التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
165678
الركن الاجتماعي > ركن المرأة > فتاوى النساء > الطلاق > الطلاق الخلعي
مكان البحث كلمة البحث
س1:  فتاة متزوجة من رجل فطلقها الرجل بقوله انتي طالق وهو قاصد في ذلك من دون شهود ولا محكمة بسبب المشاكل وغيرها. فارادت الزواج من رجل اخر فقال لها انتي غير مطلقة فذهبت الى سيد فطلقها طلاق خلعي. وهي الان تسئل هل العدة التي تعتدها من الطلاق الاول ام من الثاني ومضى على الطلاق الاول ستة اشهر.
ج1:   الطلاق الاول باطل والطلاق الثاني ايضا انما يصح اذا كان بموافقة الزوج والخلع فيه شروط فيجب ان تكون المراة كارهة للرجل بحد تهدده بعدم رعاية حقوقه الشرعية ولا بد فيه ايضا من ان تبذل الزوجة مالا للرجل ويقبل الزوج البذل ويطلقها امام شاهدين عادلين ثم تعتد العدة.
س2:  هل النشوز(انفصالها عني لمدة ما يقارب السنتين) شرط من شروط الطلاق الخلعي؟
ج2:   ليس شرطا في الخلع بل هو حرام نعم يشترط وجود الكراهة النفسية.
س3:  اجراء عملیة الطلاق عند احد المخولین من قبل محكمة وكانت الاجراءات مفروضة بالقوة عن طریق التهدیدات من اهل زوجتي وانا مكره علیها لذلك وبعد سوالي علی الشهود تبین ان احدهم شاهد غیرعادل وذلك لعدم التزامه بالصلاة والصوم؟ هل یجوز لي اعادة زوجتي وابطال الطلاق الخلعي للجلسة الاولی علماً ان لدي اطفال منها؟
ج3:  اذا لم یكن بین الشهود شاهدان عادلان فالطلاق باطل وهي زوجتك كما انه ان كان التوكیل باكراه واقعي بمعنی ان احداً هددك بما یتمكن منه ان لم تطلق فقبلت خوفاً فالطلاق باطل ایضاً، واذا كان الطلاق خلعیاً ففیه شروط اخری منها كراهة الزوجة لزوجها بحد تهدده مراعاتها لحقوقه الشرعیة فان لم یكن كذلك لا یصح الخلع.
س4:  خرجت زوجتي من بیت الزوجیة ومكثت عند اهلها ورفضت الرجوع، وتقدمت زوجتي للقاضي الشرعي طالبة الطلاق الخلعي بحجة انها تكرهني، وبعد فترة مقاضاة استمرت حوالي السنتین تم تطلیقي من زوجتي طلاقاً خلعیاً من قبل القاضي الشرعي رغم عدم موافقتي وحددت المحكمة البدل الذي اعتبرته مناسباً , السؤال كالآتي:
1ـ هل تجب النفقة للزوجة في الفترة التي كانت عند اهلها (قرابة السنتین)؟
2ـ هل للزوجة نفقة خلال عدة الطلاق الخلعي في هذه الحالة؟
3ـ ما هو المعیار الشرعي لتحدید قیمة النفقة الشرعیة للطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات؟
ج4:  1ـ لا تستحق النفقة الا اذا ثبت للحاكم الشرعي ان في بقائها في بیت الزوجیة خطر او ضرر او حرج شدید لا یتحمل عادة.
2ـ هي زوجتك والطلاق باطل ان لم یكن بطلب منك وقبول للبذل.
3ـ النفقة المتعارفة لمثله في ذلك البلد من حیث الماكل والمشرب والملبس والمسكن ونحو ذلك.
س5:  شخص قد اوكلني بان اطلق زوجته شرط ان تبذل مهرها فاوقعت الطلاق خلعیا بوكالة من الزوج ومن دون البذل المباشر والفوري من الزوجة او وكیلها مع العلم انها قد حققت الشرط المطلوب خطیا ومصالحة مع الزوج، فهل یقع الطلاق بدل ان یكون خلعیا رجعیا بحيث اوقعته بعبارة "زوجة موكلي فلان مختلعة علی ما بذله طالق " هي طالق فهل هذا الطلاق صحیح و قد وقع رجعیا ام لا؟ لانتفاء البذل الفوري قبل ایقاع الطلاق غير الخلعي؟
ج5:  لا یعتبر عند سماحة السید الفوریة بین البذل والخلع فالطلاق صحیح خلعا.
س6:  اذا ادعی الزوج الذي طلق زوجته طلاقاً خلعیا، مقابل تنازلها عن مهرها المؤجل، انه عاشرها معاشرة الازواج في نفس اللیلة تم بها الطلاق بعد ان تراجعت عن البذل وادعت الزوجة عدم صحة قوله هذا فهل یؤخذ بقول الزوجة ام الزوج؟ من علیه اثبات صحة ادعاءه ؟
ج6:   لا یسمع دعوی الزوج ان لم یثبته شرعاً بعد تحقق الطلاق.
س7:  هل یجوز للحاكم الشرعي تطلیق المطلقة خلعیاً مرة ثانیة ضمن فترة العدة وقبل الرجوع بالتنازل عن المهرالمؤجل الذي بذلته لزوجها لیطلقها علیه؟
ج7:  لامعنى لتطلیق المطلقة اذا لم یتم رجوع اوعقد جدید.
س8:  زوجتي طلبت مني طلاق ( الخلع ) وأنا لا أدري كيف حصلت على ذلك ، وإنني أؤدي جميع الواجبات تجاهها ولا أدري كيف طلقتني خلعاً ؟
ج8:  لا يصح الطلاق إلا من الزوج أو بتوكيله أو بأمر الحاكم الشرعي .
س9:   ما هو تعريفكم للطلاق الخلعي؟
ج9:  هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها يعتبر فيه بلوغ كراهتها حداً يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوقه الزوجية وعدم اقامة حدود الله فيه.
س10:  لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة يجوز للزوج أن يرجع الى زوجته؟
ج10:   جاز للزوج أن يرجع اليها، فينقلب الطلاق البائن رجعياً.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.