التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
165695
الركن الاجتماعي > ركن المرأة > فتاوى النساء > الطلاق > موجبات حرمة عقد النكاح
مكان البحث كلمة البحث
س1:   إذا عقد شخص على إمراة وطلقها ولم يدخل بها، هل تحرم هذه المرأة على ذرية الرجل؟
ج1:   نعم تحرم .
س2:  ما هو المعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني ؟
ج2:  لو طلق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين أو عقد جديد ورجعة في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أُمور:
(الاول) ان يكون العقد دائماً لا متعة.
(الثاني) ان يطأها الزوج الثاني والأحوط لزوماً ان يكون الوطء في القبل.
(الثالث) ان يكون الزوج الثاني بالغاً حين الوطء فلا يكفي كونه مراهقاً على الأحوط لزوماً.
(الرابع) ان يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.
(الخامس) انقضاء عدتها من الزوج الثاني.
س3:  اذا ارضعت امراة طفلاً لزوج ابنتها تحرم البنت علی زوجها مؤبداً ویبطل النكاح، كیف یجوز ذلك؟
ج3:  لایجوز التعمد.
س4:  هل یجوز لواطیء المراة شبهة ان یتزوج بها في عدة وطء الشبهة اذا كانت خلیة؟ اذا كان لایجوز وقد فعل ذلك فهل یوجب الحرمة الابدیة؟
ج4:  اذا كانت الموطوءة شبهة خلیة یجوز لواطئها ان یتزوج بها في زمن عدتها ولا یلزمه الصبر حتی تنقضي العدة فان كون المراة في عدة الرجل انما یمنع من ان یتزوج بها غیره قبل انقضائها ویستوجب الحرمة الابدیة مع العلم او الدخول لو فعل ذلك ولایمنع من ان یتزوج بها نفس الذي تعتد منه اذا لم یكن هناك مانع آخر من زواجها.
س5:  اذا كان الانسان متزوجاً ثم زنی ـ والعیاذ الله ـ باخت زوجته، قبل الدخول بزوجته او بعد الدخول بها، فهل تحرم علیه زوجته؟
ج5:  لا تحرم عليه زوجته بذلك .
س6:  شخص تزوج امراة في عدة الوفاة، فهل تحرم علیه مؤبداً؟ وهل یجب علیه فراقها، ثم ماذا یجب علیهما؟
ج6:  اذا كان عالماً بانها في العدة وبحرمة التزویج منها وتزوج بها حرمت علیه مؤبداً وكذا الحال فیما اذا كانت المراة عالمة بذلك، واذا كانت جاهلین بانها في العدة او بحرمة التزویج فیها وتزوج بها بطل العقد فان كان قد دخل بها في عدتها حرمت علیه مؤبداً ایضاً والاّجاز التزوج بها بعد تمام العدة.
س7:  امراة جری تطلیقها رسمیاً فقط ثم تزوجت ثانیة وبعد مدة تنبّهت انه یجب تطلیقها شرعیاً ایضاً وان زواجها الثاني هو وطء شبهة، فهل یجب علیها ان تعتد عدة الطلاق من زواجها الثاني قبل طلاقها من زوجها الاول، ثم تعتد مرة ثانیة بعد طلاقها من الاول ایضاً؟
ج7:   نعم علی الاحوط وجوباً و حیث انه تزوجها جاهلاً بانها ذات بعل ودخل بها فانها تحرم علیه مؤبداً علی الاحوط.
س8:  اذا ارتضع ولد وبنت رضاعاً كاملا ً فهل یجوز لاخ المرتضع ان یتزوج من المرتضعة؟
ج8:  اذا كانت المرضعة ام المرتضع لم یجز والاّ جاز.
س9:  ما راي سماحة السید في امراة مسلمة تزوجت برجل من اهل الكتاب وتمّ عقد الزواج في الكنیسة علی مراسیم المسیحیة، في حكم نكاحها، وهل یحكم بارتدادها، وهل یمكن تفریقها منه، وهل یستقر المهر لها؟
ج9:  نكاح المسلمة من غیر المسلم باطل بلا اشكال، ولكن لا یحكم بارتدادها بمجرد ذلك، فیفرق بینهما ولاتستحق شیئاً من المهر قبل الدخول مطلقاً وكذا بعده ان كانت عالمة بهذا الحكم او مترددة فیه حین الدخول بها، واما ان كانت جاهلة به وقاطعة بصحة الزواج فالوطء شبهة فتستحق مهر المثل.
و اذا كان قبولها بالزواج من غیر المسلم ناشئاً من انكارها لهذا الحكم الضرورة بحیث رجع الی تكذیب النبي (صل الله علیه وآله وسلم) في ابلاغه هذا الحكم عن الله تعالی فهي مرتده تتخذ علیها الاجرات المعروفة من الحبس وغیره ولكن لا یحكم بفساد نكاحها ما لم ترجع عن ارتدادها ویثبت لها المهر المسمی.
س10:  من الرضاع الذي ینشر الحرمة ما انبت اللحم وشد العظم كیف یمكن الوصول الی معرفة ذلك اذا كان الرضیع من مرضعه ومن امه مدة طویلة، كما لو كان رضاعه من المرضعة سبع او ثمان رضعات ومن انه كذلك من مدة طویلة او یرتضع من المرضعة بعض العدد ویاكل الطعام مدة طویلة؟
ج10:   اذا استند نبات اللحم وشد العظم الی الارضاع وغیره او الی الرضاع من امراتین لم یوجب التحریم، واما لو استند مقدار من الانبات والشد الی كل من الامرین كان موجباً للحرمة.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.