم.
2ـ اذا بحث عنه اربع سنوات ولم یعلم له اثر ولم یكن ابو الزوج او جده ینفق علی الزوجة امر الحاكم الشرعي وله ان یطلقها فان لم یفعل طلقها الحاكم بطلبها.
3ـ نعم علیها العدة بعد هذا الطلاق بمقدار عدة الوفاة اي اربعة اشهر وعشرة ایام.
4ـ تتزوج بعد العدة.
س9:   ما حکم الزوجة المفقود زوجها؟
ج9:  إذا رفعت زوجة المفقود أمرها إلى الحاكم الشرعي بعد أربع سنوات مثلاً من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدة
أمر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقداراً ما ـ مع احتمال ترتب الفائدة عليه ـ فإذا لم يبلغ عنه خبر أمر بطلاقها على ما تقدم.
واذا تبين بعد الطلاق وإنقضاء العدة عدم تحقق الفحص على وجهه ـ أو تبين عدم وقوع بعض المقدمات الاُخرى على الوجه المعتبر شرعاً ـ لزم التدارك والاستيناف ، وإذا كان ذلك بعد تزوجها من الغير كان باطلاً وان كان الزوج الثاني قد دخل بها جاهلاً بالحال حرمت عليه أبداً على الاحوط ، نعم إذا تبين ان العقد عليها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل ان يبلغ خبره إليها فالعقدُ وإن كان باطلاً إلاّ انه لا يوجب الحرمة الابدية حتى مع الدخول.
س10:  ما هو حکم المفقود المنقطع خبره عن اهله؟
ج10:  المفقود المنقطع خبره عن أهله الذي لا تعلم زوجته حياته ولا موته ان كان له مال ينفق منه عليها أو يقوم وليه بالانفاق عليها من مال نفسه لزمها الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها أو يأتيها خبر موته أو طلاقه وليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وان طالت المدة.
وأما إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته ولا ولي يُنفِق عليها من مال نفسه جاز لها ان ترفع امرها إلى الحاكم الشرعى فيؤجلها أربع سنين ويأمر بالفحص عنه خلال هذه المدة فان انقضت السنوات الاربع ولم تتبين حياته ولا موته أمر الحاكم وليه بطلاقها فان لم يقدم على الطلاق ولم يمكن إجباره عليه طلّقها الحاكم بنفسه أو بوكيله فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام فاذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج ممن تشاء.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.